العدد 4162 - الثلثاء 28 يناير 2014م الموافق 27 ربيع الاول 1435هـ

رئيس الوزراء يصدر قرار باعتماد ضوابط وسياسات التخصيص

صدر عن رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، القرار رقم (3) لسنة 2014م باعتماد سياسات وضوابط التخصيص .

وبموجب القرار أعلاه تنشأ لجنة تسمى (اللجنة العليا للتخصيص) برئاسة الوزير الذي يصدر بتسميته قراراً من مجلس الوزراء وعضوية ممثلين عن وزارة المالية ومجلس التنمية الاقتصادية وديوان الخدمة المدنية .

وتتولى اللجنة العليا للتخصيص اقتراح عمليات التخصيص وبرنامج التخصيص وبرامج عمليات التخصيص ودراسة ما يرد إليها من اقتراحات من قبل الجهات الحكومية بشأن التخصيص ، كما تقوم بمتابعة إجراءات طرح التخصيص للمناقصة أو المزايدة بحسب الأحوال وتقييم العطاءات والتوصية باختيار أحدها للترسية دون الإخلال بأحكام قانون المناقصات والمزايدات .

كما يتيح القرار للجنة العليا للتخصيص رفع توصياتها لمجلس الوزراء لتعديل القوانين واللوائح واستحداث ما يلزم لإزالة أية عوائق تحد من مشاركة القطاع الخاص في أنشطة توريد السلع والخدمات التي تباشرها المشروعات العامة وذلك بما من شأنه زيادة الكفاءة والإنتاجية ومستوى الأداء وبما يكفل تخفيف الأعباء المالية والإدارية عن الدولة.

وبموجب قرار سمو رئيس الوزراء المشار إليه أعلاه تتولى اللجنة العليا للتخصيص وضع معايير وضوابط وإجراءات تتسم بالوضوح والعلانية والحياد والشفافية في جميع المراحل المختلفة لعمليات التخصيص وذلك بمراعاة أحكام قانون المناقصات والمزايدات وأحكام هذا القرار.

ويتيح القرار للجنة العليا للتخصيص اقتراح الأسس والضوابط التي تكفل مصالح المنتفعين في المشروع العام المزمع تخصيصه وبالسلع والخدمات موضوع التخصيص ومصالح العاملين في هذا المشروع وعدم الإضرار بهم وذلك بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية .

كذلك يتيح مشروع القرار للجنة العليا للتخصيص عرض كافة الاقتراحات المتعلقة بمشروعات وعمليات التخصيص على مجلس الوزراء ليقرر ما يلزم بشأنها .

واستناداً إلى هذا القرار يجوز منح الحكومة بهدف حماية المصالح الوطنية سهماً خاصاً في ملكية الشركات التي يسند إليها من خلال التخصيص توفير خدمة أو مباشرة نشاطاً إنتاجي ذي أهمية استراتيجية بحيث يكون للحكومة بموجبه الحق في نقض قرارات مجالس الإدارة والجمعيات الحكومية لهذه الشركات في الحدود التي تقتضيها المصالح الوطنية للمملكة ، على أن يمنح السهم الخاص بقرار من مجلس الوزراء، ولا يجوز تعديل الأحكام المتعلقة بهذا السهم إلا بموافقة مجلس الوزراء .

ويلزم القرار وزارة المالية بإعداد دليل يسمى (دليل التخصيص) ويتضمن الترتيبات الإدارية والفنية التي يتعين اتباعها في التخصيص .

ويحدد القرار رقم (3) لسنة 2014 باعتماد سياسات وضوابط التخصيص الصادر عن سمو رئيس الوزراء أهداف التخصيص وأساليب الخصخصة التي يتم اتباعها وفقا لما يناسب طبيعة عملية التخصيص ومنها بيع الأسهم من خلال الاكتتاب العام الأولي وذلك ببيع الأسهم للجمهور من خلال طرحها لأول مرة في سوق أو أكثر من أسواق الأوراق المالية ، أو بيع الأسهم من خلال طلب تقديم عروض تنافسية أو من خلال التفاوض أو بيع الأصول مباشرة للعاملين في المشروع العام أو من خلال عقود التشييد والتشغيل والتحويل أو التعاقد مع طرف أو أكثر من القطاع الخاص بغرض توريد سلع أو تأدية خدمات تلتزم بها الجهة الحكومية المتعاقدة أو عبر عقود الإدارة أو الامتياز أو إشراك القطاع الخاص في تقديم جزء من الخدمة لصالح جهة حكومية أو عبر إنشاء المشاريع المشتركة مع طرف أو أكثر من القطاع الخاص والضوابط التي يجب مراعاتها .





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً