العدد 4452 - الجمعة 14 نوفمبر 2014م الموافق 21 محرم 1436هـ

المحكمة ترفض إعادة إداري «المحرق للولادة» إلى العمل

قضت المحكمة الكبرى الإدارية، برفض الدعوى التي أقامها موظف إداري سابق بمستشفى المحرق للولادة، مطالباً بإلغاء قرار وزارة الصحة وديوان الخدمة المدنية، بفصله من العمل.

وقالت المحكمة إن صدور حكم نهائي قضى بمعاقبة المدعي في جريمة مخلة بالشرف والأمانة بالحبس لمدة سنة، وهى عقوبة مقيدة للحرية يعني أن القرار المطعون بإنهاء خدمته يكون قراراً صحيحاً مطابقاً لأحكام القانون ويغدو الطعن عليه غير قائم على سند من الواقع أو القانون جديراً بالرفض.

كان المدعي قد أقام دعواه مطالباً، أولاً: وقبل الفصل فى الموضوع بإصدار أمر وقتي بإيقاف نفاذ القرارات المطعون فيها لحين الفصل في موضوع الدعوى، وضم ملفه الوظيفي، وإحالة الدعوى للتحقيق ليثبت المدعي الأضرار التي لحقت به نتيجة القرار الإداري القاضي بعدم صرف راتبه.

وثانيًا: وفي الموضوع بإلغاء القرار الإداري الصادر من وزارة الصحة وديوان الخدمة المدنية بتاريخ 27 مايو/ آيار 2013، والقاضي بفصله من العمل، وما يترتب على ذلك من آثار، وبإلزام وزارة الصحة وديوان الخدمة المدنية بأن يؤديا له تعويضاً وقدره 10000 دينار عن الأضرار التي لحقت به جراء اتخاذها قرار وقف صرف راتبه منذ شهر مارس/ آذار 2011.

وقال إنه كان يعمل لدى المدعى عليها الأولى وهي وزاررة الصحة ، فى وظيفة إدارى مستشفى المحرق للولادة منذ عام 1979، وبتاريخ 20 مارس 2011 تم حبسه احتياطياً على ذمة التحقيق وقد قامت جهة الإدارة بوقف صرف راتبه دون أي مسوغ قانوني مما أصابه بأضرار مادية ومعنوية، كما نما إلى علمه صدور قرار من الجهة الإدارية المدعى عليها بتاريخ 27 مايو 2013 بفصله عن العمل، وينعى المدعي على هذا القرار مخالفته للقانون، مما حدا به إلى إقامة الدعوى.

وخلال تداول الدعوى بجلسات المحكمة حضر ممثل وزارة الصحة وقدم مذكرتي دفاع بالرد على الدعوى وحافظة مستندات من بين ما طُويت عليه: نسخة من قرار إنهاء خدمة المدعي، ونسخة من الحكم الصادر فى الاستئناف والقاضي بحبس المدعي لمدة سنة، ونسخة من كتاب جهة الإدارة بصرف مستحق الراتب ونصف الراتب للمدعي فى الفترة من مارس 2011 حتى سبتمبر 2011، كما حضر وكيل المدعي وقدم مذكرتين بالرد على دفاع المدعى عليها.

وقالت المحكمة إنه لما كان الثابت من الأوراق أن المدعي كان يشغل وظيفة إداري مستشفى المحرق للولادة التابعة لوزارة الصحة (المدعى عليها)، وتمت إدانته في جريمة الاستيلاء بغير حق وبغير نية التملك على عدد خمسة عشر أسطوانة من أسطوانات غاز الأكسجين المخصص للمرضى والمملوكة للدولة مستغلاً وظيفته السابقة وأمر بإرسالها إلى المرفأ المالي بواسطة إحدى سيارات الإسعاف، وذلك على نحو ما خلص إليه الحكم الصادر من محكمة الاستئناف العليا الجنائية - الدائرة الأولى - بتاريخ 6 أغسطس/ آب 2012، في الاستئناف حيث قضت بمعاقبته بالحبس مدة سنة، ولما كانت الجريمة التي أُدين فيها المدعي بعقوبة مقيدة للحرية تعتبر، ولا شك، طبقاً للمعيار الذي استقر في أحكام القضاء الإداري عموماً من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة؛ لما ينطوي عليه فعل المدعي من ضعف شديد في الخلق وفساد في الطبع والسلوك.

ومن حيث إنه قد صدر حكم نهائي في الاستئناف المشار إليه، وقضى بمعاقبة المدعي في جريمة مخلة بالشرف والأمانة بالحبس لمدة سنة - وهى عقوبة مقيدة للحرية - وإذ قدرت السلطة المختصة بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية أن بقاء المدعي يتعارض مع مقتضيات الوظيفة وطبيعة العمل، ومن ثم فإن القرار المطعون عليه الصادر من الجهة الإدارية المدعى عليها بإنهاء خدمته اعتبارًا من 6 أغسطس 2012، وبعد موافقة ديوان الخدمة المدنية يكون قراراً صحيحًا مطابقًا لأحكام القانون ويغدو الطعن عليه غير قائم على سند من الواقع أو القانون جديرًا بالرفض.

ولا ينال من ذلك ما ذهب إليه المدعي من عدم مشروعية القرار الطعين لقيامه بالطعن بالتمييز على الحكم الصادر في الاستئناف آنف الذكر، ولم يفصل فيه بعد؛ ذلك أنه من المقرر قانوناً أن الطعن بطريق التمييز لا يرد إلا على حكم نهائي وأن التقرير به لا يترتب عليه، وحيث إنه عن طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التى لحقت بالمدعي جراء القرار السلبي بالامتناع عن صرف نصف راتبه طوال مدة الحبس الاحتياطي، فإن الثابت من الأوراق قيام جهة الإدارة بصرف مستحق الراتب ونصف الراتب للمدعي في الفترة من مارس 2011 حتى سبتمبر 2011 على النحو المشار إليه، الأمر الذي ينتفي معه ركن الخطأ الموجب للمسئولية ومن ثم تنتفي مسئولية جهة الإدارة الموجبة للتعويض ولا يكون ثمة وجه - وقد سقط ركن الخطأ - لبحث عناصر التعويض المدعى به، ويضحى طلب التعويض لا سند له من القانون جديراً بالرفض.

لهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات.

العدد 4452 - الجمعة 14 نوفمبر 2014م الموافق 21 محرم 1436هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً