العدد 4146 - الأحد 12 يناير 2014م الموافق 11 ربيع الاول 1435هـ

أحكام بالسجن 5 سنوات بقضيتي حرق وتجمهر

أصدر القضاء، أمس الأحد (12 يناير / كانون الثاني 2014) أحكاماً في قضيتي حرق وتجمهر وصلت الأحكام فيهما إلى السجن 5 سنوات.

ففي القضية الأولى، قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بسجن متهم لمدة 5 سنوات بتهم إشعال حريق والاشتراك في تجمهر بمدينة حمد، وببراءته من تهمة حيازة المفرقعات، وببراءة متهم آخر معه من التجمهر والحرق الجنائي.

وفي القضية الثانية، عاقبت المحكمة 6 متهمين بالسجن لمدة 5 سنوات، فيما قضت بسجن آخر لمدة 3 سنوات في قضية حرق إطارات وتجمهر وشغب وحيازة «مولوتوف» في منطقة الدير.

إلى ذلك، برأت المحكمة متهماً من استعمال العنف مع شرطي وتجمهر والشغب وحيازة «مولوتوف»، وبررت ذلك بأن «الأدلة القائمة في الدعوى أحاطها الشك فأصبحت غير صالحة لأن تكون أدلة ثبوت تركن إليها المحكمة عن اقتناع لإدانة المتهم، كما أنها لا تطمئن إلى شهادة شهود الإثبات».


سجن متهم 5 سنوات وبراءة آخر من الحرق والتجمهر

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، بسجن متهم لمدة 5 سنوات بتهم اشعال حريق والاشتراك في تجمهر وببراءته من تهمة حيازة المفرقعات وببراءة متهم آخر معه من التجمهر والحرق الجنائي.

ووجهت النيابة العامة للمتهم الاول انه في 24 يوليو/ تموز 2012 أنه حاز وأحرز المفرقعات المبينة بالأوراق والتي تحتوي على (خليط نترات البوتاسيوم المتفجرة) بغير ترخيص من وزير الداخلية، وأن المتهمين أولاً: أشعلا عمداً مع آخرين مجهولين حريقاً في الاطارات والذي كان من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، ثانياً: اشتركا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام.

وتتمثل تفاصيل الواقعة في قيام المتهم الأول مع آخرين مجهولين بالاتفاق على حرق الإطارات بقصد إرهاب المواطنين وزعزعة الأمن وتعطيل حركة المرور بالطريق ونفاذاً لهذا الغرض تجمعوا بنحو الساعة 6:30 صباحاً وبعد ان تلثموا قاموا بإغلاق شارع الشيخ حمد بدوار 14 باتجاهيه بثمانية اطارات سيارات وقام الأول بإضرام النيران فيها بأن أشعلها باستخدام ولاعة ولتسرب البترول أثناء سكبه إلى ملابسه أمسكت النار به فأحدثت به حروقاً، وأوضحت الأوراق أن المتهم الأول تم القبض عليه في قضية أخرى إلا أنه أقر بارتكابه لهذه الواقعة على النحو السالف، حيث اعترف أمام النيابة العامة بارتكابه لها.

وثبت بتقرير المتهم الأول الطبي الشرعي اصابته بحروق مقابل الذراعين والساقين والظهر والوجه والبطن من جراء ملامسة الجسد للهب في تلك المناطق وأنه يمكن حدوثها في تاريخ معاصر للواقعة ومن مثل تصويرها.

وبينت المحكمة في حكمها أن الواقعة تأيدت على النحو المتقدم وقام الدليل على صحتها ونسبتها إلى المتهم الاول وثبوتها في حقه من أقوال كل من العريف والملازم أول ومن اعترافه بتحقيقات النيابة العامة وما ثبت بتقرير الطبي الشرعي، إلا أنه أنكر أمام المحكمة ما أسند إليه وقدم دفاعه مذكرة دفع فيها ببطلان اعترافاته وبتناقض أقوال شاهدي الإثبات ولاسيما في تاريخ الواقعة ووقت ارتكابها.

وقالت المحكمة ان الضبط والتفتيش بخصوص تهمة المفرقعات قد حصلا دون بيان لسند قانوني واكتفاءً بالقول انه بواقعة اخرى تم تكليف الشاهد الثاني من قبل الشاهد الثالث للقبض على المتهم الأول ودون بيان حالة التلبس أو وجود دلائل كافية أو إذن من سلطات التحقيق، لذا لا يجوز أن تبنى إدانة المتهم الأول في هذه التهمة على هذا الدليل وما أسفر عنه من ضبط للمفرقعات وما كشف عنه فحصها بالمختبر الجنائي فضلاً عن أن جريمة إحراز المفرقعات لا تتطلب سوى القصد الجنائي العام الذي يتحقق بمجرد إحراز المفرقعات عن علم وإرادة فإذا انتفيا انتفى القصد الجنائي بدوره، ولما كان ذلك وكان الأول منذ مواجهته بضبط المفرقعات بمسكنه قرر أنه لا يعلم بمحتواها وكانت الأوراق قد خلت من ثمة دليل على أنه يعلم بمحتوى هذه المفرقعات النافي علمه بذلك ومن ثم يكون قد تسرب الشك والريبة في عقيدة المحكمة، ما يتعين معه القضاء ببراءته فيها.

وأوضحت المحكمة أن براءة المتهم الثاني تكمن في أن دليل الثبوت على مساهمته في الواقعة هو تحريات الشاهد الثالث والتي انتهت إلى ما قرره المتهم الأول أن المتهم الثاني قد شارك في ارتكابها، لكن الاوراق خلت من ثمة دليل يقيني على أن هذا المتهم ساهم في ارتكاب أي من الأركان المكونة لهذه الجرائم أو أنه أتى فعلاً يدل على أنه تدخل في ارتكابها، ولما كان من المقرر أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذي يفرضه الدليل المقرر ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة ومن ثم فلا يجوز اتخاذ مجرد تحريات عماداً للحكم وأساساً لعقيدة المحكمة.

العدد 4146 - الأحد 12 يناير 2014م الموافق 11 ربيع الاول 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 2 | 5:07 ص

      اعطاء الشعب حقوقه المسلوبة ومحاسبة المجرمين القتلة افضل من هذه الاحكام الجائرة

      هذه الاحكام لن تغيير من قنعات هذا الشعب في الاستمرار والحراك في الشارع

    • زائر 1 | 11:28 م

      القاتل برااءه

      في البحرين فقط الذي القاتل يحكم ب 6 شهور او براءه وحرق اطارات يحكم ب 5 سنوات واحكام قاسيه لا تتناسب مع التهمه.

اقرأ ايضاً