العدد 4395 - الخميس 18 سبتمبر 2014م الموافق 24 ذي القعدة 1435هـ

العاهل يصدر قانونين خليجيين بشأن «الرفق بالحيوان» و«طبقة الأوزون» وثالث لـ «اتفاقية النقل» مع فرنسا

عاهل البلاد
عاهل البلاد

صادق عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وأصدر قانون رقم 52 لسنة 2014 بالموافقة على قانون (نظام) الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وجاء في القانون:

- المادة الأولى:

ووفق على قانون (نظام) الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر باعتماده بشكل إلزامي قرار من المجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثانية والثلاثين المنعقدة في الرياض بالمملكة العربية السعودية يومي 24 و25 محرم 1433 هـ الموافق 19 و20 ديسمبر/ كانون الأول 2011 المرافق لهذا القانون.

- المادة الثانية:

في تطبيق أحكام القانون (النظام) المرافق يقصد بعبارة «الجهة المختصة» الإدارة المعنية بالثروة الحيوانية في الوزارة المختصة بشئون الثروة الحيوانية كما يقصد بعبارة «رئيس الجهة المختصة» الوزير المختص بشئون الثروة الحيوانية.

- المادة الثالثة:

يصدر بتحديد فئات الرسوم المستحقة عن الخدمات والتراخيص التي تقدم طبقاً لأحكام القانون (النظام) المرافق قرار من الوزير المختص بشئون الثروة الحيوانية بعد موافقة مجلس الوزراء.

- المادة الرابعة:

لصاحب الشأن التظلم من القرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية إلى الوزير المختص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بكتاب مسجل بعلم الوصول ويجب البت في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، فإذا رفض التظلم وجب أن يكون قرار الرفض مسبباً ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد بمثابة رفض له ويجوز الطعن أمام المحكمة المختصة على القرار الصادر برفض التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار بالرفض أو اعتباره مرفوضاً.

- المادة الخامسة:

يصدر الوزير المختص بشئون الثروة الحيوانية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والى أن يتم إصدار هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات واللوائح المعمول بها حالياً فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

- المادة السادسة:

مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبالغرامة التي لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:

1 - خالف أياً من الالتزامات الواردة في المواد 2، 3، 4، 5، 6، 7، 9، 10 من القانون (النظام) المرافق ولائحته التنفيذية أو في القرارات الصادرة تنفيذاً له.

2 - عرقل عمل الموظفين المخولين أو الخبراء المنتدبين من قبل الجهة المختصة أو عرقل التفتيش على المنشآت في الحالات المنصوص عليها في القانون (النظام) المرافق ولائحته التنفيذية أو في القرارات الصادرة تنفيذاً له.

وللمحكمة الحكم بمصادرة أو إعدام الحيوانات أو المواد المخالفة بحسب الأحوال.

كما صادق جلالة الملك، وأصدر قانون رقم 53 لسنة 2014 بالتصديق على البروتوكول المعدل والمكمل لاتفاقية النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الفرنسية الموقع في مملكة البحرين بتاريخ 22 مارس 2007 والمرافق لهذا القانون.

وصادق جلالته، فأصدر قانون رقم 54 لسنة 2014 بالموافقة على قانون (النظام) الموحد بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون و جاء فيه:

- المادة الأولى:

ووفق على قانون (النظام) الموحد بشأن المواد المستنفده لطبقة الاوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والصادر باعتماده قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثالثة والثلاثين المنعقدة في مملكة البحرين يومي الاثنين والثلثاء 11 - 12 صفر 1434هـ الموافق 24 - 25 ديسمبر 2012م، المرافق لهذا القانون.

- المادة الثانية:

في تطبيق أحكام القانون (النظام) المرافق يقصد بعبارة «الجهة المختصة» المجلس الأعلى للبيئة.

- المادة الثالثة:

يصدر بتحديد فئات الرسوم المستحقة عن الخدمات و التراخيص التي تقدم طبقاً لأحكام القانون (النظام) المرافق قرار من رئيس المجلس الأعلى للبيئة بعد موافقة مجلس الوزراء.

- المادة الرابعة:

لذوي الشأن التظلم من القرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام النظام المرافق الى رئيس المجلس الأعلى للبيئة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الاخطار بالقرار بكتاب مسجل بعلم الوصول. ويجب البت في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً، ويعتبر مرور ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم التظلم دون رد بمثابة رفض له.

ويجوز الطعن على القرار الصادر برفض التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار بالرفض أو فوات ميعاد البت في التظلم أمام المحكمة المختصة.

- المادة الخامسة:

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس و بالغرامة التي لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادة الرابعة من هذا القانون ( النظام ) المرافق مع الحكم بالمصادرة وجوبياً.

ويعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تجاوز ألفي دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص طبيعي أو معنوي خالف أحكام المواد 5، 6، 10، 11 من هذا القانون (النظام) مع الحكم بالمصادرة وجوبياً.

ويعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تتجاوز ألف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص طبيعي او معنوي خالف حكم المادتين 12، 14 من هذا القانون (النظام) مع جواز الحكم بالمصادرة.

- المادة السادسة:

يصدر رئيس المجلس الأعلى للبيئة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وإلى أن يتم إصدار هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات واللوائح المعمول بها حالياً فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

العدد 4395 - الخميس 18 سبتمبر 2014م الموافق 24 ذي القعدة 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً