العدد 4242 - الجمعة 18 أبريل 2014م الموافق 18 جمادى الآخرة 1435هـ

مشروع يستبدل «اتحاد النقابات» في «قانون العمل» بـ «الاتحاد» الذي يحدّده الوزير

«الاتحاد العام»: الأغلبية العددية تُعتمد بالعضوية الفعلية أو بالاقتراع المباشر للعمّال

«خدمات النواب»: تسمية الاتحاد النقابي ليست لها علاقة مع الانتخابات التي تُجرى من قبل الاتحادات النقابية
«خدمات النواب»: تسمية الاتحاد النقابي ليست لها علاقة مع الانتخابات التي تُجرى من قبل الاتحادات النقابية

يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (10) لسنة 2014م والذي يهدف إلى عبارة (الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين) بعبارة (الاتحاد النقابي المعني الذي يحدده الوزير) في قانون العمل بالقطاع الأهلي.

ويتألف المشروع بقانون فضلاً عن الديباجة

من (مادتين)، حيث نصّت المادة الأولى منهما على استبدال عبارة (الاتحاد النقابي المعني الذي يحدده الوزير) بعبارة (الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين) أينما وردت في قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، فيما جاءت المادة الثانية من المشروع بقانون مادة تنفيذية.

وقد وردت العبارة المستبدلة في ثمانية مواضع من قانون العمل في القطاع الأهلي النافذ، وذلك في المواد (176،175،160،154،138،76،15،11) من القانون.

وأبدى الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ملاحظاته على مشروع القانون، مشيراً إلى أن المادة الثالثة من الاتفاقية (87) لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم الصادرة عن منظمة العمل الدولية وهي إحدى الاتفاقيات الثماني الرئيسية للمبادئ والحقوق الأساسية في العمل الملزمة لجميع الدول الأعضاء بالمنظمة ولأطراف العمل المنضوين تحتها، تضمّنت الآتي: لمنظمات العمال وأصحاب العمل الحق في وضع دساتيرها ولوائحها الإدارية، وفي انتخاب ممثليها بحرية كاملة، وفي تنظيم إدارتها ونشاطها، وفي إعداد برامج عملها. وتمتنع السلطات العامة عن أي تدخل من شأنه أن يقيد هذا الحق أو أن يعوق ممارسته المشروعة. وشدد على أنه بموجب هذه المادة لا يجوز للسلطات العامة التدخل في الشأن النقابي وفي جميع أمور المنظمات النقابية بأي شكل كان، حيث تحظر هذه المادة على السلطات العامة أي تدخل في شأن المنظمات العمالية، وكذلك منظمات أصحاب العمل، بل عليها أن تمتنع كلية عن أي تدخل.

وتابع الاتحاد «كما أكدت لجنة الحرية النقابية التابعة لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية باعتبارها الهيئة النظامية المختصة بتفسير وتطبيق الاتفاقية (78) آنفة الذكر، وكذلك الاتفاقية (98) بشأن تطبيق مبادئ حق التنظيم والمفاوضة الجماعية وكل ما يتصل بالحرية النقابية وحق التنظيم النقابي، بأن تحديد المنظمة الأكثر تمثيلاً للعمال يجب أن لا يترك للسلطة التقديرية للحكومة، ويجب أن يحدد بشكل مسبق في التشريعات المنظمة لذلك، وفقاً لمعايير دقيقة وموضوعية»، لافتاً إلى أن «هذا المبدأ المعياري لا يجيز للسلطات العامة تحديد المنظمة العمالية الأكثر تمثيلاً للعمال، كونه شأناً نقابياً بحتاً يخص منظمات العمال الممثلة لهم ويمس جوهر الحريات النقابية التي يجب أن تتمتع بها المنظمات النقابية باعتبارها ممثلاً للعمال ومعبراً عن تطلعاتهم ومدافعاً عن حقوقهم ومصالحهم المهنية، فأي تدخل من قبل الحكومة أو الوزير المعني بالعمل أو غيره في الشأن النقابي يعتبر خرقاً فاضحاً لمبادئ الحرية النقابية ومخالفة صريحة لمعايير العمل الدولية المتعلقة بالعمل النقابي وحق التنظيم».

ولفت الاتحاد العام إلى أن «لجنة الحرية النقابية أكدت أن تحديد الأغلبية العددية يمكن أن يتم اعتماداً على العضوية الفعلية للاتحاد أو إجراء اقتراع مباشر للعمال لتحديد ذلك، أو بالمزج بينهما، إذ حدد هذا المبدأ المعياري الآلية التي بموجبها تحتسب الأغلبية العددية في المنظمات العمالية والتي من خلالها تحدد المنظمة العمالية الأكثر تمثيلاً على اعتبار أن المنظمة الأكثر عدداً هي الأكثر تمثيلاً، وذلك حسب الرأي الاستشاري رقم (1) لسنة 1922 للمحكمة الدائمة للعدالة الدولية لعبارة (الأكثر تمثيلاً) الواردة في نص المادة (3/) الفقرة (5) من دستور منظمة العمل الدولية ومعاهدة فرساي».

وتابع «فهذا المبدأ يحدد الآلية العملية لتحديد المنظمة ذات الأغلبية العددية والتي بموجبها تمنح هذه المنظمة العمالية الحق في تمثيل العمال وتمتلك صفة الأكثر تمثيلاً، وذلك تفادياً لتقديرات السلطات العامة التي قد تحكمها اعتبارات المحاباة والتحيز والتمييز وهو ما يناقض تماماً مبادئ الحرية النقابية التي تشترط الحرية والنزاهة والشفافية في تطبيق معيار الأكثر تمثيلاً».

وأفاد الاتحاد بأن «المبادئ الحاكمة لتحديد المنظمة الأكثر تمثيلاً للعمال في معايير العمل الدولية هي المادة (3/) الفقرة (5) من دستور منظمة العمل الدولية والرأي الاستشاري رقم (1) لسنة 1922 للمحكمة الدائمة للعدالة الدولية ومجموعة القرارات والمبادئ الصادرة عن لجنة الحرية النقابية التابعة لمنظمة العمل الدولية باعتبارها المرجعية الأساسية للمبادئ المعيارية للحرية النقابية ومنها معيار (الأكثر تمثيلاً) الذي بموجبه تحدد المنظمة العمالية التي يجب أن تمنح الحق في تمثيل العمال».

وأكد أن «جميع المبادئ المعيارية الصادرة عن لجنة الحرية النقابية تؤكد على نحو واضح وجلي بأن تعيين المنظمة العمالية الأكثر تمثيلاً يجب أن يتم بمنأى عن التدخل الرسمي للحكومة وأن لا سلطة لوزير على هذا التعيين، وإن كان يحمل صفة الاختصاص بالعمال؛ وذلك مراعاةً لمبادئ الحرية الكاملة في كل اختياراتهم النقابية».

يجب الالتزام بدستور منظمة العمل الدولية

وقال الاتحاد العام: «إن جميع الدول الأعضاء بمنظمة العمل الدولية ملزمة بمجرد انتمائها إلى المنظمة باحترام دستور هذه المنظمة الدولية المتخصصة واحترام مواثيق العمل الدولية الصادرة عنها خاصة الاتفاقيات الثماني الأساسية المنصوص عليها في إعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل المعتمد في الدورة (86) لمؤتمر العمل الدولي بتاريخ (18 يونيو/ حزيران 1998) بجنيف ومنها الاتفاقيتان (87) و (98) آنفتي الذكر، باعتبارهما الأساس المرجعي لمبادئ الحرية النقابية وحق التنظيم والمفاوضة الجماعية، حيث إن جميع الدولة الأعضاء وإن لم تكن صدقت على الاتفاقيات الثماني ملزمة - بمجرد انتمائها إلى المنظمة - بأن تحترم المبادئ المتعلقة بالحقوق الأساسية التي تشكل موضوع هذه الاتفاقيات وأن تعززها وتحققها بنية حسنة ووفقاً لما ينص عليه الدستور، وعلى حكومة البحرين بحكم انتمائها إلى هذه المنظمة أن تلتزم بدستورها ومواثيقها ومعايير العمل الدولية المتجسدة فيها والمبادئ المعيارية المعتمدة من قبل الهيئات الدستورية والنظامية المنبثقة عنها، ومنها لجنة الحرية النقابية التابعة لمجلس إدارتها».

واستدرك الاتحاد في مرائياته إلى لجنة الخدمات بمجلس النواب «إن ما ورد في قانون العمل في القطاع الأهلي (36/2012) من تسمية الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين كممثل للعمال يتوافق تماماً مع دستور ومواثيق منظمة العمل الدولية ومع المبادئ التي أرستها لجنة الحرية النقابية التابعة لمجلس إدارتها باعتبار الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين هو المنظمة العمالية الأكثر تمثيلاً لعمال البحرين بالنظر لما يتمتع به من أكثرية عددية في القطاع العمالي تخوله أولوية تمثيل العمال في التشاور مع الحكومة وتسمية مندوبيه لدى الهيئات الوطنية والدولية والمفاوضات الجماعية، ولا يرى الاتحاد أي مبرر لتغيير صفته كممثل للعمال طالماً أن ذلك يتوافق تماماً مع معيار أرسته المنظمة المذكورة في دستورها ومواثيقها لأن أي تغيير لهذه الصفة يشكل انتهاكاً فاضحاً لهذا المعيار الأممي الثابت والمطبق على جميع الدول الأعضاء بالمنظمة الدولية وأطراف العمل الآخرين المنضوين تحته».

«خدمات النواب» توصي بالموافقة

من جهتها، أوصت لجنة الخدمات بالموافقة على مشروع القانون، وأرجعت قرارها إلى أن «قانون النقابات العمالية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 وتعديلاته، عزز مبدأ حرية النقابات العمالية عندما أجاز في المادة (8) منه لكل نقابتين أو أكثر من النقابات العمالية المتشابهة أن تنشئ فيما بينها اتحاداً نقابياً، ولغرض حل مشكلة التمثيل بين الاتحادات النقابية القائمة، جاء البند رقم (3) من المادة (8) من القانون المذكور، ونصَّ على إعطاء الوزير المختص صلاحية تسمية الاتحاد النقابي الذي يمثل عمال البحرين في المحافل الدولية وفي المفاوضات الجماعية مع أصحاب الأعمال ومنظماتهم على مستوى البحرين».

وأشارت اللجنة إلى أنها «وجدت أن قيام أكثر من اتحاد نقابي داخل البلاد يتطلب - منطقياً - وجود جهة تتولى تحديد الاتحاد النقابي للتمثيل وفقاً للأحكام الواردة في قانون العمل والالتزامات الواردة بموجب الاتفاقيات الدولية، وعدم تحديد تلك الجهة سيؤدي إلى حدوث التنازع بين الاتحادات النقابية»، مؤكدة أن «النص على اتحاد معين في القانون رقم (36) لسنة 2012 يكون مقبولاً عندما لا يوجد سوى الاتحاد المسمى، أما في حالة وجود أكثر من اتحاد فيتطلب الأمر عدم التحديد في التشريع، ويناط بجهة أخرى مختصة بشئون العمال، لأن تحديد اتحاد بعينه سيؤدي إلى تعديل التشريع عندما يكون الاتحاد الآخر هو الاتحاد الذي يستحق أن يمثل العمال، وهكذا سيؤدي ذلك إلى تعديلات متلاحقة، وكما هو معلومٌ أن التشريع يتطلب الاستقرار».

واعتبرت اللجنة أن «تحديد الاتحاد النقابي من قبل الوزير المختص لا يعدّ تدخلاً في انتخابات ممثلي الاتحادات النقابية وتنظيم إدارتها ونشاطها وبرامج عملها، حيث رأت اللجنة أن التحديد الذي يقوم به الوزير المختص يستند إلى نصوص التشريعات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها البحرين، وأن مسألة تسمية الاتحاد النقابي ليست لها علاقة مع الانتخابات التي تُجرى من قبل الاتحادات النقابية».

العدد 4242 - الجمعة 18 أبريل 2014م الموافق 18 جمادى الآخرة 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 4 | 5:13 ص

      نوب اخر زمن

      انتو نواب لو مخربين اي شي تبيه الحكومة يوم ثاني اجتماع عاجل وتصدرون قانون فيه مضره الشعب خافو الله نواب في مضرة الشعب خساره والله وحاسدين الناس عندنا نواب

    • زائر 3 | 1:09 ص

      ولا تستحون؟

      الى متى والى اين تريدون الاطاحة بحظكم وقدركم؟ هل تعرفون كيف ينظر العالم لكم؟
      اتقوا الله في انفسكم وفي قوت عيالكم وفي السمعة التي سوف تورثّونها لهم

    • زائر 2 | 12:58 ص

      سكاكينكم في خاصرتنا : آه على وطن وصل امثالكم الى حجرة التشريع

      ان من اعظم المساويء في هذا الوطن هو وصول امثالكم الى قبة التشريع والتي تعد آخر المهازل
      نواب الشعب يريدون سلب الشعب كل ما لديه

    • زائر 1 | 11:07 م

      ليس بيدكم ولابيد الووير الأكثرية هي من تقرر

      لتكن لديكم شعبية لتعرفو معناتها انت اساسا نواب الحكومة وليس الشعب وهذا المشروع حكومي وليس شعبي والامر ليس بيدكم وليس بيد الوزير الامر بيد الشعبية والشرعية ممن اعطاهم اياه ومن سيوافق عليهم منطمة العمل الدولية مثلا او باقي الاتحادات العمالية الدولية لا احد سوف يعترف بهم سواكم

اقرأ ايضاً