العدد 4203 - الإثنين 10 مارس 2014م الموافق 09 جمادى الأولى 1435هـ

«الشورى» يحيل «العنف الاقتصادي» إلى «المرأة والطفل»

الزايد أكدت خشية اللجنة من تأثيره على الأسرة البحرينية... والأنصاري: قوّوا قلبكم

أحال مجلس الشورى اقتراح العضو عائشة مبارك بشأن إضافة العنف الاقتصادي إلى مشروع قانون بشأن حماية الأسرة من العنف إلى لجنة شئون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون بشأن حماية الأسرة من العنف.

وتقدمت العضو عائشة مبارك باقتراح باعتبار العنف الاقتصادي كأحد أنواع العنف، وأشارت إلى أن «المحاكم تشهد الكثير من حالات الطلاق فضلا عن النزاع على الارث»، آسفة لعدم «وجود أي دراسة في البحرين تشير إلى العنف الاقتصادي مباشرة».

وتابعت «لكن هناك دراسات للدول الشقيقة ومنها المملكة العربية السعودية والتي تشير إلى وجود عنف اقتصادي وأن العامل الاقتصادي هو أحد العوامل التي تتسبب في الطلاق والعنف الأسري»، واستغربت «عدم إشارة اللجنة لاقتراحي رغم انني قدمته مكتوبا إلى اللجنة».

ورد رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح بأنه «يجب اعتبار تبديد راتب الزوج من قبل الزوجة عنفا اقتصاديا أيضاً».

وأشارت رئيسة لجنة المرأة والطفل رباب العريض إلى أنه «لا داعي لإدراجه والعنف الاقتصادي يشمله العنف النفسي، وإذا وضعنا العنف الاقتصادي معناه أن نضع العنف السياسي أيضا»، وبينت أن «عدم وجود الاقتراح لاننا تعودنا عدم إدراج الاقتراحات التي نرفضها».

وشدد الشيخ خالد آل خليفة على أنه «يجب على اللجنة إدراج جميع الاقتراحات وليس من حقها عدم إدراجه إذ لابد أن يعلم المجلس بجميع الاقتراحات».

وقالت العضو دلال الزايد ان «هناك تخوفا من تطبيق القانون على الأسرة البحرينية»، فيما أوضحت الأمين العام للمجلس الاعلى للمرأة هالة الأنصاري أنه «وسط الخوف على الأسرة لابد للمشرع أن يقوي قلبه».

وألزمت المادة (9) النيابة العامة ومراكز الشرطة بـ «ضمان حماية المبلغ عن واقعة العنف الأسري، وذلك بعدم الإفصاح عن اسمه وهويته إلا إذا تطلبت الإجراءات القضائية غير ذلك. والاستماع إلى الأطراف والشهود، بما في ذلك الأطفال في غرف منفصلة ملائمة، وإتاحة الفرصة لكل منهم للإدلاء بأقوالهم بحرية وسرية. والحفاظ على السرية في جميع الاتصالات والمراسلات والإجراءات المتعلقة بقضايا العنف الأسري».

فيما أوجبت المادة (10) على النيابة العامة ومراكز الشرطة «قبول البلاغات والشكاوى المتعلقة بالعنف الأسري وعليهم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة»، وأشارت المادة (11) على «وزارة التربية والتعليم على تطوير مناهج التعليم للمساهمة في تعزيز ونشر ثقافة نبذ العنف الأسري وتوطيد الروابط الأسرية».

وتحدثت المادة (12) عن الإجراءات في حالة تلقي بلاغات بخصوص العنف الأسري على مراكز الشرطة، وهي: نقل المعتدى عليه إلى أقرب مستشفى أو مركز صحي للعلاج عند الاقتضاء. وبناءً على أمر صادر من النيابة العامة يتم نقل المعتدى عليه إلى إحدى دور الإيواء التابعة للوزارة في حالات العنف الأسري وبخاصة الأطفال وبالسرعة الممكنة».

وأجازت المادة (13) للنيابة العامة أن «تصدر قراراً مؤقتاً مسبباً بنقل المعتدى عليه خارج أسرته لحمايته، على أن يتم عرض المعتدى عليه على المحكمة الصغرى الجنائية إذا كان قاصراً أو عديم الأهلية، خلال أسبوعين لتحديد الشخص الذي سوف يتولى رعايته سواء بشكل مؤقت أو دائم»، وأوجبت المادة (14) على النيابة العامة عند تلقي بلاغ بشأن العنف الأسري، أن تحرر محضراً يتضمن البيانات التالية: ساعة وتاريخ ومكان تلقي البلاغ. واسم المُبلغ وبياناته الشخصية. وتوقيت بدء التحقيق والانتهاء منه. ونوع العنف المرتكب بحق المعتدى عليه والأداة المستخدمة إن وجدت. وبيان تعرض الأطفال للعنف ووقوعه أمامهم أو امتداده إليهم. وأية بيانات أخرى تفيد ظروف وقوع العنف وأسبابه ونتائجه. وأية وثائق ذات صلة أو يرغب المعتدى عليه في إرفاقها. وأية إجراءات حمائية متخذة عند تلقي البلاغ».

كما أعطت المادة (15) النيابة العامة صلاحية إصدار أمر حماية من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من المعتدى عليه، يلزم المعتدي بما يلي: عدم التعرض للمعتدى عليه. وعدم الاقتراب من أماكن الحماية أوأي مكان يذكر في أمر الحماية. وعدم الإضرار بالممتلكات الشخصية للمعتدى عليه أو أي من أفراد الأسرة. وتمكين المعتدى عليه أو من يفوضه من استلام متعلقاته الشخصية الضرورية. ويجب ألا يزيد أمر الحماية عن شهر، ويجوز تجديد أمر الحماية بأمر من المحكمة الصغرى الجنائية على ألا تتجاوز مدة الحماية ثلاثة أشهر وذلك في حالة انتهاكه أو خرقه من المعتدي. ولأي من طرفي النزاع التظلم من أمر الحماية خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه إليه بطلب إلغائه أو تعديله ويكون التظلم أمام المحكمة الصغرى الجنائية بشأن الأمر الصادر من النيابة العامة، أما إذا صدر الأمر من المحكمة الصغرى الجنائية فيكون التظلم أمام المحكمة الكبرى الجنائية بصفتها الاستئنافية.

وذكرت المادة (16) أن المخالف لامر الحماية يعاقب بـ «الحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين»، أما المادة (17) فأشارت إلى انه «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مئتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أمر الحماية باستخدام العنف تجاه أي من المشمولين بأحكام هذا القانون».

العدد 4203 - الإثنين 10 مارس 2014م الموافق 09 جمادى الأولى 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً