العدد 4404 - السبت 27 سبتمبر 2014م الموافق 03 ذي الحجة 1435هـ

رئيس الوزراء يصدر قراراً بتطبيق فرع التأمين على المشتغلين لحسابهم الخاص

للبحرينيين الذين يزاولون نشاطاً أو مهناً حرة داخل المملكة أو خارجها

سمو رئيس الوزراء
سمو رئيس الوزراء

صدر عن رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة القرار رقم 39 لسنة 2014 بتطبيق فرع التأمين على المشتغلين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة وفرع التأمين على أصحاب العمل.

ويطبق هذا التأمين اختيارياً على البحرينيين الذين يزاولون نشاطاً أو مهناً حرة داخل المملكة أو خارجها بموجب ترخيص أو تصريح رسمي صادر من السلطات المختصة وتسري بشأنهم أحكام فرع التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في القانون ويستثنى من تطبيق أحكام هذا القرار الخاضعون لأي من القوانين التقاعدية والتأمينية في المملكة وأصحاب المعاشات الذين يتقاضون معاشات طبقاً لأي من القوانين التقاعدية أو التأمينية باستثناء معاش العجز الإصابي الجزئي.

ويشترط لانتفاع المؤمن عليه طبقاً لأحكام هذا القرار ألا يقل سن المؤمن عليه عن 18 سنة وألا يزيد على 50 سنة ميلادية عند بدء الاشتراك في هذا التأمين بالإضافة إلى عدد من الشروط الأخرى المنصوص عليها في القرار ويخصص في صندوق الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي حساب خاص لهذا التأمين حدد القرار موارده.

ويؤدي المؤمن عليهم الاشتراكات بهذا التأمين بواقع مجموع حصتي صاحب العمل والمؤمن عليه المنصوص عليهما في القانون على أساس فئة الدخل الشهري التي يختارها المؤمن عليه.

وتكون فئة الدخل الشهري عند بدء الاشتراك بواقع الحد الأدنى في المقرر للمعاش وبحد أقصى قدره 2000 دينار (ألفا دينار) ويحق للمؤمن عليه تعديل فئة الدخل الشهري المذكورة في حدود 5 في المئة سنوياً.

ويجوز للمؤمن عليه الخاضع لأحكام هذا التأمين طلب زيادة مدة اشتراكه فيه بإضافة مده سابقة عليه وفي حدود خمس سنوات بشرط أن تكون هذه لمدة قد قضاها بعد بلوغه سن الثامنة عشرة وفق الشروط التي حددها القرار.

كما يحدد القرار آلية زيادة مدة الاشتراك التأميني وشروطها وتنظيم تسوية مستحقات المؤمن عليه، فيما يحدد القرار أيضاً الكيفية والظروف التي يعتبر فيها اشتراك المؤمن عليه منتهياً كما يبين الشروط الواجبة لاستحقاق معاش العجز للمؤمن عليه.

هذا وقد أصدر سمو رئيس الوزراء القرار رقم 39 لسنة 2014 بتطبيق فرع التأمين على المشتغلين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة وفرع التأمين على أصحاب العمل جاء فيه:

- المادة (1):

في تطبيق أحكام هذا القرار تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض سياقُ النص خلاق ذلك:

المملكة: مملكة البحرين.

القانون: قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 وتعديلاته.

الهيئة: الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي المنشأة بالقانون رقم (3) لسنة 2008.

التأمين: التأمين على المشتغلين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة وفرع التأمين على أصحاب العمل المنصوص عليهم في البندين (5) و (6) من المادة (1) من القانون.

المؤمن عليه: المشترك اختيارياً في هذا التأمين.

فئة الدخل الشهري: الدخل الشهري الافتراضي الذي يختاره المؤمن عليه في الحدود المبينة بالمادة (6) من هذا القرار ويؤدي على أساسه الاشتراك الشهري في هذا التأمين.

- المادة (2):

يطبق هذا التأمين اختيارياً على البحرينيين الذين يزاولون نشاطاً أو مهناً حرة داخل المملكة أو خارجها بموجب ترخيص أو تصريح رسمي صادر من السلطات المختصة - بحسب الأحوال – وذلك بناءً على طلب كتابي يتم تقديمه وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض وتسري بشأنهم أحكام فرع التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في القانون.

