العدد 4168 - الإثنين 03 فبراير 2014م الموافق 03 ربيع الثاني 1435هـ

المحكمة ترفض تعويض موظف مفصول من بنك

رفضت المحكمة العمالية برئاسة القاضية منى الكواري وعضوية القاضيين أيمن عفيفي وعديلة حبيب وأمانة سر يوسف الثويني، الدعوى التي أقامها مسئول بأحد البنوك، والتي طالب فيها بتعويض عن قيام البنك بفصله.

وقالت المحكمة إن قرار البنك في محله، لتسببه بسبب تقصيره في أداء واجبه، في اختلاس موظف تحت إشرافه مبلغ 93 ألف دينار من أموال البنك، وقضت بأحقيته في صرف 936 ديناراً فقط، قيمة بدل إجازات، وإلزامه بسداد باقي قرض كان حصل عليه من البنك.

وعمد المسئول إلى رفع دعوى أمام المحكمة العمالية، مطالباً بتعويض جراء فصله « تعسفيّاً» من عمله بالبنك، ومنحه بدل الإجازات التي لم يقم بها.

وقدم محامي البنك ما يفيد أن البنك اتخذ قراره بالفصل؛ لأن المدعي هو المسئول عن تغذية أجهزة الصراف الآلي بالأموال النقدية، وأنه يمارس عمله من خلال إشرافه على عدد من الموظفين، ونتيجة إهماله في الإشراف على أحد هؤلاء الموظفين، قام باختلاس مبالغ على فترات مختلفة، وبعمل جرد على عهدة هذا الموظف تبين أن المبالغ المختلسة تناهز 93 ألف دينار بحريني.

وتمت إحالة الموظف المختلس إلى النيابة واتخذ البنك قراره بإحالة المسئول (المدعي) إلى لجنة تحقيق، أقرت بإهماله في إشرافه على الموظف المتهم، ولذلك قررت إدارة البنك فصله من العمل وحرمانه من مكافأة نهاية الخدمة.

وقالت المحكمة إنه بعد تحقيق الواقعة تبين لها أن المدعي أهمل في أداء مهمته، ما تسبب في اختلاس المبلغ المذكور، وأنها تطمئن إلى سلامة الإجراءات التي اتخذها البنك للتحقيق في الواقعة، والتي انتهت بقرار فصله، ولهذا فإنها لا ترى أحقيته في التعويض عن الفصل الذي لم يكن فصلاً تعسفيّاً. وبالنسبة إلى بدل الإجازات فقد قررت المحكمة أحقيته في صرف مبلغ 936 ديناراً، قيمة لإجازاته التي لم يقم بها، كما أمرت بإلزام المدعي بدفع مبلغ 6276 ديناراً، هي باقي قيمة القرض الذي كان حصل عليه من البنك خلال عمله.

العدد 4168 - الإثنين 03 فبراير 2014م الموافق 03 ربيع الثاني 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً