العدد 4245 - الإثنين 21 أبريل 2014م الموافق 21 جمادى الآخرة 1435هـ

السجن 3 سنوات بدلاً من 7 لمتهمي الصالحية الـ 16

عدَّلت محكمة الاستئناف الجنائية العليا برئاسة المستشار عيسى الكعبي وأمانة سر نواف خلفان الحكم الصادر على 16 متهماً بعد إدانتهم بالحرق وإتلاف سيارة شرطة بـ «المولوتوف» في منطقة الصالحية من سجنهم 7 سنوات إلى الاكتفاء بسجنهم 3 سنوات.

وفي الجلسة الماضية، حضرت المحاميات زينب زويد، وزهراء مسعود، وبلقيس المنامي ومنار مكي، والمحامي عبدالإله بوحميد الذين تقدموا بمرافعاتهم وطلبوا براءة موكليهم.

وجاء في مرافعة المنامي التي دفعت ببراءة المتهم مما نسب إليه من اتهام، وقالت: «لما كان الأصل في الإنسان البراءة ومن يدّعي خلاف الظاهر، عليه إثباته إثباتاً قاطعاً وإلا تعين الإبقاء على الأصل، كما أن العدالة لا يضيرها أن يفلت مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها زج بريء في غياهب السجون من دون جرم ارتكبه بحق المجتمع، وبما أن لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الإثبات مادامت داخلتها في عناصرها الريبة والشك كون المقرر قانوناً أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذي يبتنيه الدليل المعتبر ولا تؤسس مع الظن والاحتمال، لذلك فمن غير المنطق أن يؤسس الاتهام أدلته على أدلة سماعية في تلك الحجج تحديداً، والتي يفترض فيها وجود أدلة يقينية، فمن المستقر عليه قضاءً أن الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين، وأن الأدلة الجنائية متساندة يسند بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي وسقوط إحداها أو استبعاده يتعذر معه التعرف على الدليل الذي انتهت إليه المحكمة (طعن رقم 4 للعام 1993)».

وكانت المحامية منار مكي ذكرت أن التقرير الوارد من مجمع السلمانية الطبي المتعلق بموكلها يؤكد تعرض موكلها للتعذيب على الرأس والإساءة الجنسية.

وتقدمت مكي للمحكمة بنسخة من التقرير الطبي، وبيَّنت أنه جراء التعذيب الذي تعرض له موكلها نتج عنه تقيؤ ونوبات ودوار وصداع واكتئاب، كما أوضحت للمحكمة أن التقرير أثبت أن موكلها كان يعالج بطريق الخطأ، وأن الطبيبة المعالجة قامت بمعالجته نفسياً وإعطائه أدوية مضادة للاكتئاب.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم في 12 مايو/ أيار 2012 بدائرة أمن محافظة العاصمة.

أولاً: أشعلوا عمداً وآخرين مجهولين حريقاً في المنقولات المبينة بالمحضر كان من شأنه تعريض حياة الناس والأموال للخطر، وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي على النحو المبين بالأوراق.

ثانياً: أتلفوا عمداً وآخرين مجهولين أجزاء من هيكل السيارة المبينة بالمحضر، وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي على النحو المبين بالأوراق.

ثالثاً: اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر بمكان عام مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام، مستخدمين في ذلك العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها على النحو المبين بالأوراق.

رابعاً: صنعوا وحازوا وأحرزوا وآخرين مجهولين عبوات قابلة (للاشتعال مولوتوف) بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس والأموال للخطر، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وقالت محكمة الدرجة الأولى في حيثيات حكمها إن واقعة الدعوى بحسب ما استقر في يقين المحكمة واستقر إليه وجدانها تتحصل في أن المتهمين جميعاً بتاريخ (12 مايو 2012) بمنطقة الصالحية الساعة 3:30 عصراً تجمعوا في المنطقة، وجمعوا إطارات وحرقوها، وتعدوا على رجال الشرطة.

وقبل الحادث بيومين اجتمعوا وصنعوا 150 عبوة «مولوتوف» ووضعوها في 8 صناديق بالقرب من مكان الواقعة، وفي الوقت المحدد تجمعوا قرب المأتم، وفاق عددهم العشرين، وحملوا الإطارات والأخشاب و «المولوتوف»، وقاموا بإغلاق تقاطع الصالحية، وأشعلوا فيها النيران ولدى حضور الشرطة ألقوا عليهم «المولوتوف»، ما أسفر عن إتلاف إحدى سيارات الشرطة، وتقدمت القوات تجاههم إلا أنهم واصلوا رشقها بزجاجات «المولوتوف»، وقام العاشر فضلاً عن اشتراكه في تصنيع «المولوتوف» بتصوير الحادثة ورفعها على الإنترنت.

وأضافت المحكمة «حيث إن ما وقع من المتهمين من جرائم قد انتظمها مشروع إجرامي واحد، وارتبطت ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة، ومن ثم تقضي المحكمة بعقوبة الجريمة الأشد عملاً بنص المادة 66/1 من قانون العقوبات».

وقالت: «ونظراً لظروف الدعوى وملابساتها، فإن المحكمة تأخذ المتهمين بقسط من الرأفة عملاً بحقها المخول لها بمقتضى نص المادتين 70/72 من قانون العقوبات».

العدد 4245 - الإثنين 21 أبريل 2014م الموافق 21 جمادى الآخرة 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 1 | 1:28 ص

      الله يفرج

      الله يفرج ليكم يارب و تطلعون بالسلامة اولاد ديرتي - ام نوران

اقرأ ايضاً