العدد 4414 - الثلثاء 07 أكتوبر 2014م الموافق 13 ذي الحجة 1435هـ

القضاء يأمر بإعادة خدمة لهاتف بحريني وتعويضه 200 دينار

حكمت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية محمد توفيق وأشرف عبدالهادي، وأمانة سر عبدالله إبراهيم، بإلزام شركة للاتصالات بإعادة الخدمة لمواطن بحريني بعد قطعها، وألزمتها هي وشركة أخرى بدفع 200 دينار له تعويضاً عن الأضرار الأدبية الناتجة عن قطع الخط.

وتعود تفاصيل الدعوى إلى أن المدعي قد أقام دعواه مطالباً بالحكم أولاً وبصفة مستعجلة بإلزام شركة اتصالات بإرجاع خدمة الهاتف إليه، وبإلزامها هي وشركة اتصالات ثانية بأن تؤديا للمدعي مبلغ 3000 دينار تعويضاً مادياً وأدبياً وإلزامهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وقال إنه تحصل من شركة اتصالات على هاتف وإنه بتاريخ 14/ 2/ 2014 تم تحويل الخدمة إلى الشركة الثانية إلا أنه تفاجأ بعد مضي شهر بانقطاع الخدمة رغم سداده كافة الفواتير المستحقة عليه وهو ما أصابه بأضرار مادية وأدبية؛ ما حدا به لإقامة الدعوى بطلباته.

وأفادت المحكمة في حيثيات حكمها بأنه لما كان الثابت من خلال إيصالات السداد الصادرة من المدعى عليهما الأولى والثانية والمقدمة من المدعي ومن خلال الكتاب الصادر من المدعى عليها الثانية وترجمته والمقدم من المدعى عليها الثالثة والذي تضمن بأن المدعي حاصل على خدمة من شركة الاتصالات الأولى بموجب عقد، وأنه تم تحويل الخدمة إلى المدعى عليها الثانية وأن الرسوم المستحقة عن دعم الجهاز 126.5 دينار، إلا أنه نتيجة خطأ بشري قدرت بمبلغ 103 دنانير وأن المدعي ليس لديه مبالغ لدى المدعى عليها الثانية، وأنه قام بسداد مبلغ 23.145 ديناراً.

وأضافت المحكمة ولما كان ذلك وكان الكتاب سالف البيان مذيلاً بتوقيع للشركة المدعى عليها الثانية مما يكون حجة عليها بما تضمنه وهو ما تخلص من خلاله المحكمة لقيام رابطة عقدية بين الشركة الثانية والمدعي عن الهاتف محل العقد سالف البيان وأن تلك الخدمة تم تحويلها على المدعى عليها الأولى وأنه قام بسداد الفارق بين المبلغين وقدره 23.145 ديناراً والناتج عن خطأ بشري من جانبها في احتساب مقابل دعم الجهاز ولثبوت أخلال المدعى عليهما الأولى والثانية بالتزامهما بإنهاء عقد خدمة الهاتف الخاص بالمدعي ولما كان العقد شريعة المتعاقدين لا يجوز نقضه أو تعديله بالإرادة المنفردة من أحد عاقديه وكانت المدعى عليهما الأولى والثانية لم تنسب للمدعي الإخلال بأيٍّ من التزاماته الناشئة عن العقد سالف البيان فضلاً عن خلوّ الأوراق من دليل ذلك وحال أن الثابت من كتاب المدعى عليها الثانية عدم وجود ثمة مستحقات على المدعي الأمر الذي تنتهي معه المحكمة للقضاء بإلزام المدعى عليها الأولى بإعادة خدمة الهاتف.

وأضافت المحكمة أنه عن طلب المدعي بإلزام المدعى عليهما الأولى والثانية بالتعويض عما لحقه من أضرار مادية فلما كان بقضاء التمييز بأن المدعي هو المكلف بإثبات دعواه فإنه يقع على الطاعن عبء إثبات أن خطأ المطعون ضدها هو السبب المنشئ لإصابته الجسمانية وما نتج عنها من ضرر. ولما كانت الأوراق قد خلت من دليل على أن ضرراً قد لحق بالطاعن، ولم يثبت الطاعن الضرر الذي يدعيه رغم أنه هو المكلف بذلك فإن الحكم إذ قضى برفض طلب التعويض لا يكون قد خالف القانون.

وذكرت وحيث أنه عن طلب المدعي بإلزام المدعى عليهما الأولى والثانية بالتعويض عما لحقه من أضرار أدبية، فلما كان الثابت من أن المدعي قد لحقه ضرر أدبي من جراء إخلال المدعى عليهما الأولى والثانية بالتزاماتهما وقطع خدمة الهاتف خاصته عنه تمثل ذلك الضرر فيما أصابه وأدخل الحزن والغم والهم إلى قلبه من جراء ذلك الخطأ الأمر الذي تقدر المحكمة لهم تعويضاً أدبياً بمبلغ 200 دينار بحريني وحيث أنه عن المصروفات فالمحكمة تلزم المدعى عليها الأولى والثانية بالمناسب منها وفي حدود ما قضي به عملاً بنص المادتين 192 و197من قانون المرافعات، لهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام الشركة الأولى بإعادة الخدمة للمدعي، وبإلزامها والمدعى عليها الثانية بأن يؤدى للمدعي مبلغ 200 دينار ورفضت ماعدا ذلك من طلبات وألزمتها بالمصروفات في حدود ما قضي به ومبلغ عشرين ديناراً مقابل أتعاب المحاماة.

العدد 4414 - الثلثاء 07 أكتوبر 2014م الموافق 13 ذي الحجة 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 7 | 9:03 ص

      بعض

      شركة اتصالات لم تقم بقطع الخط وانهاء اشتراكي عندهم و بعد 7 شهور وجدتهم يطالبونني بالدفع او رفع قضية على فى المحكمة مع تهديد بمنعى من السفر ودفع أتعاب المحاماة ولولا احتفاظي بطلب إنهاء الخدمة ورقم البلاغ كنت اضطريت للدفع لان الموظف مصمم أنة لايوجد عنده ايى طلب او بلاغ فى السيستم لإنهاء الاشتراك وطبعا تازيت من اتصالات الموظفات وأسلوبهم المستفذ

    • زائر 6 | 3:30 ص

      دفعوني زيادة وحولوا الموضوع لمحامي!

      منذ اكثر من عام قامت احدى شركات الاتصال بمطالبتي بدفع فاتورة نهائية، ذهبت لهم حالا لدفع المبلغ كاملا حيث قام الموظف بالخطأ بسحب مبلغ من بطاقتي يزيد قليلا عن مبلغ الفاتورة حيث قمت بتأنيب الموظف الا انني لم اطالبه بارجاع المبلغ الزائد، بعد شهر تفاجأت بإتصال من مكتب محاماة يطالبني بدفع نفس الفاتورة وبعثت لهم بنسخة من الايصال ولكن لا فائدة حيث كانوا يتصلون لي كل شهر او شهرين للمطالبة وفي الاخير ذهبت للشركة واتضح ان الموظف المعني لم يغلق الحساب بالرغم من انه سحب من بطاقتي اكثر من المبلغ المطلوب!

    • زائر 5 | 3:29 ص

      نفس القضية اصابتني

      نفس القضية اصابتني بالتهديد بقطع هاتفي بعد شهر من تحويل الرقم، الشركة السابقة طالبت فقط ب 15 دينار وهو مبلغ زهيد، لكن الحق يبقى حق.
      رفعت قضية في هيئة تنظيم الاتصالات وقد كسبتها ولله الحمد، لكني لم أطالب بالتعويض آنذاك. لذلك تمت تسوية القضية دون تعويض، وهو أقل القليل من حقي كمستهلك

    • زائر 4 | 1:24 ص

      ليش يا وسط ليييش

      كتبوا اسم المحامي خلونا نشوفه .. شركات الاتصالات -خصوصا فيه وحدة معروفة- لاعبين بحسبتنا لعب

    • زائر 3 | 12:44 ص

      20 دينار اتعاب محاماة

      لو المحامين ياخذون بس 20 دينار كان ماظل أحد ما رفع قضية

    • زائر 1 | 9:51 م

      يستاهلون

      سلامة قلبك حبيبي من الهم والغم والله لينا اللي ها شركات متسببين لينا بقرحة في جلاوينا

اقرأ ايضاً