- المادة (3):

يستثنى من تطبيق أحكام هذا القرار الخاضعون لأي من القوانين التقاعدية والتأمينية في المملكة وأصحاب المعاشات الذين يتقاضون معاشات طبقاً لأي من القوانين التقاعدية أو التأمينية باستثناء معاش العجز الإصابي الجزئي.

المادة (4):

يشترط لانتفاع المؤمن عليه طبقاً لأحكام هذا القرار ما يلي:

1 - ألا يقل سنه عن ثماني عشرة سنة وألا يزيد على خمسين سنة ميلادية عند بدء الاشتراك في هذا التأمين.

2 - أن يقدم مع طلب الاشتراك شهادة طبية حديثة تثبت حالته الصحية صادرة من اللجان الطبية المختصة بوزارة الصحة في المملكة.

3 - أن تعتمد الهيئة فئة الدخل الشهري المختارة.

المادة (5):

يخصص في صندوق الهيئة حساب خاص لهذا التأمين تتكون أمواله من الموارد الآتية:

1 - الاشتراكات التي يؤديها المؤمن عليه لحساب هذا التأمين شهرياً.

2 - أية مبالغ يؤديها المؤمن عليهم للهيئة.

3 - حصيلة أموال الحساب المخصص في صندوق الهيئة بموجب القرار رقم (1) لسنة 1995م بتطبيق فرع التأمين على المشتغلين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة وفرع التأمين على أصحاب العمل.

4 - الإعانات والتبرعات والهبات والوصايا التي يقرر مجلس إدارة الهيئة قبولها لصالح الحساب الخاص بهذا التأمين.

5 - ريع استثمار أموال هذا التأمين.

ويفحص المركز المالي لحساب هذا التأمين طبقاً للقواعد والأحكام المقررة بالنسبة لفحص وتحديد المركز المالي للهيئة.

المادة (6):

يؤدي المؤمن عليهم الاشتراكات بهذا التأمين بواقع مجموع حصتي صاحب العمل والمؤمن عليه المنصوص عليهما في القانون على أساس فئة الدخل الشهري التي يختارها المؤمن عليه.

وتكون فئة الدخل الشهري عند بدء الاشتراك بواقع الحد الأدنى المقرر للمعاش وبحد أقصى قدره 2000 دينار (ألفا دينار) ويحق للمؤمن عليه تعديل فئة الدخل الشهري المذكورة في حدود 5 في المئة سنوياً ولا يسمح له بالزيادة إذا بلغت فئة الدخل الشهري الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة (17) من القانون.

ويكون تعديل فئة الدخل الشهري اعتباراً من أول شهر يناير/ كانون الثاني التالي لتاريخ تقديم المؤمن عليه طلباً كتابياً بذلك.

ويجوز تعديل حدود فئة الدخل الشهري بقرار من وزير المالية بناءً على عرض مجلس إدارة الهيئة.

- المادة (7):

يحق للهيئة التأكد من عدم تجاوز فئة الدخل الشهري التي يختارها طالب الاشتراك لمستوى الدخل المتوقع حسب طبيعة نشاطه أو مهنته ومطالبته بتقديم ما يفيد ذلك من مستندات وذلك لاستكمال إجراءات التسجيل في التأمين.

ولا يجوز للهيئة استكمال إجراءات التسجيل المشار إليها في الفقرة السابقة إلا إذا قام طالب الاشتراك بتعديل فئة الدخل الشهري واعتمدتها الهيئة.

- المادة (8):

يجوز للمؤمن عليه الخاضع لأحكام هذا التأمين طلب زيادة مدة اشتراكه فيه بإضافة مدة سابقة عليه طبقاً للقواعد والأحكام المنصوص عليها في القانون وفي حدود خمس سنوات، بشرط أن تكون هذه المدة قد قضاها بعد بلوغه سن الثامنة عشرة ويقدم الطلب كتابياً للهيئة على النموذج المعد لهذا الغرض ويؤدي عنها المبلغ الواجب أداؤه وفقاً للمادة (36) من القانون.

المادة (9):

تعتبر مدة أو مدد الاشتراك في هذا التأمين وما في حكمها ومدة أو مدد الاشتراك السابقة عليها متصلة في حساب المدد المؤهلة لمعاش الشيخوخة والعجز والوفاة وفي حساب تعويض الدفعة الواحدة طبقاً للقانون سواء كانت إلزامية أو اختيارية.

وتسوى مستحقات المؤمن عليه والمستحقين عنه عن مدة أو مدد الاشتراك الناشئة عن تطبيق هذا القرار بمعزل عن المدة أو المدد السابقة، ويحدد المعاش النهائي أو تعويض الدفعة الواحدة بمقدار مجموع المعاشين أو التعويضين الناتجين عن حساب كل مدة على حدة حسب الأحوال.

المادة (10):

مع مراعاة الأحكام الواردة بهذا القرار تسوى حقوق المؤمن عليهم والمستحقين عنهم المستفيدين من أحكامه سواء المتعلقة بمعاشات الشيخوخة أو العجز أو الوفاة وكذلك تعويض الدفعة الواحدة بالشروط والأوضاع المنصوص عليها في القانون والقرارات المنفذة له.

المادة (11):

يعتبر اشتراك المؤمن عليه منتهياً من تلقاء نفسه في الحالات الآتية:

1. وفاة المؤمن عليه.

2. التوقف الإرادي عن الاشتراك في التأمين.

3. زوال أي من الترخيص أو التصريح المنصوص عليهما في المادة (2) من هذا القرار.

4. التوقف عن سداد الاشتراكات لمدة اثني عشر شهراً متصلة، وذلك اعتباراً من بداية التوقف، ويتم إشعار المؤمن عليه بكتاب مسجل بعلم الوصول على عنوانه المدون في طلب الاشتراك في هذا التأمين أو على العنوان الذي حدده كتابياً بعد ذلك.

ومع ذلك يجوز للمؤمن عليه في حال انتهاء تأمينه معاودة التأمين خلال اثنى عشر شهراً التالية لانتهاء التأمين، على أن يقدم طلباً كتابياً بذلك مع سداد كامل الاشتراكات المتأخرة دفعة واحدة وفق الأوضاع و الشروط المنصوص عليها في القانون.

المادة (12):

يحق للمؤمن عليه الذي اشترك في هذا التأمين لمدة ستين شهراً على الأقل ولم يعد خاضعاً له لأي سبب من الأسباب أن يستمر اختيارياً في التأمين طبقاً للقواعد والأحكام الواردة في المادة (44) من القانون.

المادة(13):

استثناء من أحكام المادة (6) من هذا القرار يحق للمؤمن عليه المشترك بموجب القرار رقم (1) لسنة 1995 بتطبيق فرع التأمين على المشتغلين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة وفرع التأمين على أصحاب العمل، رفع فئة الدخل الشهري الخاصة به بحد أقصى قدره 2000 دينار(ألفا دينار) ولمرة واحدة فقط بشرط تقديم طلب التعديل خلال سنة واحدة من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار، ولا يخل ذلك بحق المؤمن عليه في تعديل فئة الدخل المشار إليه بواقع 5 في المئة سنوياً طبقاً لأحكام هذا القرار مع مراعاة الأحكام الواردة في المادة (6) من هذا القرار.

المادة (14):

في حالة تعديل فئة الدخل الشهري، يتم حساب معاش التقاعد والعجز والوفاة والتعويضات المستحقة عن المدة السابقة على تاريخ بدء تعديل فئة الدخل بمعزل عن المدة اللاحقة له، ويحدد المعاش أو التعويض النهائي بمقدار مجموع المعاشين أو التعويضين الناتجين عن حساب كل مدة على حدة حسب الأحوال.

المادة (15):

يشترط لاستحقاق معاش العجز أن يحدث هذا العجز للمؤمن عليه بعد الاشتراك في هذا التأمين وقبل بلوغه سن الستين أو قبل بلوغ المؤمن عليها سن الخامسة والخمسين ويكون من شأنه أن يحول كلية وبصفة مستديمة دون مزاولة المؤمن عليه شخصياً لأي مهنة أو نشاط يتكسب منه، ويثبت ذلك العجز بقرار من اللجنة الطبية المختصة أو اللجنة الاستئنافية المشار إليهما في القانون بحسب الأحوال.

المادة (16):

تسري على المؤمن عليهم والمستحقين عنهم كافة الأحكام الواردة في القانون، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القرار وبما لا يتعارض مع أحكام القانون.

المادة (17):

يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

المادة (18):

يلغى القرار رقم (1) لسنة 1995 بتطبيق فرع التأمين على المشتغلين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة وفرع التأمين على أصحاب العمل.

المادة (19):

على وزير المالية والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

العدد 4404 - السبت 27 سبتمبر 2014م الموافق 03 ذي الحجة 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً