العدد 4343 - الإثنين 28 يوليو 2014م الموافق 01 شوال 1435هـ

رفض دعوى بحرينيين يطالبان بتعويض عن اقتلاع 100 نخلة

بعد استملاك الأراضي للمنفعة العامة

رفضت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القضاة محمد توفيق وأشرف عبدالهادي، وأمانة سر عبدالله إبراهيم، دعوى أقامها مواطنان بحرينيان للمطالبة بـ 125743.7 ديناراً، تعويضاً عن نزع 100 نخلة من أراضٍ تم استملاكها للمنفعة العامة.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن المساحات التي اقتطعت من الأراضي المملوكة لهما، استخدمت لتوسعة شارعين في جنوسان، وكان لابد من نزع النخيل منهما، وقد خلّت نصوص القانون من ثمة نص يلزم الجهة الإدارية بتعويض الملاك عن المنشآت أو المزروعات التى قد تكون موجودة ضمن المساحات التى يتم قطعها لتوسعة الشوارع

كان المدعيان قد أقاما دعواهما بطلب الحكم بندب خبير لتحديد المساحات التي تم اعتمادها وفقاً لقانون نزع الملكية للملكية للمنفعة العامة ومنع المدعيين من حقوق ملكيتهم وتحديد المبلغ الجابر الضرر، وإلزام المدعى عليها بما عسى أن يتوصل إليه الخبير، وبإلزام المدعى عليها بالفائدة القانونية بواقع 10 في المئة من تاريخ المطالبة حتى السداد التام، وبإلزام المدعى عليها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وقالا إنهما يمتلكان ستة عقارات (قطع أراضٍ) كائنة فى جنوسان، وقد قامت الجهة الإدارية المدعى عليها باقتطاع أجزاء من هذه العقارات - ومن ضمنها 100 نخلة - واعتمادها ضمن خط التنظيم للشوارع وفقاً لقانون نزع الملكية للملكية للمنفعة العامة، ولم يتم تعويضهما وفقاً لما قرّره القانون فى مثل هذه الحالات، الأمر الذي أدى إلى حرمانهما من الانتفاع بالأراضي المشار إليها دون وجه حق.

وخلال نظر الدعوى قدم المدعيان لائحة معلنة بتصحيح شكل الدعوى باختصام إدارة التخطيط العمرانى بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، وإدارة الطرق بوزارة الأشغال، وبلدية المنطقة الشمالية.

وقد انتدبت المحكمة خبيراً لمعاينة الأراض المذكورة، وقدم الخبير تقريره الذي انتهى فيه إلى قيام جهة الإدارة باقتطاع أجزاء من مساحات العقارات المملوكة للمدعيين المشار إليها، بغرض توسيع شارعي النخيل وجنوسان، وأن هذا الاقتطاع ثابت فقط بشهادات المسح العقاري الخاصة بالعقارات المذكورة ولم يتم فعلياً باستثناء العقارين رقم (....و...) حيث تم اقتطاع أجزاء منهما بالفعل لصالح توسعة شارع النخيل ليصبح بعرض 15 متراً، كما انتهى إلى وجود بعض المنشآت والنخيل ضمن الاقتطاع الواقع على بعض العقارات موضوع الدعوى وقام بتقدير قيمتها.

ثم قدم المدعيان لائحة معدلة طالبا فيها بالحكم بإلزام المدعى عليهم بأن يؤدوا إليهما مبلغاً وقدره 125743.7 ديناراً تعويضًا عن الأضرار التى لحقت بهما جراء ما تم اقتطاعه من عقاراتهم موضوع الدعوى، مع إلزام المدعى عليهم بالفائدة القانونية على المبلغ المقضى به بواقع 10 في المئة من تاريخ المطالبة حتى السداد التام، مع إلزامهم بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وقالت المحكمة عن موضوع الدعوى، إن المادة (6) من مرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1970 بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة تنص على أنه يتعين على المستملك كأصل عام أن يدفع تعويضاً للمالك المنزوعة ملكيته ويتم تقدير هذا التعويض من قبل هيئة محايدة من أهل الخبرة تسمى هيئة التثمين، إلا أن المشرّع خرج عن هذا الأصل وقرر عدم التزام المستملك بدفع تعويض للمالك المنزوعة ملكيته في حالة ما إذا وقع الاستملاك بحسب أنظمة البلديات المعمول بها بشأن القطع لتوسعة الشوارع.

لما كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق - خاصة تقرير الخبير الذى تطمئن إليه المحكمة - أن الجهة الإدارية قد قامت باقتطاع أجزاء من العقارات محل التداعي والمملوكة للمدعيين، بغرض توسعة شارعي النخيل وجنوسان، وذلك فى الأعوام 1990 و1991 و1993، وهو ما لم ينكره المدعيان اللذان تمسكا فقط بتعويضهما عما تم قطعه من عقارات التداعي، الأمر الذي لا يحق معه للمدعيين طلب التعويض عن الأجزاء المستملكة باعتبار أن هذا الاستملاك تم بهدف توسعة الشوارع المذكورة، ومن ثم ينطبق عليه حكم الفقرة (ب) من المادة (6) من المرسوم بقانون رقم 8/1970، المشار إليها، ولا يكون هناك - والحالة هذه - ثمة التزام على الجهة الإدارية بتعويض المدعيين عن ذلك الاستملاك.

ولاينال من ذلك ما تمسك به المدعيان من وجود نخيل ضمن الاقتطاع الواقع على بعض العقارات موضوع الدعوى بما يستلزم تعويضهما عن قطع ذلك النخيل؛ ذلك أن مناط مسئولية الإدارة الموجبة للتعويض هو توافر ثلاثة أركان هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية؛ بحيث لا تقوم مسئولية الإدارة إلا بوقوع خطأ من الإدارة في مسلكها وأن يلحق بصاحب الشأن ضرر وتتوافر علاقة السببية بين خطأ الجهة الإدارية والضرر الذي لحق بصاحب الشأن بحيث يكون خطأ الإدارة هو السبب المباشر لما لحق بصاحب الشأن من ضرر، فإذا تخلف ركن من أركان هذه المسئولية امتنع التعويض.

وقالت المحكمة إن نصوص هذا القانون قد خلت من ثمة نص يلزم الجهة الإدارية بتعويض الملاك عن المنشآت أو المزروعات التى قد تكون موجودة ضمن المساحات التى يتم قطعها لتوسعة الشوارع، الأمر الذي تضحى معه مطالبة الجهة الإدارية بالتعويض عن قطع النخيل موضوع التداعى غير قائمة على أساس سليم من القانون جديرة بالرفض.

لهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعيين المصروفات.

العدد 4343 - الإثنين 28 يوليو 2014م الموافق 01 شوال 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 3 | 4:41 ص

      لا تهضم حق احد

      حسب مافهمته من المقال بأن القانون لا يلزم الدولة عند استملاكلها لاراضي الغير بدفع التعويضات اذا كان الاستملاك بغرض توسعة الشوارع!!؟؟

    • زائر 2 | 2:15 ص

      عفية عليكم يولاد حجي عبد العزيز الله يرحمه

      لو كان حجي عبد العويز الله يرحمه موجود جان طلع حقه من عدهم وكان صاحب صولات وجولات مع المؤسسات الرسمية واتذكر كيف اجبر ادارة الطابو انذاك بتسجيل عقاره الى وسط البحر مستندا وعازيا ذلك الى ( الحضور) التي كان يملكها في ذلك الوقت ولم يتنازل عن شبر واحد

    • زائر 1 | 1:00 ص

      قيمة النخلة الواحدة 1257.437 ديناراً ؟!!

      للمطالبة بـ 125743.700 ديناراً، تعويضاً عن نزع 100 نخلة ..

اقرأ ايضاً