العدد 4155 - الثلثاء 21 يناير 2014م الموافق 20 ربيع الاول 1435هـ

القضاء يلغي إدانة متهم اعتدى على شرطي بعد الاشتباه في شقيقه التوأم

قضت المحكمة الكبرى الجنائية الاستئنافية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وأمانة السر إيمان دسمال في جلستها امس (الثلثاء)، بإلغاء حكم اول درجة وتبرئة متهم من تهمة الاعتداء على سلامة جسم شرطي، وإحالة الملف للنيابة العامة لاتخاذ ما تراه مناسباً حيال المتهم.

وذلك بعد الاشتباه في متهمين (توأم) وإسناد الاتهام لأحدهما من دون معرفة المتهم الحقيقي.

كانت محكمة اول درجة قد قضت بحبس متهم لمدة 3 أشهر وكفالة 200 دينار لوقف التنفيذ.

وقالت المحامية ريم خلف ان «المحكمة قامت في جلسة سابقة بجلب الأخوين التوأم وسؤالهما عن من حضر في محكمة اول درجة، فأجاب حسين بأنه من قام بالحضور، وعليه تم تعديل الوصف والقيد وتوجيه الاتهام لحسين لما للمحكمة من سلطة حسب نص المادة 259».

وترافعت خلف خلال جلسة امس، وجاء في مذكرتها الدفاعية «بشأن الوقائع الى أوراق الدعوى وتحقيقاتها والتي نلتمس الرجوع إليها منعاً من تكرار لا طائل من ورائه، أولاً: يتمسك المستأنف بكل ما أبداه من دفاع ودفوع خلال تداول نظر الدعوى بالجلسات وما قدم من مذكرات والتي نحيل إليها حرصاً على الجهد، ثانياً: بطلان الحكم الصادر من محكمة الموضوع لصدور الحكم ضد شخص غير المتهم الأساسي حيث تم قيد الواقعة وفقاً للوارد بالقيد والوصف ضد المتهم حسن محمد درويش غلوم وصدر الحكم ضد المتهم حسن محمد درويش غلوم ولما كانت المحكمة قد تبين لها ان المتهم في الدعوى هو حسين محمد درويش غلوم وليس من ورد اسمه في القيد والوصف، والذي صدر ضده الحكم الأمر الذي يضحى معه صدور الحكم المستأنف باطلاً استناداً الى المقرر بقانون الإجراءات الجنائية - المادة 258، انه لا تجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الاحالة أو طلب التكليف بالحضور كما لا يجوز الحكم على غير التهم المقامة عليه وتعتبر تقيد المحكمة بحدود الدعوى من حيث الاشخاص والوقائع قاعدة جوهرية تتعلق بولاية المحكمة بنظر الدعوى والحكم فيها فيترتب على مخالفتها البطلان، والبطلان هنا يتعلق بالنظام العام فلا يجوز التنازل عنه ويجوز التمسك به في أي حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة التمييز كما انه لا يمكن تعديل القيد والوصف أمام محكمة الاستئناف».

وأوضحت انه «إذا اعتبرت المحكمة أن ما ورد من خطأ في شخص المتهم الذي صدر ضده الحكم من محكمة أول درجة والذي تمت إحالته إلى المحكمة من قبل النيابة العامة وفق لما هو ثابت في الوصف والقيد هو خطأ مادي فإن ذلك لا يمكن عده خطأ بسيطاً بل هو على قدر من الجسامة في تحديد شخص المتهم، أما إذا اعتبرت المحكمة ما ورد بالحكم المستأنف والقيد والوصف هو ما يلزم تعديله فإن ذلك يتضمن تعديلاً في القيد والوصف، وإعمالا لمبدأ التقاضي على درجتين فإنه يمنع على محكمة الاستئناف تعديل أو إضافة أي شيء لم يتم محاكمة المتهم عليه أمام محكمة أول درجة».

وأضافت خلف إن «واقعة الاتهام المطروحة على بساط البحث اكتنفها الغموض والالتباس في كافة مراحلها منذ بدء التحقيق ولم تمحص محكمة اول درجة الواقعة المطروحة إليها كما أخطأته النيابة العامة من قبلها في القيد وتم إسناد الاتهام إلى شقيق المتهم، وصدر الحكم على ذلك، كما ان أقوال المتهم قد انتزعت منه تحت الإكراه المادي والمعنوي في محضر جمع الاستدلالات والتي لا يمكن اعتبار ما يرد بها حجة على المتهم متى كانت تخضع للمناقشة ويمكن القضاء على عكس ما ورد بها وما ان مثل أمام النيابة العامة، إلا وأنكر ما نسب إليه والمقرر ان الاعتراف الذي يعول عليه هو الاعتراف القضائي الذي يصدر في مجلس القضاء ولا عبره بما يرد في محاضر جمع الاستدلالات وما ان حضر المتهم أمام هيئة التحقيق، إلا وأنكر ما أسند إليه على خلاف الحقيقة الامر الذي لا يمكن الاطمئنان والتعويل على إفادة الشرطة فإن كان هناك ثمة واقعة للمتهم الماثل فهي مشاركته في موكب عزاء دون ان يرتكب ثمة مخالفة ولا قيمة للتقارير الطبية متى لم يثبت بأي دليل مادي قيام المتهم بإحداث الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي فالتقرير الطبي لا يعدو سوى دليل إصابة وليس بدليل إدانة».

وطالبت في نهاية مذكرتها «ببطلان الحكم المستأنف وكذلك بطلان القيد والوصف لصدوره ضد شخص غير الذي تم التحقيق معه، إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببراءة المستأنف من الاتهام».

العدد 4155 - الثلثاء 21 يناير 2014م الموافق 20 ربيع الاول 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً