العدد 4346 - الخميس 31 يوليو 2014م الموافق 04 شوال 1435هـ

تأييد إدانة 3 متهمين بواقعة ضرب شرطي وتجمهر

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف 

31 يوليو 2014

أيّدت محكمة الاستئناف، الحكم في استئناف 3 متهمين أدينوا بواقعة تجمهر وضرب شرطي في السنابس. وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة قضت بحبس متهمَين لمدة 3 سنوات، وحبس آخر لمدة سنة بواقعة تجمهر وضرب شرطي في السنابس.

وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى المتهمين أنهم في يوم (19 فبراير/ شباط 2013) بدائرة أمن محافظة العاصمة، شاركوا في تجمهر في مكان عام ومؤلف من أكثر من خمسة أشخاص، الغرض منه الإخلال بالأمن العام، واستخدموا العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، مطالبة بمعاقبتهم طبقاً لأحكام القانون الوارد أعلاه. وكان المحامي محمود ربيع والمحامي عبدالعزيز الموسى تقدما بدفاعهما، وطلبا في نهاية مرافعتهما ببراءة موكليهما.

وجاء بمذكرة ربيع أنه يدفع فيها بعدم معقولية تصور الواقعة، وعدم توافر أركان جريمة التجمهر والشغب بعنصريها المادي والمعنوي، ففي الشق المادي لا يوجد دليل واحد يثبت أن المتهم قام بالاشتراك في تجمهر، أو أنه قام بأية حركة من الحركات المادية لتلك الجريمة، وأما الركن المعنوي، وهو القصد الجنائي، وهو علم الجاني أنه يرتكب الجريمة وتوجه إرادته إلى ارتكابها، وحيث إن جريمة التجمهر من أجل تحقيق غرض غير مشروع هي جريمة عمدية يأخذ الركن المعنوي فيها القصد الجنائي الخاص، فالجاني هنا يعمل على تحقيق غرض معين واتجاه إرادته إلى تحقيق هذا الغرض، وهو الإخلال بالأمن العام، وهو العنصر اللازم توافره لتحقيق القصد الخاص.

كما طلب ربيع من المحكمة - احتياطياً - تعديل الوصف والقيد من الجريمة المنصوص عليها بالمادة رقم (178) و(179) من قانون العقوبات للجريمة المنصوص عليها في المادة رقم (13) من قانون الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات المعدلة بقانون (32) لسنة 2006.

واختتم ربيع مذكرته بالقول: «إن القاعدة القانونية الراسخة تقول إن الدليل إذا تسرّب إليه الاحتمال سقط به الاستدلال، مما يحق معه لدفاع المتهم طلب الرجوع للأصل العام، وهو البراءة حتى تثبت إدانته على سبيل اليقين، استناداً لنص المادة (255) إجراءات جنائية كأساس تشريعي لهذه القاعدة الجوهرية، والتي تنص على: (إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها، تحكم المحكمة ببراءة المتهم، ويفرج عنه إذا كان محبوساً من أجل هذه الواقعة وحدها)».

العدد 4346 - الخميس 31 يوليو 2014م الموافق 04 شوال 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً