العدد 4281 - الثلثاء 27 مايو 2014م الموافق 28 رجب 1435هـ

المحكمة تُطلّق بحرينية من زوجها البريطاني الذي هجرها منذ 2009

المنطقة الدبلوماسية - حسين الوسطي 

27 مايو 2014

حكمت محكمة الاستئناف العليا الشرعية بتطليق شابة بحرينية من زوجها (بريطاني الجنسية)، طلقة واحدة بائنة لهجرها منذ العام 2009 ورجوعه إلى بلده.

وتتمثل وقائع الدعوى فيما قالته وكيلة السيدة البحرينية المحامية ابتسام الصباغ، إن موكلتها قامت برفع دعوى أمام المحكمة الشرعية في ديسمبر/ كانون الأول 2013 ضد زوجها البريطاني الجنسية تطلب فيها الحكم بتطليقها منه للضرر بسبب الهجر؛ ولأنها تخشى على نفسها من الفتنة، وإلزامه بسداد مؤخر الصداق البالغ قدره 3 آلاف دينار، فأصدرت محكمة أول درجة حكمها برفض الدعوى، واستندت في أسباب حكمها على خلو الأوراق من أي دليل على الهجران الموجب للتطليق الجبري على الزوج، فطعنت على الحكم أمام محكمة الاستئناف العليا، وقالت إن الحكم المستأنف ضده شابه الفساد في الاستدلال ومخالفة ما هو ثابت بالأوراق، حيث إن المستأنف ضده قد سافر إلى بريطانيا منذ 2009 وهجرها 5 سنوات هجراً كلياً وجعلها كالمعلقة، وهي شابة وتخشى على نفسها من الفتنة، كما أن المستأنف ضده لم يطلب منها الالتحاق به في محل إقامته.

وأحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وقبل الفصل فيها لإثبات الهجران، وحضر جلسة المحكمة شهود من أقارب المدعية وقالوا إن زوجها هجرها منذ العام 2009، ولم يتصل بها أو يسأل عنها ولديها منه ابنتان، وامتنع عن الإنفاق عليهم طيلة تلك السنوات.

وقالت المحكمة إن المقرر فقهاً أنه «إذا هجر زوجته كلياً فصارت كالمعلقة لا هي ذات بعل ولا هي مطلقة، جاز لها رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي فيلزم الزوج بأحد أمرين، إما العدول عن هجرها أو تسريحها لتتمكن من الزواج بآخر، فإذا امتنع منهما جميعاً جاز للحاكم الشرعي بعد استنفاذ كل الوسائل المشروعة لإجباره حتى الحبس لو أمكنه أن يطلقها بطلبها ذلك، ويقع بائناً أو رجعياً حسب اختلاف الموارد، ولا فرق فيما ذكر بين بذل الزوج نفقتها وعدمه»، فإن الاستئناف يكون قد أقيم على أساس سليم مما يتعين الحكم بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بتطليق المستأنفة على المستأنف ضده طلقة أولى بائنة للهجر.

ولما كان مؤجل مهر المستأنفة الثابت بوثيقة عقد الزواج هو 3 آلاف دينار، وقد تم طلاقها قضائياً، مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإلزام المستأنف ضده بأداء مبلغ 3 آلاف دينار للمستأنفة مؤخر مهرها الثابت بوثيقة عقد الزواج، ولهذه الأسباب قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بتطليق المستأنفة طلقة واحدة بائنة، ولا يحق له الرجوع بالمستأنفة إلا بعقد ومهر جديدين، وليس لها الزواج برجل آخر إلا بعد إيقاع صيغة الطلاق، وانتهاء فترة العدة الشرعية، وبإلزام المستأنف ضده بدفع مبلغ 3 آلاف دينار مؤخر صداقها المثبت بوثيقة عقد الزواج.

العدد 4281 - الثلثاء 27 مايو 2014م الموافق 28 رجب 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً