العدد 4182 - الإثنين 17 فبراير 2014م الموافق 17 ربيع الثاني 1435هـ

جدل شوروي يسبق الموافقة على «إلغاء الحد الأدنى لتقاعد البرلمانيين والبلديين»

الصالح حذَّر من تضارب المصالح... وعبدالسلام يحذِّر من بطالة أعضاء «التشريعية»

شهدت مناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون إنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم، والذي يقضي بإلغاء الحد الأدنى لتقاعد البرلمانيين والبلديين، جدلاً شورياً، قبل أن يوافق المجلس على الاقتراح ويرفعه إلى الحكومة.

وتنص المادة «7» من القانون بموجب الاقتراح على أن «يستحق عضو مجلس الشورى أو مجلس النواب أو المجلس البلدي الذي يقضي في العضوية أربع سنوات كاملة معاشاً تقاعدياً بواقع (50 في المئة)، ويحتسب المعاش على أساس افتراض مدة خدمة اعتبارية قدرها (25) سنة، ويضاف إلى معاشه نسبة (7.5 في المئة) عن كل سنة من السنوات التي يقضيها العضو بعد ذلك في عضوية المجلس وبحد أقصى أربع سنوات، ويحسب المعاش على أساس آخر مكافأة خاضعة لاستقطاع الاشتراك عند انتهاء العضوية، وذلك بالإضافة إلى المعاش المستحق له عن مدة خدمته في غير عضوية المجلس. وإذا أعيد انتخاب أو تعيين صاحب معاش مستحق بموجب القانون رقم (32) لسنة 2009 وأوقف صرف معاشه، يحسب المعاش عند انتهاء العضوية عن الفترتين معاً على أساس آخر مكافأة خاضعة لاستقطاع الاشتراك».

كما تنص المادة على أنه «ويجوز لعضو مجلس الشورى أو مجلس النواب أو المجلس البلدي الذي يعيّن أو ينتخب لفترة لا تقل عن سنتين إذا ما أراد أن يكون مستحقاً لمعاش تقاعدي، أن يطلب ضم مدة افتراضية بحد أقصى سنتين إضافيتين لتصبح المدة أربع سنوات كاملة، ويلتزم العضو والحكومة بسداد الاشتراكات عن المدة الافتراضية كل بحسب حصته بواقع النسبة المعمول بها وقت تقديم طلب الضم. ويستثنى من ذلك من أسقطت عضويته بقرار من المجلس أو بسبب الاستقالة».

فيما تنص المادة «11» من القانون بموجب التعديل على أن «تزاد معاشات عضو مجلس الشورى ومجلس النواب أو المجلس البلدي أو المستحقين عنهم بنسبة (3 في المئة) سنوياً».

وفي هذا الشأن، أكد ممثل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أن الحكومة تتحمل الكلفة الاكتوارية للسنوات الاعتبارية المكملة للحصول على المعاش التقاعدي، مشيراً إلى أن الدراسات تكشف عن توقعات بتزايد في عدد المستفيدين عن المشتركين، مبيناً أن الهيئة خاطبت الخبير الاكتواري بشأن الزيادة المتوقعة، الذي وعد بتقديم مرئياته في هذا الشأن.

أما مقدم الاقتراح العضو عبدالرحمن عبدالسلام، فقال: «لو لم تكن هناك ثغرات في القانون الحالي لما تقدمنا بالاقتراح، فهناك ثغرات معيبة وتحتاج إلى معالجة، وكان من المفترض أن يُعالج الأمر عند تقديم القانون الأول».

وأضاف «يعتقد البعض أن الاقتراح سيترتب عنه زيادة في الأعباء المالية في صندوق التقاعد، وإنما هو في واقع الأمر لسد ثغرات موجودة في القانون الحالي، وخصوصاً لمن دخلوا أثناء الفصل التشريعي وكانوا بدل فاقد لأحد الأعضاء».

فيما علّق رئيس المجلس علي الصالح، على الاقتراح بالقول: «الناس ستنظر إلى القانون على أنه تضارب مصالح، وأن من يشرع يشرع لمصلحته».

بينما اعتبرت العضو لولوة العوضي أن القانون الحالي به ثغرتان، أولها أنه أهدر المساواة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، كما أنه أهدر مدة العمل، وأنه في هذا القرار ضرر على الأعضاء، مشيرة إلى أن المساس بالحقوق المكتسبة به شبهة دستورية، وأن على المشرعين أن يقوموا بتصحيح اعوجاج القانون، على حد قولها.

وأبدت العضو دلال الزايد رفضها لمضمون الاقتراح، مشيرة إلى أنه ورغم أن الأمر يتعلق بظروف بعض الأعضاء، إلا أنه يجب أخذ الأمر بجملته من ناحية الأعباء المالية المترتبة على القانون.

وطالب النائب الأول للرئيس جمال فخرو، بالتأني في النظر في المشروع، مبدياً معارضته لما ورد في تقرير اللجنة المالية.

وقال: «هناك موظفون يعملون لأربعين عاماً وحدد لهم القانون 80 في المئة كحد أقصى من راتبهم التقاعدي، ونحن أعضاء السلطة التشريعية إذا أمضينا ثمانية أعوام نحصل على 80 في المئة من مكافآتنا، فأين العدالة؟».

وأضاف «المزايا التي يحصل عليها أعضاء السلطة التشريعية مبالغ فيها بالمقارنة بمزايا القطاعات الأخرى، فما يحصل عليه عضو السلطة التشريعية مقابل خدماته تصل لما يقدمه موظف القطاع الحكومي لأربعين عاماً، والقول إن عضو السلطة التشريعية حقه مهضوم هو غير صحيح».

كما أشار إلى أن عمل أعضاء السلطة التشريعية هو عمل تشريعي غير وظيفي، معتبراً أنه من الخطأ النظر لأعضاء السلطة التشريعية والموظفين بنفس النظرة، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن أعضاء السلطة التشريعية يستلمون مكافآت لا رواتب، وأنه لا يجب مساواة المكافأة بالراتب، باعتبار أن حقوق المكافأة تختلف عن حقوق الراتب.

وقال: «هذا الاقتراح سيأتي بكلف مالية إضافية، فسنّ التقاعد يبدأ منذ سن الستين عاماً في الحكومة والقطاع الخاص، ولكنه قد يبدأ في سن الـ34 سنة في النواب أو 39 سنة في الشورى، في حين أن العمر الافتراضي في الحكومة أو القطاع الخاص محدود».

العدد 4182 - الإثنين 17 فبراير 2014م الموافق 17 ربيع الثاني 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 2 | 3:01 ص

      40 سنة الواحد يدخل مراهق ويطلع شايب

      وبالغصب يحصل 80 والقطاع الخاص استقطاعات مريرة وانتو متحدثين ومدافعين عن الحكومة وما تربطكم ولا صلة بالمواطن وتحصلون 80% على طبق ذهب والله ظلم والعجز الاكتواري اللي طرشوا اذنا فيه ما يدور عندكم ظلمممممم

    • زائر 1 | 12:42 ص

      حقاً كما قال رئيسكم «الناس تنظر إلى القانون على أنه تضارب مصالح، وأن من يشرع يشرع لمصلحته» ..

      جمال فخرو، مبدياً معارضته لما ورد في تقرير اللجنة المالية، قال: «هناك موظفون يعملون لأربعين عاماً وحدد لهم القانون 80 في المئة كحد أقصى من راتبهم التقاعدي، ونحن أعضاء السلطة التشريعية إذا أمضينا ثمانية أعوام نحصل على 80 في المئة من مكافآتنا، فأين العدالة؟
      المزايا التي يحصل عليها أعضاء السلطة التشريعية مبالغ فيها بالمقارنة بمزايا القطاعات الأخرى، فما يحصل عليه عضو السلطة التشريعية مقابل خدماته تصل لما يقدمه موظف القطاع الحكومي لأربعين عاماً.. ».

اقرأ ايضاً