العدد 4252 - الإثنين 28 أبريل 2014م الموافق 28 جمادى الآخرة 1435هـ

الشملاوي: الهدف من الجمعيات السياسية المشاركة في «التشريعية» وهو ما لا يسعى إليه «العلمائي»

«المجلس» يقل عدده عن 50 وهو ما يتعارض مع شرط تكوين «الجمعية»

عبدالله الشملاوي
عبدالله الشملاوي

فنّد المحامي عبدالله الشملاوي صفة الجمعية السياسية عن المجلس الاسلامي العلمائي، موضحاً أن الهدف من تكوين الجمعيات السياسية هو مشاركة أعضائها في السلطة التشريعية، وهو ما لا ينطبق والحال مع المجلس العلمائي وأهداف تكوينه.

وأضاف أن القانون يوجب ألا يقل عدد المؤسسين لأي جمعية سياسية عن خمسين شخصاً، في حين أن عدد أعضاء المجلس العلمائي يقل عن هذا العدد.

وطالب الشملاوي في مذكرته القانونية الأخيرة التي تقدم بها إلى محكمة الاستئناف، القضاء بإلغاء حكم حل المجلس الإسلامي العلمائي، والحكم برفض الدعوى المرفوعة من وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف.

هذا، وتركّزت دفوعات الشملاوي بخصوص المطالبة بإلغاء حل المجلس العلمائي وتصفية أمواله على تعريفات القانون للجمعية السياسية عن غيرها من الجمعيات وشروط أعداد أعضائها.

وأفاد الشملاوي أن «الهدف من تمييز الجمعية السياسية عن غيرها من الجمعيات هو قصد المشاركة في الحياة السياسية، المتمثلة في وصول الأعضاء إلى السلطة التشريعية».

وأوضح أن «إسباغ وصف الجمعية السياسية على المجلس الإسلامي العلمائي رغم أن كون مجموع أعضائه يقل عن الخمسين، فيه مخالفة للقانون الذي ينص على ألا يقل عدد المؤسسين للجمعية عن خمسين شخصاً».

وقال: «أبدى وزير العدل في دعواه أن القانون أعطى له الحق في طلب حل الجمعية السياسية وتصفية أموالها، وإن ما يسمى بالمجلس الإسلامي العلمائي، قد تأسس دون سند من الدستور أو القانون، وأنه يمارس نشاطاً سياسياً بغطاء ديني في شكل جمعية سياسية».

وردّ الشملاوي على تلك الدفوع: «لكي يكون لوزير العدل صفة في الدعوى فلابد من أن يتصف المجلس الإسلامي العلمائي بأنه جمعية سياسية، فصفة الجمعية السياسية هي المدار الذي تدور حوله الصفة في الدعوى وجوداً وعدماً».

وأوضح «عرفت المادة الثانية من القانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية الجمعية السياسية بأنها: (كل جماعة منظمة، تؤسس طبقا لأحكام هذا القانون، وتقوم على مبادئ وأهداف مشتركة، وتعمل بصورة علنية بوسائل سياسية ديمقراطية مشروعة، بقصد المشاركة في الحياة السياسية، لتحقق برامج محددة تتعلق بالشئون السياسية والاقتصادية والاجتماعية لمملكة البحرين. ولا تعتبر جمعية سياسية كل جمعية أو جماعة تقوم على محض أغراض دينية أو علمية أو اجتماعية أو ثقافية أو رياضية أو مهنية)».

وعقّب بالقول: «يستفاد من التعريف السالف أن المدار في تمييز الجمعية السياسية عن غيرها من الجمعيات هو قصد المشاركة في الحياة السياسية، وذلك بصريح نص المادة الثانية من القانون سالف الذكر. وقد استندنا لبيان تعريف الجمعية السياسية وأهم عناصرها التي تميزها عن الجمعيات الأخرى منتهين في ذلك إلى أن الرغبة في ممارسة السلطة تعتبر أهم عنصر يميز الجمعية السياسية عن غيرها».

وأضاف «ان السلطة التي تقصدها الجمعية السياسية وتكون غايةً لها، وهي أهم ما يميزها عن غيرها من الجمعيات تختلف من دولة إلى أخرى، بحسب مقدار الحرية والديمقراطية في تلك الدولة، فضلاً عن طبيعة نظام الحكم فيها، ففي الولايات المتحدة وسائر النظم الجمهورية تسعى الجمعيات السياسية لإيصال أحد أعضائها لسدة الرئاسة، أما في بريطانيا واليابان مثلاً حيث الأنظمة الملكية فتسعى الجمعيات السياسية لتولي منصب رئاسة الوزراء، وفي البحرين يقصد بالمشاركة في السلطة إيصال أعضاء الجمعيات السياسية لعضوية مجلس النواب؛ لذلك فإن السلطة التي من المفترض أن تكون غايةً للجمعيات السياسية في مملكة البحرين هي السلطة التشريعية ودخول مجلس النواب للمشاركة في الحياة السياسية والمساهمة مع السلطات الأخرى في إدارة الحكم في المملكة؛ وعليه فإنه إذا لم يكن من أهداف الجمعية الوصول لتلك السلطة، أي السلطة التشريعية، بأن يكون للجمعية مرشح وعضو في مجلس النواب، فإنه لا يمكن اعتبارها جمعية سياسية».

وتابع: «كما لا يمكن القبول من اعتبار المجلس الإسلامي جمعية سياسية؛ لكونه يمارس نشاطاً سياسياً دون بيان المقصود من مصطلح النشاط السياسي».

وأشار إلى اشتراطات تأسيس الجمعية السياسية، موضحاً في هذا الصدد أنه «إذا كان عدد أعضاء المجلس الإسلامي العلمائي أقل من خمسين عضواً فإن ذلك يترتب عليه عدم إمكانية إسباغ وصف الجمعية السياسية على ذلك المجلس، حتى مع الفرض الجدلي برضا أعضاء المجلس أو طلبهم إسباغ مثل ذلك الوصف على مجلسهم؛ لأنه من شروط الجمعية السياسية كما نصت عليه صراحة المادة (4/فقرة2) ألا يقل عدد المؤسسين فيها عن خمسين عضواً، فإذا ما انتفى ذلك الشرط فلا يمكن، بأي حال، إسباغ وصف الجمعية السياسية على تلك الجماعة؛ ولذلك فإن إسباغ وصف الجمعية السياسية على المجلس الإسلامي العلمائي رغم أن كون مجموع أعضائه يقل عن الخمسين، فيه مخالفة للقانون وليس العكس».

واكد أنه «لا يوجد أي نص في القانون يُلزم الجماعة التي يقل عدد أعضائها عن خمسين باتباع إجراءات معينة لإنشائها وإلا كانت باطلة، لاسيما أن المادة (27) من الدستور كفلت للأفراد حرية تكوين الجمعيات».

وبشأن شخصية المجلس العلمائي تجاه رفع دعوى حلّه، بيّن المحامي الشملاوي أن «المحكمة انتهت في حكمها المستأنف إلى انتفاء الشخصية الاعتبارية للمجلس الإسلامي العلمائي، أي أن الحكم المستأنف رغم قوله بوجود الكيان الواقعي إلا أنه نفى الشخصية الاعتبارية عن المجلس الإسلامي العلمائي؛ الأمر الذي مقتضاه ولازمه وجوب اختصام جميع أعضاء المجلس والمنتسبين له، وإلا كانت الدعوى غير مقبولة؛ ووزير العدل لم يقم باختصام جميع أعضاء المجلس العلمائي؛ ما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي كامل صفة».

العدد 4252 - الإثنين 28 أبريل 2014م الموافق 28 جمادى الآخرة 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً