العدد 4422 - الأربعاء 15 أكتوبر 2014م الموافق 21 ذي الحجة 1435هـ

المحكمة تستمع للشهود بقضية 61 متهماً بتشكيل خلية إرهابية

قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، أمس الأربعاء (15 أكتوبر/ تشرين الأول 2014) تأجيل قضية 61 متهماً (30 متهماً مقبوض عليهم) من بينهم رضا الغسرة وأربعة من إخوته بتشكيل خلية إرهابية، حتى 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 للاستماع للشهود والاطلاع والرد للمحامين الحاضرين مع موكليهم اول حضور.

وقد حضر 30 متهماً، من بينهم 6 متهمين حضروا كأول حضور اذ أنكروا ما نسب إليهم، في الوقت الذي حضر مع المتهمين المحامون، محسن الشويخ، عبدعلي العصفور، ليلى جواد، فاطمة خضير، محمد فتيل، طلال شعبان، إيمان مرهون، فاطمة عبدالهادي، فاطمة حماد الذين طلب الحاضرون منهم اول حضور التصريح لهم بأوراق الدعوى وأجلا للاطلاع والرد، فيما طلب اخرون الاستماع لشهود الاثبات، بينما طلب المحامي محسن الشويخ عرض موكله على لجنه طبية محايدة من وزارة الصحة، كما جدد المحامي عبدعلي العصفور طلبه الذي ذكر أن موكله كان مرافقاً للمواطن الذي قتل بمنطقة المرخ من قبل الشرطة وأن موكله أصيب بطلقة في بطنه ويحتاج للعلاج.

وتضمن أمر الإحالة من النيابة العامة، أنه خلال الفترة من سنة 2012 إلى ديسمبر/ كانون الأول 2013 بداخل مملكة البحرين.

أولاً: المتهم الأول: أسس ونظم وعلى خلاف أحكام القانون جماعة الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والإضرار بوحدتها الوطنية، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق هذه الأغراض بأن قام بتجنيد عناصر لهذه الجماعة وتكليفهم بتجنيد غيرهم فيها، واختيار قادتها وتحديد أنشطتها وخططها في استهداف رجال الشرطة والمواقع الحيوية والأمنية وسفارة المملكة العربية السعودية بالمملكة، وفي ارتكاب أعمال التفجير والشغب والتخريب وتهريب الأسلحة النارية والمفرقعات إلى داخل البلاد، وتزويد عناصرها بها، وتدريبهم في الداخل والخارج على تصنيعها واستعمالها في هذا النشاط، ومدهم بالأموال وإعانة المطلوب منهم على الفرار من وجه القضاء وتهريبهم إلى خارج البلاد، ومهاجمة أجهزة الدولة ومؤسساتها وذلك بغرض إشاعة الفوضى وإثارة الفتن، وإضعاف مقومات الدولة وإسقاطها.

ثانياً: المتهمون من الثاني إلى الواحد والستين:

1 - انضموا مع آخرين مجهولين إلى الجماعة الإرهابية موضوع التهمة السابقة وتولى المتهمون من الثاني حتى الخامس القيادة فيها، وجميعهم يعلمون بأغراضها الإرهابية بأن تم تجنيدهم للانخراط في هذه الجماعة بمعرفة المتهم الأول وفيما بينهم، وتلقوا الأموال اللازمة لإعاشتهم والصرف على أنشطتهم وتسلموا الأسلحة النارية والمفرقعات المهربة إليهم من الخارج وتخزينها في أماكن متفرقة داخل مملكة البحرين، ودربوا وتدربوا على تصنيعها واستعمالها في أنشطتهم الإرهابية.

2 - حازوا وأحرزوا وصنعوا مع آخرين مجهولين بغير ترخيص المواد المفرقعة والأسلحة النارية والذخائر المبينة عدداً ووصفاً ونوعاً بالأوراق وبتقارير الفحص الفنية المرفقة، وذلك بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وتنفيذاً لغرض إرهابي.

3 - دربوا وتدربوا فيما بينهم على استعمال المفرقعات والأسلحة النارية وتدرب منهم المتهمون السادس والرابع والعشرون والثامن والأربعون والتاسع والأربعون والحادي والخمسون عليها بمعرفة عناصر أجنبية وذلك بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.

ثالثاً: المتهمون 5 و9 و45 و46 و47 و53 و54:

1 - استوردوا بغير ترخيص المواد المفرقعة والأسلحة النارية والذخائر المشار إليها في البند 2 من التهمة السابقة بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي.

2 - أعانوا متهمين بجناية على الفرار من وجه القضاء مع علمهم بارتكابهم الجنايات، بأن ساعدوا المتهمين 17 و18 و20 و31 على الهرب خارج البلاد فتمكن هؤلاء من مغادرة البلاد من غير الأماكن المخصصة لذلك وبدون إذن من موظف الجوازات المختص.

رابعاً: المتهمون 1 و3 و5 و15 و19 و22 و51:

جمعوا وأعطوا أموالاً لجماعة تمارس نشاطاً إرهابياً موضوع التهمة الأولى مع علمهم بذلك بأن قاموا بتجميع الأموال وأمدوا العناصر المنظمة للجماعة الإرهابية موضوع التهمة الأولى بها وتوزيعها فيما بينهم بمعرفة المتهمين 11 و15 و22 و35 وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي.

خامساً: المتهم الأول أيضاً: اشترك بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع باقي المتهمين في ارتكاب الجرائم موضوع التهم السابقة الواردة في البندين ثانياً وثالثاً، بأن حرضهم واتفق معهم على ارتكابها لتدبير مقومات الجماعة الإرهابية موضوع التهمة الأولى وتدبير الأسلحة وتدريب عناصر الجماعة عليها وإيوائهم وإخفائهم وساعدهم على ذلك بالتوجيه والتنسيق في الداخل والخارج لتحقيق ذلك فوقعت الجرائم بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

سادساً: المتهمون 5 و6 و7 و44:

استعملوا القوة والعنف مع أفراد قوات الأمن والقائمين على إنفاذ القانون أثناء تأديتهم لوظيفتهم وبسببها، عند القبض عليهم بنية حملهم بغير وجه حق على الامتناع عن أداء عملهم ولم يبلغوا بذلك مقصدهم.

العدد 4422 - الأربعاء 15 أكتوبر 2014م الموافق 21 ذي الحجة 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً