العدد 4169 - الثلثاء 04 فبراير 2014م الموافق 04 ربيع الثاني 1435هـ

العاهل يقر تعديلاً قانونياً يُغلظ عقوبة إهانة الملك

صادق عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، فأصدر بعد إقرار مجلسي الشورى والنواب، قانون رقم (1) لسنة 2014 بتعديل المادة (214) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، والتي تنص على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 7 سنين، وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تتجاوز 10 آلاف دينار، من أهان بإحدى طرق العلانية ملك مملكة البحرين أو علمها أو شعارها الوطني، ويعد ظرفاً مشدداً إذا وقعت الجريمة في حضور الملك».

وجاء هذا القانون على إثر الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، وهو ما لاقى ترحيباً لدى الحكومة، وبررته إلى «قيام البعض بالتطاول على الذات الملكية السامية في بعض التجمعات ووسائل الإعلام والوسائل الإلكترونية».


العاهل يقر تعديلاً قانونياً يُغلظ عقوبة إهانة الملك أو علم البحرين أو شعارها الوطني

صادق عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة فأصدر بعد إقرار مجلسي الشورى والنواب أربعة قوانين، الأول يحمل رقم (1) لسنة 2014 بتعديل المادة (214) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، والتي تنص على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 7 سنين، وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تتجاوز 10 آلاف دينار، من أهان بإحدى طرق العلانية ملك مملكة البحرين أو علمها أو شعارها الوطني، ويعد ظرفاً مشدداً إذا وقعت الجريمة في حضور الملك».

وجاء هذا القانون على إثر الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، وهو ما لاقى ترحيباً لدى الحكومة التي أكدت أنها درست القانون ووقفت على أهدافه المتمثلة في تشديد العقوبات على من يرتكب أي فعل يعد إهانة للذات الملكية أو علم الدولة أو شعارها الوطني بإحدى طرق العلانية وبأي وسيلة كانت، نظراً إلى ما تلاحظ من قيام البعض بالتطاول على الذات الملكية السامية في بعض التجمعات ومختلف وسائل الإعلام والوسائل الإلكترونية، باعتبار أن عقوبة الحبس المقررة في قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976، لم تعد تتناسب مع هذا النوع من هذه الجرائم، لذا لزم التعديل لتشديد العقوبة».

وأشارت الحكومة إلى أن «البحرين لم تكن يوماً بحاجة إلى تشديد عقوبة هذه الجريمة بسبب الأعراف السائدة والقيم المجتمعية الراسخة التي يقوم عليها المجتمع البحريني والتي كانت كفيلة دوماً بذاتها بفرض الاحترام ما بين الحاكم والمحكوم بقانون أو مرسوم، غير أن ما يشهده المجتمع البحريني اليوم من تطاولات وإساءات وتصرفات طائشة تحت زعم حرية التعبير وحقوق الإنسان قد طال كل التقاليد والقيم والأعراف، ما دفع بعض الحاقدين والموتورين إلى التطاول ببذيء الكلام وقبيح الشعارات على حق الذات الملكية الأمر الذي بات لا مفر معه من وضع تشريع واضح لمساءلة كل من تسول له نفسه بتجاوز حدوده والتجاسر على الذات الملكية».

إلى ذلك، تضمن القانون الثاني الذي صادق عليه العاهل، والذي حمل رقم (2) لسنة 2014، التصديق على النظام الأساسي لمركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطوارئ، حيث جاء فيه أنه صودق على النظام الأساسي لمركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطوارئ والمرافق لهذا القانون.

فيما تضمن القانون الثالث رقم (3) لسنة 2014 التصديق على بروتوكول تعديل اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جلالة سلطان ويانج دي برتوان بروناي دار السلام بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل، حيث جاء فيه أنه صودق على بروتوكول تعديل الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جلالة سلطان ويانج دي برتوان بروناي دار السلام بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل الموقع في مدينة المنامة بتاريخ 18 ديسمبر/ كانون الأول 2012 والمرافق لهذا القانون.

وتضمن القانون الرابع رقم (4) لسنة 2014 التصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة كندا بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية، حيث نص على أنه صودق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة كندا بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية والموقعة في مدينة أوتاوا بتاريخ 4 يونيو/ حزيران 2013، والمرافقة لهذا القانون.

وقد نصت هذه القوانين على أنه يعمل بها اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

3 مراسيم بالموافقة على انضمام البحرين لاتفاقيات في «اليونسكو»

صدر عن عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ثلاثة مراسيم لسنة 2014. جاء في المرسوم الأول رقم 7 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) بشأن حماية التراث الثقافي غير المادي المعتمدة بباريس بتاريخ 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2003 والمرافقة لهذا المرسوم. فيما نص المرسوم الثاني رقم 8 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) بشأن الوسائل التي تستخدم لحظر واستيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة المعتمدة بباريس بتاريخ 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 1970 والمرافقة لهذا المرسوم.

ونص المرسوم الثالث رقم 9 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه المعتمدة بباريس بتاريخ 2 نوفمبر 2001 والمرافقة لهذا المرسوم.

العدد 4169 - الثلثاء 04 فبراير 2014م الموافق 04 ربيع الثاني 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً