العدد 4280 - الإثنين 26 مايو 2014م الموافق 27 رجب 1435هـ

«الأعلى للقضاء» يصدر قراراً بتشكيل «هيئة الذمة المالية» برئاسة القاضي العكازي

أصدر رئيس المجلس الأعلى للقضاء قرار رقم (1) لسنة 2014‏‏م بشأن تشكيل هيئة فحص إقرارات الذمة المالية برئاسة وكيل محكمة التمييز حمد مصطفى العكازي، جاء فيه: «بعد الاطلاع على المرسوم القانون رقم (32) لسنة 2010م بشأن الكشف عن الذمة المالية ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم (82) لسنة 2012 والأمر الملكي رقم (26) لسنة 2014 بشأن تشكيل هيئة فحص إقرارات الذمة المالية، تقرر الآتي:

مادة (1)

يتولى رئاسة الهيئة القاضي محمد مصطفى العكازي وكيل محكمة التمييز ويقوم بتوزيع العمل على أعضاء الهيئة على النحو الوارد بالمواد التالية.

مادة (2)

تشكل هيئة فحص إقرارات الذمة المالية من الأقسام التالية:

1 - قسم المتابعة وضبط الوثائق:

برئاسة القاضي منى جاسم محمد الكواري القاضي بمحكمة الاستئناف العليا المدنية وعضوية القاضي محمد سعيد ملا العرادي الرئيس بالمحكمة الكبرى المدنية.

2 - قسم الشكاوى والتحقيقات:

ويشكل برئاسة القاضي علي أحمد جمعة الكعبي القاضي بمحكمة الاستئناف العليا المدنية وعضوية عديلة المشقيري الوكيل بالمحكمة الكبرى المدنية.

3 - قسم الفحص:

برئاسة القاضي نبيل السيد السيد الزلاقي وكيل محكمة الاستئناف العليا المدنية وعضوية من يندبه رئيس الهيئة من باقي أعضاء الهيئة.

مادة (3)

يعاون كل قسم على أداء مهام وظيفته عدد كافٍ من الباحثين القانونيين والموظفين والمختصين بالترجمة والكمبيوتر.

مادة (4)

ينفذ هذا القرار اعتبار من اليوم.

وأما مهام اللجنة فتنقسم إلى التالي:

مهام قسم المتابعة وضبط الوثائق:

1 - حصر الجهات الخاضعة لأحكام القانون ومخاطبتها لتزويد الهيئة بأسماء الأشخاص الخاضعين لها.

2 - إعداد قاعدة بيانات بأسماء ووظائف وعناوين ووجهات عمل الخاضعين وتحديث القاعدة أول بأول.

3 - إعداد نماذج إقرارات الذمة المالية المنصوص عليها قانوناً وإرسالها إلى الجهات التي يعمل فيها الخاضعون وتحديد المواعيد الواجب تقديم الإقرارات خلالها لكل خاضع أو زوجته تخلفاً عن تقديم الإقرار في الموعد المحدد.

4 - تسلم الإقرارات من الخاضعين أو من ينوب عنهم والتأكد من استيفائها ووضعها في مظروف مغلق وختمها بخاتم القسم وإثبات ذلك في سجلتها وتسليم مقدم الإقرار أو من ينوب عنه ما يفيد التسلم - وإخطار المتأخرين عن تقديم الإقرارات.

5 - تخصيص خزينة يحتفظ فيها بالمظاريف المغلقة على النحو السابق بيانه.

مهام قسم الشكاوى والتحقيقات:

1 - تلقي الشكاوى المتعلقة بأي من الخاضعين وفحصها وتحقيقها إذا تطلب الأمر وسماع أقوال الشاكي واستيضاح ما غمض من أمور وطلب الإيضاحات والوثائق وجميع الأوراق من الشاكي أو من أيه جهة أخرى بما في ذلك المستندات التي تعتبر سرية.

2 - تدقيق واستيضاح الإقرارات المتعلقة بالخاضعين الواردة من قسم الفحص.

مهام قسم الفحص:

1 - فتح الخزينة الخاصة بحفظ إقرارات الذمة المالية بحضور عضوين من القضاة المنتدبين بالهيئة وبحضور الخاضع شخصياً أو من ينوب عنه بعد إخطاره بميعاد فتح المظروف بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول فإذا تخلف رغم إخطاره يتم فتح المظروف في الوقت المحدد.

2 - فحص الإقرارات وتدقيق بياناته لبيان استيفاء الخاضع الإقرار به والتوقيع عليه واستيفاء ما غمض من أمور أو إذا لم يقدم الخاضع إقراراً عن أحد الاشخاص الذين يكون ولياً أو وصياً عليهم.

3 - التصرف في الإقرارات:

أ‌ - بالحفظ.

ب‌ - الإحالة إلى قسم الشكاوى والتحقيقات إذا تكشف وجود زيادة في ثروة الخاضع أو ثروة زوجة أو أولاده القصر لا تتناسب مع مواردهم المالية للاستيفاء.

4 - تسليم الخاضع الذي انتهت خدمته أو من ينوب عنه قانوناً المستندات أو الأوراق الخاصة به بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ تقديمه الإقرار النهائي أو من تاريخ أخذ إجراء قاطع للتقادم.

5- إتلاف المستندات والأوراق التي مضى عليها المدة السابقة إذا لم يطلب أصحابها تسلمها خلال شهر من إخطارهم وإذا لم يستدل لهم على عنوان بعد استنفاد الطرق المقررة.

العدد 4280 - الإثنين 26 مايو 2014م الموافق 27 رجب 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً