العدد 4400 - الثلثاء 23 سبتمبر 2014م الموافق 29 ذي القعدة 1435هـ

مرسوم بتحديد المناطق والدوائر الانتخابية وحدودها واللجان الفرعية لانتخابات مجلس النواب

صدر عن عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة مرسوم رقم 71 لسنة 2014

بشأن تحديد المناطق والدوائر الانتخابية وحدودها واللجان الفرعية لانتخابات مجلس النواب.

وجاء في المادة الاولى من المرسوم انه تقسم مملكة البحرين الى عدد من المناطق الانتخابية على الوجه الاتي:

1 - منطقة العاصمة.

2 - منطقة المحرق.

3 - المنطقة الشمالية.

4 - المنطقة الجنوبية.

ويتحدد نطاق كل منطقة انتخابية بحدود المحافظة التي تقع فيها.

ونصت المادة الثانية على انه تقسم كل منطقة انتخابية الى دوائر انتخابية على النحو الاتي:

1 - منطقة العاصمة (10) دوائر.

2 - منطقة المحرق (8) دوائر.

3 - المنطقة الشمالية (12) دائرة.

4 - المنطقة الجنوبية (10) دوائر.

ويتحدد نطاق كل دائرة انتخابية على النحو المبين بالجداول المرافقة لهذا المرسوم.

وجاء في المادة الثالثة من المرسوم انه يكون لكل دائرة انتخابية لجنة فرعية لمباشرة عمليتي الاقتراع والفرز وعدد اثنتي عشرة لجنة عامة للاقتراع والفرز على مستوى المملكة لمن يرغب من الناخبين المقيدة اسماؤهم في احد جداول الانتخاب في المملكة في التصويت امامها لانتخاب اي من المرشحين المقيدين في دائرته.

ويصدر قرار من وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف بتشكيل اللجان المشار اليها في الفقرة السابقة وتحديد مقارها والاجراءات التي تتبع للانتخاب امامها.

ونصت المادة الرابعة من المرسوم على انه يلغى المرسوم رقم (29) لسنة 2002 بشأن تحديد المناطق والدوائر الانتخابية وحدودها واللجان الفرعية للانتخابات العامة لمجلس النواب وتعديلاته كما يلغى كل نص يخالف احكام هذا المرسوم.

العدد 4400 - الثلثاء 23 سبتمبر 2014م الموافق 29 ذي القعدة 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً