العدد 4256 - الجمعة 02 مايو 2014م الموافق 03 رجب 1435هـ

الحبس والغرامة لتقديم الخدمات البريدية دون ترخيص

«المواصلات»: جميع موظفي البريد بحرينيون

نصت المادة 23 (المادة 21 بعد إعادة الترقيم) مشروع قانون بشأن البريد، المرافق للمرسوم الملكي رقم (76) لسنة 2013م على الحبس «مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة واحدة وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام دون ترخيص بتقديم أي من الخدمات البريدية بالمخالفة لأحكام البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (2) من هذا القانون، ويجوز للمحكمة في حالة الحكم بالإدانة أن تأمر بوقف نشاط المحكوم عليه أو غلق المحل لمدة لا تزيد على سنة واحدة، فإذا تكررت المخالفة جاز للمحكمة أن تأمر بشطب القيد من السجل التجاري».

وأشارت الفقرة (ب) إلى أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار، كل من يخالف أحكام البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (2) من هذا القانون»، وتابعت المادة في الفقرة (ج) «يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أي من أحكام المادتين (4) و(6) من هذا القانون»، فيما عاقبت الفقرة (د) بـ «الغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار، كل من يخالف أياً من أحكام البند (4) من الفقرة (أ) والبند (4) من الفقرة (د) من المادة (2) والمادة (8) والمادة (15) من هذا القانون».

وعددت الفقرة (ه) من المادة عدداً من الحالات التي يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وهي من قام دون وجه حق بإعاقة أو تأخير نقل أو توزيع أو تسليم المواد البريدية. أو استلم مادة بريدية دون وجه حق بناء على الإدلاء بمعلومات كاذبة. أو امتنع عن إعادة مادة بريدية سلمت له عن طريق الخطأ. أو أخفى المواد البريدية أو أعدمها أو أتلفها أو عبث بها بالمخالفة لأحكام القانون. أو تعامل في الطوابع البريدية المقلدة أو المزورة على أي نحو مع علمه بذلك. أو استعمل آلات التخليص البريدي بقصد الغش أو قلد بصماتها. أو استعمل طابعاً بريدياً سبق استعماله مع علمه بذلك.

واعتبرت المادة 11 (العاشرة بعد إعادة الترقيم) سرية المراسلات البريدية منتهكة في الأحوال التالية:

1 - الاطلاع عمداً دون ترخيص بأية وسيلة على فحوى المواد البريدية بطريقة تخالف أحكام هذا القانون والاتفاقيات الدولية.

2 - إفشاء محتوى أية مادة بريدية مودعة لدى بريد البحرين.

3 - إعطاء معلومات أو صور من الأوراق الرسمية أو الدفاتر أو المستندات الإدارية الخاصة ببريد البحرين، أو إثبات إرسال أو وصول إحدى المواد البريدية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

ويتألف مشروع القانون - فضلاً عن الديباجة - من (31) مادة موزَّعة على ستة أبواب، تناول الباب التمهيدي التعاريف وأنواع المواد البريدية، ونظَّم الباب الأول قطاع البريد ومسئولية تولّي الخدمات البريدية، فيما تناول الباب الثاني سريّة المراسلات البريدية والأوراق الرسمية والدفاتر أو المستندات الإدارية المتعلقة ببريد البحرين، وبيان حالات الاستثناء التي يجوز فيها الاطلاع على المراسلات البريدية، وعالج الباب الثالث أجور الخدمات البريدية والطرق التي تستوفي فيها الأجور البريدية على المواد البريدية، وإصدار تراخيص بيع الطوابع البريدية وتحديد الأحكام والشروط الخاصة بها، وبيَّن حالات خضوع المواد البريدية للتفتيش والإجراءات الجمركية، وحدَّد الباب الرابع المسئولية عن فَقد أو تلف المواد البريدية وقيمة التعويض عنها، وتعلَّق الباب الخامس بالجرائم التي يُعاقَب عليها وفقاً لأحكام هذا القانون والعقوبات المقرَّرة لها، وتناول الباب السادس أحكاماً ختامية بشأن منح الموظفين الذين يخوّلهم وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون البريد صفة مأموري الضبط القضائي وجواز وقف نشاط أي منشأة إذا ثبت قيامها بممارسة أي من أنشطة الخدمات البريدية دون ترخيص أو بالمخالفة لشروط الترخيص، وسريان أحكام الاتفاقيات الدولية فيما لم يَرد بشأنه نص في مشروع القانون.

من جانب آخر، أكدت وزارة المواصلات في مرائياتها إلى اللجنة أن «جميع الموظفين العاملين في قطاع البريد هم بحرينيّو الجنسية، بينهم (121) سائقاً لتوزيع الرسائل المختلفة باستخدام (95) سيارة و(12) دراجة نارية».

العدد 4256 - الجمعة 02 مايو 2014م الموافق 03 رجب 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 1 | 4:26 م

      متى خصخصة البريد

      متى الخصخصة سنين وإحنا نسمع مجرد كلام .

اقرأ ايضاً