العدد 4321 - الأحد 06 يوليو 2014م الموافق 08 رمضان 1435هـ

المحكمة توافق على منح أثيوبية تأشيرة إقامة بالبحرين لحضانة ابنتها

قضت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القاضيين محمد توفيق وأشرف عبدالهادي، وأمانة سر عبدالله إبراهيم، بإلغاء قرار الإدارة العامة للجوازات والجنسية بالامتناع عن منح أثيوبية مطلقة من بحريني وحاضنة لابنتهما تأشيرة إقامة بالبلاد طوال مدة الحضانة مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وأقامت السيدة الأثيوبية دعواها أمام المحكمة مطالبة بإلزام طليقها وإدارة الجوازات والجنسية بتجديد إقامتها، وقالت إنها مطلقة المدعى عليه الأول بموجب وثيقة طلاق صادرة في 2010 وقد أنجبت منه على فراش الزوجية ابنتهما وهي في حضانتها، وأن إقامتها بالبلاد قد انتهت ولم يقم مطلقها بتجديدها، وحيث إنها حاضنة مما يحق لها الإقامة في البلاد، ما حدا بها إلى إقامة دعواها.

وقدمت نسخة من الحكم الصادر من المحكمة الصغرى الشرعية السنية الأولى المستعجلة والقاضى بثبوت حضانة البنت للمدعية والدتها رسمياً.

وقالت المحكمة إنه ولئن كان المقرر أن سلطان الدولة على إقليمها مطلق، وأن هذا الحق يتيح لها اتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن أمنها وسلامتهما، وتتسع هذه الإجراءات وتضيق بحسب الظروف التي تكتنف الدولة، وتطبيقاً لذلك فإن الدولة لها الحق في استقبال الأجانب أو عدم السماح باستقبالهم داخل أراضيها أو السماح لهم بالإقامة أو عدم الإقامة على إقليمها وأن لسلطات الدولة التقدير الكافي الذي تترخص به في هذا الشأن، إلا أنه من المقرر شرعاً أن الحضانة، وهي القيام بخدمة المحضون من حيث نظافته ومأكله ومشربه وملبسه ومرقده والسهر على صحته، يتعلق بها حق المحضون وحق الحاضن معاً وأنها ليست حقاً خالصاً لأحدهما دون الآخر إلا أن حق المحضون فيها أظهر وأقوى بما يستتبع معه بقاء الحاضنة في بلد المحضون ومن ثم أحقية الحاضنة الأجنبية - سواءً كانت العلاقة الزوجية قد انقضت أم مازالت قائمة وفقاً لما هو مستفاد من نص المادة (132) من قانون أحكام الأسرة (القسم الأول) الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2009، في الحصول على تأشيرة إقامة من الجهات المختصة في الدولة. وما يؤكد هذا النظر ويدعمه ما نصت عليه المادة (139) من قانون أحكام الأسرة، المشار إليه، على حق الحاضنة في الإقامة في البلاد مدة حضانتها إذا كان المحضون يحمل الجنسية البحرينية ما لم يصدر في حق الحاضنة حكم يقضي بتسفيرها.

لما كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن المدعية تحمل الجنسية الأثيوبية وكانت قد تزوجت من المدعى عليه الأول - بحريني الجنسية - في 2008 وأثمر هذا الزواج عن طفلة بحرينية الجنسية وقد انتهت هذه العلاقة الزوجية في 2011 بموجب وثيقة طلاق، ولمّا كانت البنت فى حضانة المدعية بموجب الحكم الصادر من المحكمة الصغرى الشرعية السنية الأولى المستعجلة، ومن ثم فإن مقتضيات هذه الحضانة توجب على المدعية القرار في مملكة البحرين طوال مدة الحضانة حماية ورعاية للمحضون، وبالتالي فإن قرار الجوازات بالامتناع عن منحها تأشيرة إقامة في البلاد، رغم كونها حاضنة ولم يصدر في حقها حكم يقضي بتسفيرها أو قرار بإبعادها عن البلاد أو حكم بسقوط الحضانة عنها أو نقلها أو انتهائها، يكون قائماً على غير أساس من الواقع والقانون متعيِّناً القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار.

لهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلغاء قرار الجوازات بالامتناع عن منح المدعية تأشيرة إقامة بالبلاد طوال مدة الحضانة، على النحو المبين بالأسباب ، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمتها المصروفات.

العدد 4321 - الأحد 06 يوليو 2014م الموافق 08 رمضان 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 1 | 1:21 ص

      عابر سبيل

      سوف يتحول الموضع على محكمة التميز للفصل في هذا القرار

اقرأ ايضاً