العدد 4137 - الجمعة 03 يناير 2014م الموافق 01 ربيع الاول 1435هـ

«النواب» يناقش الحبس 6 أشهر والغرامة لمن خالف أمراً للمحكمة بشأن حماية المعلومات السرية

«تشريعية النواب» ترفض بعض قرارات «الشورى» بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (22) لسنة 2006
«تشريعية النواب» ترفض بعض قرارات «الشورى» بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (22) لسنة 2006

أوصت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب بالموافقة على عدد من قرارات مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (22) لسنة 2006 بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (110) لسنة 2011، وتوافقت اللجنة مع مجلس الشورى في نص البند (ب) من المادة (66) التي تنص على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز ألفي دينار كل من خالف أمراً تصدره المحكمة من أطراف الدعوى أو أعوان القضاة أو الخاضعين لولاية المحكمة بشأن حماية المعلومات السرية التي تظهر أو يتم تبادلها في سياق أية إجراءات قضائية».

وتوافقت اللجنة مع مجلس الشورى بشأن الفقرة (4) من المادة (45) التي حضرت على «أي شخص تصنيع أو تجميع أو تعديل أو استيراد أو تصدير أو بيع أو تأجير أو توزيع أي نظام أو وسيلة ملموسة أو غير ملموسة، سواء كان يعلم أو وجد لديه ما يحمله على الاعتقاد أن النظام أو الوسيلة يتم استخدامهما بشكل أساسي، في فك تشفير إشارات مشفرة حاملة لبرنامج ومرسلة بالأقمار الاصطناعية، من دون تصريح من صاحب الحق في توزيع هذه الإشارة».

كما وافقت لجنة الشئون التشريعية والقانونية على تعديلات مجلس الشورى على الفقرتين (2) و (3) من المادة (64)، وتجيز الفقرة (2) «لصاحب الحق في حالة عجزه عن إثبات مقدار الضرر أن يختار في أي وقت وقبل قفل باب المرافعة في الدعوى الحكم له بتعويض تقدره المحكمة بما لا يقل عن خمسمئة دينار ولا يجاوز تسعة آلاف دينار عن كل تعدٍ أو فعلٍ محظورٍ تم ارتكابه. ويخفض التعويض بما لا يقل عن مئة وخمسين ديناراً إذا ثبت للمحكمة أن المدعى عليه كان حسن النية»، فيما لم تلزم «المكتبات التي لا تستهدف الربح أو دور حفظ الوثائق والمخطوطات أو المؤسسات التعليمية أو هيئات الإذاعة العامة غير التجارية بسداد تعويض عن ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات من (1) إلى (3) من المادة (45) من هذا القانون وذلك إذا ثبت للمحكمة أنها لم تكن تعلم أو لا يوجد لديها ما يحملها على الاعتقاد أن ما قامت به ينطوي على تعد أو يشكل فعلاً محظوراً».

العدد 4137 - الجمعة 03 يناير 2014م الموافق 01 ربيع الاول 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً