العدد 4075 - السبت 02 نوفمبر 2013م الموافق 28 ذي الحجة 1434هـ

القضاء يأمر بتصحيح عمر موظف في «الكهرباء والماء»

حكمت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القضاة محمد توفيق وأشرف عبدالهادي ومنى الكواري، وأمانة سر عبدالله إبراهيم، بإلزام إدارة الجوازات بتعديل تاريخ ميلاد موظف في جواز سفره ليصبح من مواليد عام 1960 بدلا من 1954، وتسجيل ذلك بسجلاتها الرسمية، ورفضت تعديله في سجلات الهيئة العامة لصندوق التقاعد لعدم تقدمه بطلب بعد عام من تسلمه العمل في الكهرباء وألزمت المدعي بالمصروف.

وتتمثل تفاصيل الواقعة في ان المدعي والذي يعمل بإدارة الكهرباء والماء قد تقدم بالدعوى أمام المحكمة الصغرى المدنية الخامسة يطالب فيها بإلزام وزارة الصحة بإصدار شهادة ميلاد له باعتباره من مواليد البيت بمنطقة المنامة بعام 1960، وبتسجيل ذلك بسجلاتها الرسمية وقد أصدرت المحكمة حكما بما طلبه وألزمت المدعي بمصاريف هذا الشق من النزاع، كما طالب بإحالة الدعوى إلى المحكمة الكبرى المدنية المختصة لنظر باقي الطلبات، والخاصة بإلزام ادارة الجوازات والهيئة العامة لصندوق التقاعد بتعديل تاريخ ميلاده بالمستندات الرسمية وذلك من 1/1/1954 إلى 25/12/1962 وبتسجيل ذلك في سجلاتهما الرسمية.

وفي حيثيات حكم المحكمة قالت المحكمة عن الطلب الأول للمدعي، ان المقرر قانوناً وفقاً لحكم المادة (21) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (11) لسنة 1975 الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم (15) لسنة 1976 أنه لا يقبل تعديل السن الثابت بجواز السفر إلا إذا كان ذلك بناءً على شهادة الميلاد أو وثيقة رسمية تثبت الميلاد أو شهادة صادرة من إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة، فإذا ما طلب الشخص تعديل السن في جواز السفر الخاص به مع افتقاده للمستند الذي يتطلبه هذا التعديل على النحو السالف بيانه، فإن طلبه يكون مفتقراً لسنده القانوني، ولما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المدعى عليها الثانية «الصحة»، وهي الجهة المعنية بإثبات تاريخ الميلاد أو تغييره في سجل المواليد وشهادة الميلاد، قد قبلت قضاء المحكمة الصغرى المدنية القاضي بإلزامها بإصدار شهادة ميلاد للمدعي باعتباره من مواليد عام 1960، وقامت بإصدار شهادة ميلاد له بذلك، فإنه يكون قد طرأ بعد صدور جواز سفر المدعي ما يدعو إلى تغيير تاريخ ميلاده بهذا الجواز، الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلزام الجوازات بتعديل تاريخ ميلاد المدعي بجواز سفره ليصبح من مواليد عام 1960، وتسجيل ذلك بسجلاتها الرسمية.

وعن الطلب الثاني للمدعي، قالت المحكمة ان قرار وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم (2) لسنة 1985 بشأن تحديد عمر الموظف أو المستخدم الخاضع لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بتنظيم معاشات ومكافآت التقاعد بعد أن بين في مادته الأولى المستندات الدالة على تحديد عمر الموظف، نص في مادته الثالثة على تكليف الموظف بتقديم البيانات الخاصة بتحديد عمره على الاستمارة المخصصة لذلك مرفقاً بها المستند الدال عليه إلى جهة عمله خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار وفي حالة عدم تقديم هذه البيانات مقرونة بالمستند الدال على صحتها، تتخذ البيانات المثبتة في سجلات الهيئة العامة لصندوق التقاعد أساساً لتحديد عمره، ويترتب على عدم تقديم الموظف القائم بالخدمة وقت صدور القرار تلك البيانات - على النحو سالف الذكر خلال الميعاد المقرر - سقوط حقه في طلب تحديد عمره بما يخالف المثبت بسجلات الهيئة المذكورة.

ولما كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن المدعي التحق بالعمل الوظيفي لدى وزارة الكهرباء والأشغال والماء بتاريخ 1/9/1981 بما يعني أنه كان قائماً بالخدمة وقت صدور القرار الوزاري رقم (2) لسنة 1985 المشار إليه، وإذ خلت الأوراق مما يفيد تقدمه إلى جهة عمله أو الهيئة المدعى عليها الثالثة بثمة طلب خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار المذكور ببيانات تحديد عمره والمستند الدال عليه بما يخالف المثبت في سجلات المدعى عليها الثالثة، والثابت بها أنه من مواليد عام 1954 - وفقاً لما هو ثابت بطلب الالتحاق في مشروع التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة الخاص بالمدعي المرفق صورة منه بحافظة مستندات المدعى عليها الثالثة المقدمة أمام لجنة تعديل وتصحيح الأسماء والألقاب بجلسة 22/1/2012 - ومن ثم فإنه يترتب على عدم تقديم المدعي وقت صدور ذلك القرار الوزاري تلك البيانات - على النحو المشار إليه خلال الميعاد المقرر - سقوط حقه في طلب تعديل عمره بما يخالف المثبت في سجلات الهيئة المدعى عليها الثالثة، الأمر الذي يضحى معه الطلب الثاني للمدعي غير قائم على أساس سليم من القانون ومتعيناً رفضه.

وذكرت المحكمة عن المصروفات، فإن المحكمة تلزم بها المدعي عملاً بحكم المادة (197) من قانون المرافعات، «فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها الأولى بتعديل تاريخ ميلاد المدعي في جواز سفره ليصبح من مواليد عام 1960م، وتسجيل ذلك بسجلاتها الرسمية، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات وألزمت المدعي بالمصروفات».

العدد 4075 - السبت 02 نوفمبر 2013م الموافق 28 ذي الحجة 1434هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً