العدد 4283 - الخميس 29 مايو 2014م الموافق 30 رجب 1435هـ

القضاء يطرد زوجة متوفى من منزل إسكاني بعد زواجها

قضت المحكمة الكبرى الإدارية بطرد امرأة وزوجها وأبنائهما من وحدة سكنية بعد أن انتفعوا منها، بعد وفاة الزوج الأول للزوجة، ومطالبة الابن الأكبر للانتفاع بالوحدة التي تم تسجيلها باسمه.

إلى ذلك، روت وكيلة المدعي المحامية ابتسام الصباغ تفاصيل القضية قائلة ان أحد المواطنين تقدم برفع دعوى إدارية لدى المحكمة يطالب بطرد زوجة والده المتوفى من المنزل الممنوح للعائلة من قبل وزارة الإسكان، وذلك بعد أن تزوجت زوجة والده من رجل وأنجبت منه أبناء.

وأوضحت الصباغ أن المواطن كان قد توجه لطلب الانتفاع بوحدة سكنية من وزارة الإسكان، إلا أن الموظفين أخبروه أنه منتفع من الخدمة، إذ تم تسجيل طلب والده المتوفى باسمه، وهي الوحدة السكنية التي تقطن فيها زوجة والده مع أبنائها.

وأشارت إلى أنه برفض زوجة الوالد الخروج من المنزل، أقام الابن الدعوى أمام المحكمة طالباً طردها من الوحدة السكنية وتسليمها خالية من الشواغل.

من جانبها، قالت المحكمة إن الثابت من الأوراق وفقا لما جاء بمذكرة وزارة الإسكان ان المتوفى مورث المدعي والمدعى عليها وأيضاً مورث المدعين والذي توفي وكان قد خصصت له قسيمة سكنية. وان القسيمة التي كانت مخصصة لمورث الطرفين تم تخصيصها للمدعي بعد أكثر من 12 سنة استنادا إلى انه هو الابن البالغ غير المتزوج والذي يسكن مع والدته الأرملة وصدرت له وثيقة الملكية باعتباره يكون أسرة من الفئة الثالثة، وبالتالي تكون الملكية قد آلت إليه بالطريق القانوني الصحيح، ولا ينال من هذا ما تتمسك به المدعى عليها من أن القسيمة في البداية كانت باسم المورث، إذ ان القسيمة لا تعد من بين أعيان التركة، وأن المدعي قد تقدم بطلب الانتفاع وفقا لنظام الإسكان بالطريق الصحيح، وانتفع بعين التداعي وأن المدعى عليها وباقي المدعين لا يعتبرون أسرة، وتقضي المحكمة تبعاً لذلك بإخلائها من العقار وتسليمه للمدعي خاليا من الشواغر.

العدد 4283 - الخميس 29 مايو 2014م الموافق 30 رجب 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 13 | 11:45 ص

      رد على زائر 1

      سؤال
      هي متزوجة رجال او جاهل
      اذا متزوجة رجال يعني هو المفروض الي يتصرف ويجيب ليها بيت مو يعيش بلوشي في بيت زوجته

    • زائر 12 | 11:42 ص

      القانون صحيح وعادل

      اسمحوا ليي
      هذه القضية تحكم لصالح الولد
      لان زوجة الاب خلاص تزوجت من رجل اخر
      و الرجل الاخر هو المسئول الان عن سكن زوجته
      انا دارس قانون و اعرف بأن هذا القانون عادل تماما
      الاب يرثه ابنائه و لكن زوجته ما ان تتزوج من غيره تسقط حقوقها و هذا امر طبيعي

    • زائر 7 | 2:39 ص

      لحد يفتي من عنده

      اولا مو مكتوب ان الزوجة عندها اولاد من زوجها المتوفي وثانيا من قال ان الزوجة ترث في الارض او البيت .في الشرع والقانون الزوجة ترث قيمة جزء من السقف فقط ويش تبون يعني تجيب رجال غريب تقعدة وية بنات زوجها المتوفي يعني ..كان المفرض من قبل اول ما توفى زوجها تتوكل على الله وتروح بيت ابوها

    • زائر 6 | 1:22 ص

      وين تروح

      وين تروح هاي المسكينة واولادها

    • زائر 9 زائر 6 | 3:46 ص

      وين تروح هالمسكينه

      تروح ويا إلى تزوجها بعد المرحوم هو المسؤول عنها

    • زائر 10 زائر 6 | 3:46 ص

      وين تروح هالمسكينه

      تروح ويا إلى تزوجها بعد المرحوم هو المسؤول عنها

    • زائر 11 زائر 6 | 6:17 ص

      الي تزوجه

      هو مسؤول عنه بس مو قصه

    • زائر 5 | 12:25 ص

      شوف هدى

      تتزوج وتبغي البيت ليها ولاولادها من غير زوجها
      واولاد زوجها الاولي تبغي تطلعهم
      زين سوى فيش بره

    • زائر 4 | 11:54 م

      اين الحق في الميراث لزوجة ابيه واولادها

      اي شرع اي قانون يحرم زوجه و ابنائها من الميراث عليهم واسترجع نصيبهم من التركه

    • زائر 8 زائر 4 | 2:55 ص

      اقرأ القضية جيدا

      وهل الشرع يورث اولاد الزوجه من رجل آخر؟
      اقرأ القضية جيدا

    • زائر 2 | 10:25 م

      كله بسبب عدم اخذ التأمين على حياة المستفيدين

      هذا القانون البايخ الي يخلي الأبن الأكبر رهينة ديون الأب المتوفي هو تغطية على اجراءات منقوصة لاتقوم بأخذ تأمين حياة على المستفيدين.. فعند وفاة المستفيد العائل يكون الابن الاكبر خاسرا لحقه في الاستفادة من خدمات الاسكان و يفرض عليه تكملة الاقساط ويكون في وضع حرج يسبب التصادم مع الورثة.

    • زائر 1 | 9:49 م

      حق الفتنه نواب مافي شغب

      عطو الولد حقه من الاسكان والعايله خلوها مكانها واذ لم يكن يستحقون الاسكان عطوهم حرية التصرف مدى الحياه دون الايجار والملكيه للحكومه وتسحب المنزل متى ما خلى من سكانه او حصولهم على وحدات سكنيه .

اقرأ ايضاً