العدد 4307 - الأحد 22 يونيو 2014م الموافق 24 شعبان 1435هـ

العاهل يصادق على قانون بالموافقة على نظام مزاولة المهن الطبية البيطرية بالخليج

صادق عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة على قانون رقم 17 لسنة 2014 بالموافقة على قانون (نظام) مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وجاء في القانون:

المادة الأولى: ووفق على قانون (نظام) مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر باعتماده بشكل الزامي قرار من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثانية والثلاثين المنعقدة في الرياض بالمملكة العربية السعودية يومي الإثنين والثلثاء (24 و25 محرم 1433 هـ) الموافق (19 و20 ديسمبر/ كانون الأول 2011) المرافق لهذا القانون.

المادة الثانية: في تطبيق أحكام القانون (النظام) المرافق يقصد بعبارة (الجهة المختصة) الإدارة المعنية بشئون الثروة الحيوانية والمستحضرات البيطرية في الوزارة المختصة بشئون الثروة الحيوانية، كما يقصد بعبارة (الوزير) الوزير المختص بشئون الثروة الحيوانية.

المادة الثالثة: يصدر بتحديد فئات الرسوم المستحقة عن الخدمات والتراخيص التي تقدم طبقاً لأحكام القانون (النظام) المرافق ولائحته التنفيذية قرار من الوزير المختص بشئون الثروة الحيوانية بعد موافقة مجلس الوزراء.

المادة الرابعة: لصاحب الشأن التظلم من القرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا القانون (النظام) المرافق ولائحته التنفيذية الى الوزير المختص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اعلانها أو نشرها، ويجب البت في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، فاذا رفض النظام وجب أن يكون الرفض مسبباً، ويعتبر مرور ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه دون رد بمثابة رفض ضمني له، ويحق لصاحب الشأن الطعن على القرار الصادر برفض التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اخطاره بالرفض أو اعتباره مرفوضاً.

ولا يقبل الطعن على أي من القرارات المشار اليها مباشرة أمام المحكمة المختصة الا بعد التظلم منها.

المادة الخامسة:

أ. مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات او أي قانون آخر يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يرتكب أيّاً من المخالفات الآتية:

1. زاول مهنة الطب البيطري او احدى المهن الطبية البيطرية المساعدة دون ترخيص بذلك من الادارة المعنية بشئون الثروة الحيوانية والمستحضرات البيطرية.

2. قدم بيانات غير صحيحة او التجأ الى طرق غير مشروعة ترتب عليها منحه ترخيصا بمزاولة مهنة الطب البيطري او احدى المهن الطبية البيطرية المساعدة او أي من الاعمال التي يشترط القانون (النظام) المرافق ترخيصاً لمزاولتها.

3. انتحل صفة طبيب بيطري أو إحدى المهن الطبية البيطرية المساعدة دون ان يكون مؤهلا لذلك.

4. استعمل نشرات او لافتات او لوحات او أية وسيلة اخرى من شأنها ان تحمل الغير على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب البيطري او احدى المهن الطبية البيطرية المساعدة دون وجه حق.

ب. تكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار في حالة إجراء الطبيب البيطري تجارب أو بحوثاً على الحيوانات او قيامه بإرسال عينات مخبرية تخص الثروة الحيوانية الى خارج الدولة بدون موافقة الادارة المعنية بشئون الثروة الحيوانية والمستحضرات البيطرية.

ج. للمحكمة في حالة الحكم بالإدانة أن تقضي بإلغاء الترخيص أو وقفه وغلق أي منشأة تقام أو تدار بدون ترخيص او خلافا للترخيص ومصادرة الآلات واللافتات، ولا يجوز للمخالف مواصلة العمل الا بعد ازالة اسباب المخالفة على نفقته في مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ النطق بالحكم والا كان للإدارة المعنية بشئون الثروة الحيوانية والمستحضرات البيطرية الحق في الغاء الترخيص.

المادة السادسة: مع عدم الاخلال بالمسئولية الجنائية المقررة بموجب احكام هذا القانون، كل منشأة او عمل خاضع للترخيص بموجب هذا القانون (النظام) المرافق ولائحته التنفيذية يتم بدون ترخيص او خلافا للترخيص يكون للإدارة المعنية بشئون الثروة الحيوانية والمستحضرات البيطرية وقف الترخيص او غلق المنشأة بالطريق الاداري حتى يتم الفصل في المخالفة أو ازالة اسباب المخالفة.

المادة السابعة: مع عدم الاخلال بالمسئولية الجنائية أو المدنية تتولى الادارة المعنية بشئون الثروة الحيوانية والمستحضرات البيطرية المساءلة التأديبية للمرخص لهم في ممارسة مهنة الطب البيطري أو احدى المهن البيطرية المساعدة فيما يرتكبون من مخالفات لأحكام هذا القانون (نظام) المرافق او اصول وتقاليد واخلاق وآداب المهنة.

المادة الثامنة: يصدر الوزير المختص بشئون الثروة الحيوانية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والى ان يتم اصدار هذه القرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليا فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

العدد 4307 - الأحد 22 يونيو 2014م الموافق 24 شعبان 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً