العدد 4217 - الإثنين 24 مارس 2014م الموافق 23 جمادى الأولى 1435هـ

«الشورى» يقرُّ تعديل قانوني «الأحداث» و«التجمعات»

ينصان على منع المسيرات في المنامة... وحبس أب الحدث في حال قيامه بمخالفة القانون

أقر مجلس الشورى المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976 في شأن الأحداث، ومرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2013 باستبدال المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات.

ونص المرسوم رقم (22) بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات على:

المادة الأولى: يستبدل بنص المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات، النص الآتي:

مادة (11): يحظر قيام المظاهرات أو المسيرات أو التجمعات أو الاعتصامات أو استمرارها قبل شروق الشمس أو بعد غروبها إلا بإذن كتابي خاص من رئيس الأمن العام أو من ينوب عنه.

كما يحظر تنظيم المظاهرات أو المسيرات أو التجمعات أو الاعتصامات في مدينة المنامة، ويستثنى من ذلك الاعتصامات أمام المنظمات الدولية وذلك بإذن كتابي خاص من رئيس الأمن العام أو من ينوب عنه الذي له تحديد عدد المشاركين والمكان والزمان المحدد لتنظيم الاعتصام.

كما يحظر تنظيم المظاهرات أو المسيرات أو التجمعات التي تقام أو تسير بالقرب من المستشفيات أو المطارات أو المجمعات التجارية أو الأماكن ذات الطابع الأمني، على أن يقوم وزير الداخلية بتحديد هذه الأماكن والإعلان عنها. كما يحظر استعمال المركبات في أية مسيرة أو مظاهرة أو مكان تجمع إلا بإذن كتابي خاص من رئيس الأمن العام أو من ينوب عنه.

ونص المرسوم رقم (23) على تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976 في شأن الأحداث.

المادة الأولى: يضاف إلى المادة (2) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976 في شأن الأحداث بند جديد برقم (8) نصه الآتي:

مادة (2) بند 8: إذا وجد مشارك في مظاهرة أو مسيرة أو تجمع أو اعتصام سياسي.

المادة الثانية: يستبدل بنصوص المواد (4) البندين (أ، ج) و(19) و(20) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976 في شأن الأحداث، النصوص الآتية:

مادة (4) بند أ: إذا ضبط الحدث في حالة من حالات التعرض للانحراف المنصوص عليها في البنود (1، 2، 3، 8) من المادة (2) من هذا القانون، أنذر مدير الجهة المختصة بوزارة الداخلية متولي أمر تربيته فعليّاً كتابة لمراقبة حسن سيره وسلوكه في المستقبل. وتخطر وزارة التنمية الاجتماعية بصورة من هذا الإنذار.

مادة (4) بند ج: إذا وجد الحدث في إحدى الحالات المنصوص عليها في البنود (1، 2، 3، 8) من المادة (2) من هذا القانون بعد مضي ستة أشهر على الإنذار أو وجد في إحدى الحالات المنصوص عليها في البنود (4، 5، 6، 7) من المادة المذكورة اتخذ في شأنه أحد التدابير المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة (19): يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتولى أمر التربية الفعلية للحدث وتم إنذاره طبقاً للبند (أ) من المادة (4) من هذا القانون إذا أهمل مراقبة الحدث وترتب على ذلك تعرضه للانحراف مرة أخرى بوجوده في إحدى الحالات المشار إليها في المادة (2) من هذا القانون.

مادة (20): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تتجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من سلم إليه الحدث وأهمل أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الحدث جريمة أو تعرضه للانحراف بوجوده في إحدى الحالات المشار إليها في المادة (2) من هذا القانون.

المادة الثالثة: تستبدل عبارة «وزارة التنمية الاجتماعية» بعبارة وزارة العمل والشئون الاجتماعية، أينما وردت بالمرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976 في شأن الأحداث.

العدد 4217 - الإثنين 24 مارس 2014م الموافق 23 جمادى الأولى 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً