العدد 4082 - السبت 09 نوفمبر 2013م الموافق 05 محرم 1435هـ

براءة متهم من الاعتداء على عرض قاصر

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف 

09 نوفمبر 2013

برأت المحكمة الكبرى الجنائية متهما من تهمة الاعتداء على عرض طفل لم يبلغ 14 عاما من دون رضاه. وقد أنكر المتهم أمام المحكمة ما نسب اليه.

وقد وجهت النيابة العامة للمتهم انه في 13 أبريل/ نيسان 2013 وبدائرة أمن المحافظة الشمالية اعتدى على عرض المجني عليه الذي لم يبلغ الـ14 سنة كاملة وكان ذلك دون رضاه وذلك على النحو المبين بالأوراق.

وقد حضرت المحامية فاطمة الحواج مع المتهم وبعد تداول جلسات المحاكمة قدمت المحامية الحواج مذكرة دفاعية طلبت في نهايتها براءة موكلها من الجرم المنسوب إليه. واحتياطياً: استعمال أقصى درجات الرأفة معه والنزول بالعقوبة لحدها الأدنى مع وقف تنفيذ العقوبة إيقافاً شاملاً أو الاكتفاء بالمدة التي قضاها في محبسه. وقد دفعت الحواج من خلال مذكرتها الدفاعية بإنكار المتهم لما نسب له من اتهام، وقالت: لما كان الثابت من أوراق الدعوى وما اتخذ فيها من تحقيقات أن المتهم قد استعصم بإنكار ما نسب إليه من اتهام، وحيث ان المتهم سالف الذكر يعاود التمسك بالدفع أمام عدالتكم بهذا الإنكار وببراءته مما نسب إليه من جرم، وحيث ان البراءة هي قرينة الإنسان ولا يلزم بحال إثباتها، وإنما يكون يحتاج الى الإثبات عكس هذه القرينة وهو الإدانة. وحيث ان البينة المقدمة من النيابة العامة والتي تفيد ضلوع المتهم في الجرم المنسوب إليه غير كافية لإثبات إدانته كونها قاصرة على ما جاء بأقوال المجني عليه الحدث وشاهده وهو والده الذي تلقى معلوماته من ابنه والذي لا يجوز الركون لأقواله عند الحكم بالإدانة كون أقواله مستمدة من الحدث ذاته وهي شهادة سماعية، فضلاً عن خلو الدعوى من دليل مادي يثبت اقتراف المتهم للجريمة المسندة إليه، ومن ثم فلا يوجد دليل يقيني على اقتراف المتهم لما أسند إليه من جرم على نحو ما سيرد تفصيلا بدفاعنا، لذلك نلتمس من عدالة المحكمة الحكم ببراءة المتهم من الجريمة المسند إليه.

كما دفعت الحواج بعدم كفاية الأدلة، إذ بينت انه لما كان ما سلف لنا بيانه، وكان الثابت من أوراق الدعوى أن البينة على جرم المتهم عبارة عن أقوال المجني عليه واستعرافه على المتهم، وما شهد به والده، وما جاء بتقرير الطب الشرعي بخصوص فحص المجني عليه، وحيث ان هذه الأدلة على رغم توافرها فإنها لا تقطع جزماً ويقيناً بجرم المتهم الماثل وذلك على التفصيل.

وبخصوص اقوال المجني عليه، فإننا ننوه بداية إلى أن المجني عليه حدث لا تبنى على أقواله الإدانة في المواد الجنائية بحسب المستقر عليه في قضاء عدالتكم، حيث قضت محكمة التمييز الموقرة بأن: «لا يجوز للمحكمة الحكم بالإدانة بناء على شهادة الطفل الحدث أو الشريك في ارتكاب الجرم ما لم تتأيد تلك الشهادة ببينة مستقلة تؤيد من ناحية جوهرية ليس فقط أن الجرم قد ارتكب بل المتهم ارتكبه أيضاً».

ولعل عدالتكم قد لاحظت أن المجني عليه طفل غير مميز فلا يعي ولا يدرك قولا أو فعلا، وأن المحكمة لما لاحظت ذلك في المجني عليه توقفت عن سؤاله، بما يدل دلالة قاطعة على أن الأقوال التي نسبت إليه في محاضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة لم تصدر منه شخصياً وأن المجني عليه كان يتم توجيهه، بما لا يؤخذ منه قول ولا استعراف، فالمتهم ينازع في أهلية المجني عليه وفي إدراكه، ويلتمس من عدالتكم الالتفات عن أقواله واستعرافه على المتهم كون الاستعراف والأقوال كانت بناء على توجيه للمجني عليه.

أما عن فحوى أقوال المجني عليه فقد جاء فيها أنه وأثناء خروجه من منزله يلعب بدراجته ومتوجها للمسجد الواقع في منطقة سكنه لشرب الماء استوقفه شخص ما طويل وأبيض البشرة وشعره طويل من الخلف ومن دون شعر من الأجناب ومن دون لحية أو شنب ويرتدي فانيلة بيضاء وشورت أزرق وأخذه بالدراجة ناحية الجبل فقام بفسخ ثياب المجني عليه والاعتداء عليه. ولفتت الحواج أن توقيت الواقعة هو بعد صلاة المغرب بحسب رواية المجني عليه وأن الواقعة قد حصلت بالقرب من المسجد الذي توجه له المجني عليه لشرب الماء، لذلك فليس من المتصور أن تحصل الواقعة وفقاً لرواية المجني عليه دون أن يلاحظه أحد من المتواجدين بالقرب من المسجد والذي أقر المجني عليه بوجودهم.

ودفعت الحواج بعدم معقولية الواقعة، وأفادت: لما كان الثابت من التحقيقات أن زمان وقوع الجريمة هو بعد صلاة المغرب، ومكانها هو بجوار المسجد الكائن في ذات منطقة سكن المجني عليه والمتهم في ذات الوقت.

وحيث ان المجني عليه قد ذكر مواصفات للجاني يصعب على طفل في مثل عمره سردها كالطول ولون البشرة ولون الملابس ونوعية قصة الشعر وتمييز وجهه من حيث الذقن والشارب، فطفل في مثل سن المجني عليه لا يمكنه تمييز هذه الأمور، وخاصة أن وقت حصول الواقعة هو بعد صلاة المغرب بما يعني أن الجو مظلم ولا يمكن للشخص العادي التدقيق في الألوان بصفة خاصة الغامق منها، فتمييز المجني عليه للون شورت الجاني باللون الأزرق تحديداً يدل على الاختلاق للرواية. وفي نهاية المرافعة طلبت الحواج استعمال الرأفة، وقالت: لما كان الثابت لعدالتكم من واقع أوراق الدعوى أنها قد خلت من ثمة دليل قطعي يفيد اقتراف المتهم للجريمة المسنة إليه، ولما كان الثابت لعدالتكم من واقع التحقيقات أن المتهم طالب متفوق في المرحلة الثانوية الصناعية وأن سنه وقت وقوع الجريمة المزعومة بالكاد قد تجاوز الـ18 سنة بثلاثة أشهر، لذلك فإنه يكون مستحقا لرأفة عدالتكم خاصة مع وجود شك في صحة إسناد الواقعة إليه والشك يفسر لصالح المتهم، ولعدم وجود دليل قاطع على قيامه بالفعل المسند إليه، بما نلتمس معه من عدالتكم استعمال أقصى درجات الرأفة معه والنزول بالعقوبة لحدها الأدنى مع وقف تنفيذ العقوبة إيقافاً شاملاً أو الاكتفاء بالمدة التي قضاها في محبسه.

العدد 4082 - السبت 09 نوفمبر 2013م الموافق 05 محرم 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 14 | 6:34 ص

      حسبي الله ونعم الوكيل

      حسبي الله ونعم الوكيل على الظالم

    • زائر 13 | 6:22 ص

      دفاع الحواج منطقي

      المحامية الحواج طلعت مو سهلة في الاستدلال المنطقي العقلي الصراحة ..وكلامها منطقي وسليم وفيه رؤية واضحة اعجبتني .

    • زائر 15 زائر 13 | 6:45 ص

      الواقع

      دفاع الحواج منطقي من جهة قانونيه بسبب الثغره القانونية فقط لا غير، وقلته من قبل القانون اعمى لو صار التحرش بنفس الوضع والطريقه راح يفلت من العقاب الجاني ارجو سد هذه الثغرة عاجلا
      شكرًا لصحيفة الوسط على وجود فرصة لمشاركة الرأي العام بهذه القضايا

    • زائر 12 | 2:49 ص

      الى الزائر رقم واحد وإكمال التعليق بشكل عام

      هل قرأت في هذه القضية ما يشير بشكل أو بآخر وجود فتاة معتدى عليها / أما رأيي الشخصي بخصوص ما أوردته وكيلة المتهم أقول ليس من المنطقي أو المعقول أن يقوم المتهم بجريمته على مرأى من الناس ، وكذلك فإن المصلين يتوجهون للصلاة وليس لمراقبة ما يجري خلف الجبل ،وأخيرا إذا كانت وكيلة المتهم تشكك في تمكن المجني عليه من تمييز لون لباس الجاني وهو قريب منه وملاصق لجسمه فكيف تتمسك بحجة ان المصلين لم يلاحظوا شيئا وهم الأبعد والوقت مظلم وعليه أنصح ولي أمر الطفل بالمتابعة مع النيابة لاستئناف الحكم .

    • زائر 11 | 2:14 ص

      الدرازي

      المضحك في الموضوع كلمة ( بدوون رضاه )
      يعني لو برضااه بكون الوضع طبيعي عند القانون

    • زائر 9 | 1:17 ص

      الدنيا طرطره.....

      لا حول ولا قوة الا بالله
      الله يستر علينا

    • زائر 7 | 12:03 ص

      الواقع

      يعني لازم المتحرش يتحرش جدام الناس عشان يكون مذنب ؟؟ ويعني أقوال البنت ما تنفع والسبب مافي شهود وما تاخذون باقوالهه ؟؟
      يعني يتحرش ويفلت منهه بسبب مافي شهود ول وجود دليل ملموس؟؟
      القانون اعمى ولكن يضل قانون ومثل ما المحامين يلعبون في ثغرات القانون والنتيجة براءة بسبب مافي دليل
      يعني لو المتحرش يتحرش مرة ثانية وبنفس الطريقة راح يضمن ان القانون يبرئة لان حسب القانون لا يوجد دليل ول أقوال البنت تنفغ
      ارجو النظر في هذا الموضوع ارجو من صحيفتكم الموقرة ان تنظر في هذا الموضوع

اقرأ ايضاً