العدد 4096 - السبت 23 نوفمبر 2013م الموافق 19 محرم 1435هـ

مدير إدارة التشريع رئيساً للجنة الطعون في قرارات لجنة الانتخابات

المنامة - غرفة تجارة وصناعة البحرين 

23 نوفمبر 2013

أصدر رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، عصام فخرو أمس السبت (23 نوفمبر/تشرين الثاني 2013)، قراراً بتشكيل لجنة الطعون في قرارات لجنة الانتخابات بإعلان نتيجة الانتخاب للدورة الثامنة والعشرين لمجلس إدارة الغرفة مشكلة على النحو الآتي: مدير إدارة التشريع والجريدة الرسمية بهيئة الإفتاء والتشريع القانوني، مال الله الحمادي رئيساً للجنة، المستشار القانوني بوزارة الصناعة والتجارة، محمد عبدالعليم عضواً، مساعد الرئيس التنفيذي والمسجّل العام للوساطة بغرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، علي العرادي، عضواً، عضو غرفة تجارة وصناعة البحرين، المحامي فريد غازي عضواً، وعضو غرفة تجارة وصناعة البحرين المحامية رباب العريض عضواً.

وتتولّى اللجنة تلقّي التظلّمات المقدّمة من المترشحين الذين لم يتم إعلان فوزهم في الانتخابات، وتفصّل فيها وفقاً لما نص عليه القرار رقم (156) لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين.

وجاء إصدار هذا القرار بناءً على ما نصّت عليه المادة (64) من القرار رقم (156) لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين، وعلى القرار الصادر من مجلس الإدارة في اجتماعه السابع والعشرين المنعقد بتاريخ 11 نوفمبر 2013، بتفويض رئيس الغرفة بمخاطبة الجهات المنصوص عليها في المادة المذكورة وإصدار قرار بتشكيل لجنة الطعون على قرارات لجنة الانتخابات بناءً على ما يرد إلى الغرفة من مترشّحين لهذه الجهات، وعلى الردود التي تلقتها الغرفة من هذه الجهات في هذا الشأن، علماً بأن اللائحة التنفيذية للغرفة قد تناولت من خلال المواد (64)، و(65)، و(66) تشكيل لجنة الطعون في قرارات لجنة الانتخابات بإعلان نتيجة الانتخاب؛ إذ نصّت المادة (64) على: «تشكّل لجنة للطعون في قرارات لجنة الانتخابات بإعلان نتيجة الانتخاب بقرار من مجلس الإدارة من خمسة أعضاء يتم اختيارهم على النحو الآتي: ممثل عن هيئة التشريع والإفتاء القانوني رئيساً، ممثل عن وزارة الصناعة والتجارة عضواً، ممثل عن غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية عضواً، اثنان من أعضاء الغرفة ممن لم يترشحوا لهذه الانتخابات أو يشاركوا في عضوية لجنة الانتخابات».

أما المادة (65) فقد نصت على: «تتلقى لجنة الطعون التظلمات المقدمة من المترشحين الذين لم يتم إعلان فوزهم في الانتخابات خلال الثلاثة أيام عمل التالية لتاريخ إعلان نتيجة الانتخاب»، بينما نصّت المادة (66) على: «تفصل لجنة الطعون في التظلمات من قرارات لجنة الانتخابات بإعلان نتيجة الانتخاب خلال الثلاثة أيام عمل التالية لانتهاء ميعاد تقديمها المذكور في المادة (65) من هذه اللائحة، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها، وتُعد قراراتها نهائية لا يجوز الطعن فيها إلا أمام المحكمة المختصة».

العدد 4096 - السبت 23 نوفمبر 2013م الموافق 19 محرم 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً