العدد 4413 - الإثنين 06 أكتوبر 2014م الموافق 12 ذي الحجة 1435هـ

إلزام مالك مقاولات بدفع 67155 ديناراً لتخلفه عن اتفاق بناء فلل

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف 

06 أكتوبر 2014

قضت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القضاة محمد توفيق وأشرف عبدالهادي، وأمانة سر عبدالله إبراهيم، بإلزام مالك مؤسسة للمقاولات بدفع 67155 ديناراً والفائدة بواقع 2 في المئة سنوياً لعقد التزامه ببناء 12 فيلا في الجنبية، بقيمة 595000 دينار في الموعد المقرر في العقد الموقع بينه وبين المالك.

وقالت المحكمة: إنه لما كان الثابت من خلال عقد المقاولة بأن المدعي أسند بموجبه للمؤسسة المدعى عليها القيام بأعمال إنشاء 12 فيلا كلا منها من طابقين بمنطقة الجنبية وذلك لقاء مبلغ مقداره 595000 دينار تضمن العقد أن مدة تنفيذ تلك الأعمال ستة عشر شهراً من تاريخ التعبئة والتحرك ومقدارها عشرة أيام كما تضمن العقد اتفاق عاقديه علي أنه في حالة تأخير المدعى عليها عن تنفيذ الأعمال يلتزم بدفع تعويض مقداره 80 ديناراً عن كل يوم تأخير.

كما أن الثابت من تقارير الخبير المنتدب في الدعوى المستعجلة والمضمومة والمقامة بين ذات الخصوم أنه بناء على المعاينة أن قيمة الأعمال المنجزة مبلغ قدره 529550 ديناراً من قيمة العقد المبرم والبالغ 595000 دينار وبما يعادل نسبة 89 في المئة تقريباً وأن قيمة الأعمال غير المنجزة من قبل المدعى عليها مبلغ قدره 65450 ديناراً أي ما يعادل نسبة 11 في المئة وأن جملة المبالغ المسددة من قبل المدعي للمدعى عليها مقدارها 530812.924 ديناراً.

وأضافت المحكمة أن المتسبب في التأخير هو المؤسسة المدعى عليها وأن مدة التأخير 890 يوماً وأن القيمة الجزائية بواقع 10 في المئة من قيمة الأعمال بما يعادل مبلغ قدره 59500 دينار وأن قيمة إصلاح العيوب حسب ما تقدمت به المدعية من مستندات ثبوتية وهي عبارة عن أعمال مرصودة قد قام بها مقاول أخر ومدعومة بأرصدة معتمدة قيمتها مبلغ 7655 ديناراً، كما أن المدعية تقدمت بشيك أخر بمبلغ 2000 دينار غير معتمد وغير واضح و لم يتم التأكد من صحته ولما كان ذلك.

وكانت المحكمة تطمئن إلي تقرير الخبير فيما انتهى إليه لقيامه على أسس وأسانيد مقبولة تؤدي إلي ما انتهى إليه من نتيجة وتعتنق ما جاء بنتيجته وتخلص من خلاله لعدم إخلال المدعي بأي من التزاماته الناشئة عن عقد المقاولة سند الدعوى كما تخلص لإخلال المؤسسة المدعى عليها بالتزاماتها الناشئة عن ذات العقد وتمثل ذلك الإخلال في عدم القيام بتنفيذ كامل أعمال المشروع المسند إليها وفي المدة المتفق عليها ولتنفيذها لتلك على وجه معيب وهو ما يشكل ركن الخطأ الموجب لتحقق مسئوليتها ولما كان الثابت من خلال تقرير الخبير سالف البيان بأن قيمة إصلاح العيوب مبلغ مقداره 7655 ديناراً.

وذكرت المحكمة بأن الأوراق قد خلت من أي دليل على تجاوز قيمة الأعمال التي تم إصلاحها المبلغ سالف البيان الأمر الذي تكون معه المؤسسة المدعى عليها ملزمة بأن تؤدى للمدعي قيمة إصلاح العيوب ومقدارها 7655 ديناراً.

كما أنها تكون ملزمة وقد ثبت ركن الخطأ في جانبها بقيمة التعويض الاتفاقي وبحسبان أن اتفاق طرفي التداعي مقدماً - في عقد المقاولة - على التعويض الذي يستحقه المدعي إذا تقاعست المؤسسة المدعى عليها عن تنفيذ العقد، فإن تحقق هذا الشرط يجعل الضرر واقعاً في تقدير المتعاقدين، فلا يكلف المدعي بإثباته.

وأفادت المحكمة ولما كان مالك المؤسسة الفردية مسئول عن ديونها باعتبار أنها ليس لها شخصية مستقلة عن ذمة مالكها الأمر الذي تنتهي معه المحكمة للقضاء في ضوء تقرير الخبير وما انتهى إليه بإلزام المدعى عليه مالك مؤسسة المقاولات بأن يؤدى للمدعي مبلغاً قدره 7655 ديناراً قيمة إصلاح العيوب + مبلغ 59500 دينار قيمة التعويض الاتفاقي وجملته 67155 ديناراً ورفض ماعدا ذلك من طلبات.

وأشارت المحكمة حيث أن طلب المدعي بإلزام المدعى عليها بأداء مبلغ عشرة آلاف تعويضاً يجاوز قيمة التعويض الاتفاقي فلما كان من المقرر طبقاً لنص المادة 227 من القانون المدني بأنه إذا جاوز الضرر قيمة التعويض الاتفاقي فلا يجوز للدائن أن يطالب بأكثر من هذه القيمة، إلا إذا أثبت أن المدين قد ارتكب غشاً أو خطأ جسيماً لهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه مالك مؤسسة المقاولات بأن يؤدى للمدعي مبلغ وقدره 67155 ديناراً والفائدة بواقع 2 في المئة سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد وألزمته بالمصروفات في حدود ما قضي به ومبلغ عشرين ديناراً مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ماعدا ذلك من طلبات.

العدد 4413 - الإثنين 06 أكتوبر 2014م الموافق 12 ذي الحجة 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً