العدد 4378 - الإثنين 01 سبتمبر 2014م الموافق 07 ذي القعدة 1435هـ

حميدان: أكثر من 98 % نسبة الالتزام بقرار حظر العمل وقت الظهيرة

بواقع 19597 زيارة تفتيشية... و911 عاملاً مخالفاً

أكد وزير العمل جميل حميدان، أن نسبة التزام المنشآت المعنية بشأن بقرار حظر العمل وقت الظهيرة في الأماكن المكشوفة، بلغت 98.06 في المئة، وذلك خلال الشهرين الماضيين.

وقال حميدان: «إن فترة تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة لهذا العام انتهت بتحقيق نجاح كبير، وذلك بالتزام واضح من قبل المنشآت المعنية بالقرار الوزاري رقم (3) لسنة 2013 بشأن حظر العمل وقت الظهيرة في الأماكن المكشوفة، خلال شهري يوليو/ تموز وأغسطس/ آب الماضيين، حيث بلغت نسبة الالتزام 98.06 في المئة».

وأوضح الوزير أن الفريق المختص بالوزارة أشرف طوال فترات الحظر على تطبيق سريان القرار على المنشآت المعنية وقام بزيارات تفتيشية منتظمة إلى (19597) موقع عمل، وتم تحرير (380) محضر مخالفة، في حين بلغ عدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة (911) عاملاً في مواقع العمل.

وذكر حميدان أن نسبة الالتزام اللافتة بشأن تنفيذ القرار المذكور تعكس مستوى الوعي الواضح الذي يتمتع به أصحاب العمل في جميع القطاعات الاقتصادية المعنية بالقرار، مشيداً بهذا التعاون من قبل المنشآت والتجاوب الكبير للعام الثامن مع القرار واستيعاب مضامينه الإنسانية النبيلة التي تعبّر عن حرص أصحاب العمل على خلق بيئة عمل آمنة تتمتع بشروط السلامة والصحة المهنية لضمان سلامة وصحة القوى العاملة من مخاطر الإجهاد الحراري وأمراض الصيف.

وأضاف أن «التجاوب الكبير الذي أبداه أصحاب العمل ساهم في تحقيق أهداف القرار المنشودة لحماية العمال وضمان صحتهم وسلامتهم أثناء سريان فترة الحظر، والتي انتهت أمس (الأحد) الأول من سبتمبر/ أيلول، وهو أحد المؤشرات التي تعكس ثقافة احترام حقوق الإنسان، وحق العمال على وجه الخصوص، والتي خطت فيها مملكة البحرين خطوات متقدمة، وكانت موضع ترحيب واسع من قبل المنظمات والهيئات الدولية المتخصصة».

ونوّه بأهمية تعزيز التعاون بين وزارة العمل والقطاع الخاص لتطوير بيئة العمل وتفادي حدوث الإصابات المهنية بقدر الإمكان طوال فترة العام لما لذلك من أثر إيجابي على الأفراد والمؤسسات، وعلى رفع مستويات الإنتاج والربحية لدى المنشآت في آنٍ واحد. يذكر أن الفريق المعني بالإشراف على تطبيق القرار بوزارة العمل قام طوال فترة حظر العمل وقت الظهيرة في الفترة ما بين الساعة 12 ظهراً وحتى الرابعة عصراً بحملات التفتيش المفاجئ يومياً على مواقع العمل، وخصوصاً لمواقع عمل المشاريع الكبرى في جميع المحافظات.

وفيما يتعلق بالعقوبات التي تتخذ ضد المخالفين للقرار، فإن قرار حظر العمل وقت الظهيرة نص على أنه يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (192) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، والتي تنص على أنه «يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام الباب (15) والقرارات الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وبالغرامة التي لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 1000 دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين».

العدد 4378 - الإثنين 01 سبتمبر 2014م الموافق 07 ذي القعدة 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً