اعتبر عضو اللجنة المالية و القانونية في مجلس المحرق البلدي غازي المرباطي ان "الانتقادات للتجربة البلدية يتعين أن تصب في البحث عن الحلول لمعضلاتها و نجزم بأن المجالس البلدية لا تتحمل وحدها المسؤولية عن مشاكلها و قصور أدائها، و إنما تتحملها الجهات التنفيذية التي أوصلت البلديات إلى ما هي عليه من عدم التوازن في أدائها".
وأضاف : " تسببت الجهات التنفيذية في تحويل المجالس البلدية من جهة منتخبة إلى وسيط بين المواطن و بين وزارات الشئون البلدية و الجهات الرسمية الأخرى الأمر الذي أفقدها روح المبادرة و أضعف صفتها التمثيلية، فالبلدية ينبغي أن تتحمل مسؤوليات أساسية في مجالات المنفعة العامة التي تعزز دورها التنموي و لتحقيق ذلك بمقتضى توافر اللامركزية الادارية، و بالمقابل فان الانتخابات الديمقراطية البلدية تبرر للمواطن ان يكون رقيبا مؤهلا على عمل المجالس البلدية لأن طبيعة العلاقة بين المواطنين و بين هذه المجالس قد تكون الضمانة لعمل بلدي سليم يمكن أن يرقى لمستوى الحكم المحلي اذا توافرت الإرادة و القناعة بأن تطوير العمل البلدي سيخفف الأعباء عن الدولة المركزية، و عندما تكون التجربة البلدية في البحرين قدوة يحتذى بها في بدايات القرن العشرين, يفترض ان تكون بدرجة أرقي مع مطلع القرن الحادي و العشرين".
وتابع المرباطي "إن هذه الحقائق تجرني إلى القول أن معظم المواطنين لا يدركون الدور المناط بعمل المجالس البلدية و تنحصر معرفتهم في أن العضو البلدي, وسيط لنقل بعض الشكاوى الخدمية المحدودة و هذا مرده للصورة التي عكستها الجهات التنفيذية بالإضافة الى المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 بشان إصدار قانون البلديات الذي انحصر في نطاقه صورة المجلس البلدي و هي مع الأسف الحقيقة التي تشكلت من خلالها قناعات الناس بأن المجالس البلدية هي أجهزة بروتوكولية مجردة من الصلاحيات و لعل ذلك سببا لهذه السلبية التي تقتضي منا جميعا البحث عن أسبابها و حلولها و في جميع الأحوال علينا البحث عن الإجابة لهذا السؤال الهام".
و قال عضو اللجنة المالية و القانونية المرباطي: إن المرسوم بقانون رقم (35) 2001 بإصدار قانون البلديات تعتريه عيوبا, ساهمت بطريقة و اخرى بتحويل المجالس البلدية الى وسيط خدمي للمشهد البلدي الذي أنهى عقده الأول و في هذا الصدد و من منطلق الحقوق الدستورية نتساءل هل وضعت الحكومة في اعتباراتها عندما قيمت المجالس البلدية منفردة العيوب التالية:
1. عدم تبنيه لقضايا التعدي على أملاك الدولة في وقت يفترض أن يكون له رأي وموقف حاسم تجاه هذه القضايا.
2. عدم توسيع صلاحيات المجالس البلدية باتجاه اللامركزية .
3. عدم تحويلها لسلطات محلية .
4. التداخل بين مهام وصلاحيات المجلس البلدي مع أداء الأجهزة التنفيذية والحكومية وخاصة وزارة البلديات .
5. عدم تشييد مرافق الخدمة البلدية التي تستجيب لاحتياجات السكان .
6. عجز المجالس البلدية في تحقيق اولوياتها في القضاء على الرشوة والفساد الإداري وتنظيم المخطط الهيكلي للبلد الروتين ، ولم يؤسس لتقاليد بلدية تقوم على الاستبيان لآراء ومواقف الناخبين التي من خلالها يتم معرفة موقف الشارع من أداء المجلس البلدي والعضو البلدي •
7. عدم إمكانية المجالس البلدية في إقناع الحكومة والنيابي بتعديل أحكام المرسومين بقانون رقم (35) بشأن البلديات الصادر في 13 ديسمبر 2001 ، والمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 الصادر في 13فبراير 2002 بشأن نظام انتخاب المجالس البلدية ، و التعديلات التي أجريت عليهما ، وما صدر بشأنهما من قرارات تنفيذية ، وذلك على نحو يجعل من المجالس البلدية سلطة فعلية تتمتع باستقلال إداري ومالي فعلي .
8. نص الدستور في المادة 50 البند أ على ان: (( ينظم القانون ... هيئات الإدارة البلدية بما يكفل لها الاستقلال في ظل توجيه الدولة ورقابتها ، وبما يكفل لهيئات الإدارة البلدية إدارة المرافق ذات الطابع المحلي التي تدخل في نطاقها والرقابة عليها )) .
9. المادة (19 ) من المرسوم بقانون البلديات جردت المجالس البلدية من اختصاصات هامة وضرورية كسلطة محلية مدنية ، واحكام هذه المادة لا تتطابق مع نص دستوري وهو اختصاص المجالس البلدية في إدارة المرافق العامة وهي من حسنات دستور 2002 الذي رسم العلاقة بين هيئات الإدارة البلدية والدولة بوضوح أكثر ، وأعطى المجالس البلدية استقلالية أوسع مما نص عليه دستور 73 19 .
10. تنص المادة: ( 87 /أ ) من احكام دستور 73 على أن القانون هو الذي ينظم هيئات الإدارة البلدية بما يكفل لها الاستقلال في ظل توجيه ورقابة الدولة .
11. المادة ( 19 ) من قانون البلديات تخالف احكام الدستور في اختصاصات المجالس البلدية المنصوص عليها كحق دستوري اصيل للمجالس البلدية في إدارة المرافق العامة وفي الرقابة عليها، وبدلا من ذلك نص - قانون البلديات - في البند (ش) من المادة ( 19 ) على حق المجالس البلدية فقط في إبداء الرأي دون أن يكون لهذه المجالس اختصاص الإدارة والرقابة علي هذه المرافق في مخالفة دستورية واضحة.
12. السلطة التنفيذية هي التي أصدرت الإطار القانوني الذي نظم العمل البلدي الحديث في مملكة البحرين قبل إصدار دستور 2002 بفترة وجيزة ، فالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 بشأن البلديات صدر في 13 ديسمبر 2001 ، أي قبل صدور الدستور بشهرين ، أما المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب المجالس البلدية فقد صدر في 13فبراير 2002 أي قبل صدور الدستور بيوم واحد فقط ، فلا غرابة إذن أن تأتي بعض أحكام هذين المرسومين بقانون على خلاف الحكم المستحدث في الدستور الجديد في المادة (50 البند أ ).
13. السلطة التنفيذية هي التي قامت بتقديم مشروع قانون بتعديل المرسومين بقانون المشار إليهما ويقرهما المجلسان في أحكام شكلية تهدف إلى المزيد من تحكم السلطة التنفيذية وسيطرتها على توزيع الدوائر الانتخابية البلدية وتقليصها أو توسيعها حسب رغبتها دون ان يشتمل هذا التعديل على اختصاصات المجالس البلدية ، بحيث تتجاوز تلك المخالفة الدستورية المشار إليها ، وان تنص صراحة على حق المجالس البلدية في إدارة المرفق العام ، وأن يعاد النظر في جميع اختصاصات المجالس البلدية .
14. معضلة تبعية الجهاز التنفيذي لم يجد لها حلاً منذ عام ثغراتها عام 2003 ، عندما وجه سؤال لوزير شؤون البلديات والزراعة من قبل النائب حمد المهندي لسعادة وزير شؤون البلديات محمد على بن الشيخ منصور الستري حول تبعية الجهاز التنفيذي ، وقد أجاب الوزير على سؤال النائب بجلسة مجلس النواب المنعقدة بتاريخ 24 / 5 / 2003 من دور الانعقاد الأول الفصل التشريعي الأول ، أن الجهاز التنفيذي يتبع وزارة البلديات والزراعة : ( مضبطة جلسة مجلس النواب المنعقدة بتاريخ24 مايو 2003 )، وقد رد سعادة النائب على الوزير في ذات الجلسة أن مسؤولية حسن سير وانتظام إدارة المرافق العامة ذات الطابع المحلي حسب المادة 3 من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات قد أنيطت بالمجلس البلدي وليس بالوزير واضاف أن المادة 48 /أ من الدستور تنص على ان : (( يتولى كل وزير الإشراف على شؤون وزارته ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها ، كما يرسم اتجاهات الوزارة ، ويشرف على تنفيذها )) لذا فإنه ليس للوزير الحق في التدخل في شؤون البلديات لأنها لا تدخل أصلا في اختصاصه التي أناط له الدستور القيام بها .
15. المادة 50/أ من الدستور وأحكام المرسوم بقانون البلديات تقضي بأن البلدية تتكون من هيئتين إداريتين ، المجلس البلدي والجهاز تنفيذي وحسب نص المادة الثالثة يتوليان إدارة المرافق العامة ، ووفق نص المادة 4 يمارسان سلطات البلدية ، فالمجلس البلدي له سلطة إصدار اللوائح والقرارات والأوامر ومراقبة كل ذلك ، ولكنه سلطة منتقصة ، في حين الجهاز التنفيذي له سلطة تنفيذ ذلك من حيث تولى إدارة المرافق العامة كوحدة إدارية واحدة وتحت اسم واحد هو البلدية ، وهو ما تؤكده المادة الثانية من القانون التي تنص على أن للبلدية شخصية اعتبارية واحدة وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري ، ويتضح من فحوى هذا النص انه هذه الأحكام تقضي بأن يستقل المجلس البلدي والجهاز التنفيذي عن السلطة التنفيذية .
16. المهام والسلطات التي يقوم بها مدير عام البلدية والمنصوص عليها في القانون واللائحة التنفيذية تؤكد أن مهام الجهاز التنفيذي يتعلق بعمل ونشاط المجلس البلدي وليس الحكومة ، وبالتالي لا مبرر لتبعية الجهاز التنفيذي للحكومة .
17. رقابة السلطة التنفيذية على العمل البلدي إطار المركزية يعد نوع من التدخل والهيمنة على الأداء البلدي ، يتطلب ضرورة فك هذا التداخل المجالس البلدية وبين الأجهزة الحكومية خاصة وزارة شؤون البلديات والزراعة .
18. تجيز المادة 18 من قانون البلديات للسلطة التنفيذية حل المجلس البلدي بمرسوم قبل انتهاء مدة ولايته إذا ارتكب مخالفات جسيمة ، ويعين هذا المرسوم لجنة تتولى اختصاصات المجلس حتى يتم انتخاب المجلس البلدي الجديد خلال أربعة اشهر من تاريخ صدور المرسوم .
بموجب هذا النص فإن الجهة التي تملك حق التعيين هي التي تملك حق الإقالة .
19. إن حق التعيين والإقالة وحق حل المجالس البلدية الت يقررها القانون للسلطة التنفيذية هي من أخطر ما نص عليه المرسوم بقانون البلديات على عمل وأداء المجالس البلدية ، ذلك أن المجلس البلدي لم يعين من قبل هذه السلطة ، بل تم انتخابه مما يتعارض الخيار الديمقراطي .
20. إن حل المجلس البلدي يكون دون تظلم ، فقد اجاز القانون حل المجلس البلدي دون النص على حقه في اللجوء إلى القضاء ولا يحق له إن كان هناك مخالفة او عدمها ، في حين اعطى القانون السلطة التنفيذية حق تحديد وجود المخالفة ، وتقدير مدى جسامتها ، وما تلحقه من ضرر بمصالح البلدية ، وحل المجلس البلدي دون أن يكون له الحق في التظلم من هذا الحل أو الطعن ، ويشكل هذا النص احد العيوب الجسيمة للمرسوم بقانون البلديات .
21. المادة 18 من قانون البلديات تجاوزت صلاحيات الرقابة القضائية في تقدير أسباب الحل ، وما قرره القانون بتعيين لجنة تتولى كل اختصاصات المجلس البلدي من تاريخ الحل حتى يتم تشكيل المجلس الجديد .
إن المجلس البلدي سواء قرر أو اقترح أو أوصى ، تكون قراراته هذه غير نافدة إلا إذا صارت نهائية حسب نص الفقرة (2) من المادة (3) من اللائحة الداخلية ، وإذا وافق عليها وزير شؤون البلديات والزراعة ، وذلك حسب نص المادة 20 التي تلزم المجلس بأن يرفع قراراته وتوصياته الى وزير شؤون البلديات للموافقة عليها ، فإذا وجدها الوزير تخرج عن اختصاص المجلس البلدي ، رفضها.
و ختاما دعا عضو اللجنة المالية و القانونية غازي المرباطي الى مراجعة ايجابية و شاملة لقانون البلديات نحو مزيد من الصلاحيات التي تعزز دور المؤسسات المنتخبة لتكون فاعلة بشكل قادر على تلبية تطلعات و طموحات الناخبين و ذلك بإصلاحات تشريعية يتبناها المجلس النيابي القادم.
ماوراكم الا الهم
اني اقول فكونا واستريحو مانبيكم مخد غربلنا الا المجالس
ماوراكم الا السفر وترزز صوركم في الشوارع
فاشلين فاشلين ،،ودعايتك الانتخابيه واضحه
أمانة عامة
إن طولت لسانك بعينون امانة عامة مثل بلدي العاصمة ولاتعور رأسهم كما عور رأسهم بلدي العاصمة بس .......
ماوراكم الا الهم
اني اقول فكونا واستريحو مانبيكم مخد غربلنا الا المجالس ماوراكم الا السفر وترزز صوركم في الشوارع