العدد 4252 - الإثنين 28 أبريل 2014م الموافق 28 جمادى الآخرة 1435هـ

سلامة: «خطة الرباط» بوصلة وسائل الإعلام لمكافحة خطابات الكراهية وتعزيز حرية التعبير

سلامة: خطة الرباط يمكن أن تكون برنامجاً تدريبياً للصحف ووسائل الإعلام الأخرى
سلامة: خطة الرباط يمكن أن تكون برنامجاً تدريبياً للصحف ووسائل الإعلام الأخرى

رأى مدير إدارة المعاهدات الدولية في المفوضية السامية لحقوق الإنسان، إبراهيم سلامة، أن «خطة عمل الرباط» الداعية لحظر الدعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية، يمكن أن تكون بوصلة لوسائل الإعلام المطبوعة والمسموعة والمرئية، لمكافحة خطابات الكراهية، وتعزيز مفهوم حرية الرأي والتعبير بصورة لا تدخل في نطاق التحريض على الكراهية.

وأكد سلامة، في تصريح لـ «الوسط» إمكانية تحويل خطة عمل الرباط إلى مادة تدريبية، يمكن أن تعتمدها الصحف ووسائل الإعلام الأخرى، في تدريب إعلامييها، وتعريفهم بالحد الفاصل بين حرية التعبير وخطابات الكراهية، مستدركاً بقوله إنها تحتاج إلى بعض الإضافات، وخصوصاً أن الخطة لا تشرح نفسها.

وأشار إلى أن الخطة منهج تدريبي، ويمكن أن يسمى البرنامج التدريبي المنبثق من خلالها بـ «إعلان ومؤشر الرباط حول خطاب الكراهية».

وعمّا إذا كان بإمكان مجلس النواب إقرار الخطة كمنهج تدريبي، قال سلامة: «نحن لا يمكننا أن نفرض ذلك، ولكن إذا اتخذ هذا القرار فإننا نرى أنه اختيار سليم، ويمكننا أن نساعد في تحويلها إلى منهج دراسي من خلال الدعم الفني».

وأوضح أن «التمييز بين حرية التعبير وخطاب الكراهية مسألة معقدة للغاية، وهي مسألة معقدة من الناحيتين القانونية والسياسية، وكثير من الصحافيين وأصحاب الرأي، وشخصيات المجتمع يقعون في هذا الخطأ من دون أن يشعروا».

وأضاف «ربما تجد شخصاً يدافع كثيراً عن حرية التعبير والرأي، وأنه مع الحرية وضد القمع، إلا أنه يستخدم عبارات هجومية ضد الأطراف الأخرى، وربما فيها سب وشتم، ويقع في خطابة الكراهية باسم الدفاع عن حرية التعبير...، والموضوع يحتاج إلى فهم أعمق وتدريب على أمور عدة».

وأفاد بأن «إعلان الرباط أول محاولة لترجمة عبارة من سطرين في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية الحقوق المدنية والسياسية تقول: إنه «على الدول أن تحظر خطاب الكراهية الذي يؤدي إلى التمييز أو العنف»، وهنا لابد من معرفة ما هو الحظر، وما هو خطاب الكراهية، وما هي الآلية التي تحدد ذلك».

وشدد على ضرورة معرفة «الحد الفاصل بين المادتين (19) و(20) من الحقوق المدنية والسياسية، وكيفية التعامل معهما، فالأولى تتحدث عن حرية الرأي والتعبير، والثانية عن مكافحة خطابات الكراهية»، مؤكداً على ضرورة أن تُشرح المادتان للقضاة والصحافيين، وكذلك الأشخاص الذين تصدر بحقهم أحكام قضائية.

وعن مدى إمكانية تفعيل خطة الرباط في البحرين، أشار إلى أن هذه الخطة أدت إلى تعديلات دستورية في تونس، وأصبحت مادة تدريبية تُدرس في المعاهد والجامعات، «وهي نص شارح يمكن أن يضاف إليه بعض الأمور، وخصوصاً مسئوليات رجال الدين، سواءً الرسمية أو غير الرسمية، في حرية التعبير وخطاب الكراهية».

وتطلع إلى أن «تبدأ بعض الصحف البحرينية بإعداد برنامج تدريبي يتعلق بحرية التعبير والرأي وخطاب الكراهية، وتطلعنا عليه للاطلاع والتعليق عليه».

وبيّن أن «التدريب في مجتمع مثل المجتمع البحريني، وهو مجتمع لديه استقطاب حاد، ولديه خلفية تاريخية، وعنده سياسة وتسييس، ولديه مصالح متعاقدة، وادعاءات بتدخل خارجي، وكل يستدعي أن تبدأ البحرين بنفسها، مهتدية بتجارب الآخرين».

وعن الإعلام، بيّن سلامة أنه «مصدر رئيسي لأكثر من 60 في المئة للناس في الدول الغربية، سواءً التلفزيون أو الصحف أو الإنترنت، وعليها مسئولية خاصة»، منوّهاً إلى أن «الإساءة لا عقاب عليها، فإما أن يكون هناك سب وقذف لشخص بعينه حتى يكون هناك إساءة، أو حض على الكراهية بسبب انتمائه إلى جماعة معينة، نظراً لكونها مسيحية أو مسلمة أو لأنه سني أو شيعي، وما إلى ذلك من هذه الأمور».

وتحدث عن «الفرق بين السب والقذف وخطاب الكراهية»، موضحاً أن «السب والقذف هو شتم شخص واحد بشكل يحقره من دون معرفة القانون، وخطاب الكراهية يوجه مجموعة معينة بوصف معين».

العدد 4252 - الإثنين 28 أبريل 2014م الموافق 28 جمادى الآخرة 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً