العدد 4501 - الجمعة 02 يناير 2015م الموافق 11 ربيع الاول 1436هـ

6 أشهر لأربعة متهمين بالتجمهر وحيازة مولوتوف

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف 

02 يناير 2015

حكمت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي هشام عليوة وأمانة سر ناصر الحايكي في قضية 4 متهمين بالتجمهر والشغب، وحيازة عبوات قابلة للاشتعال في منطقة السنابس بحبس كل منهم ستة أشهر.

وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى المتهمين أنهم في يوم (15 فبراير/ شباط 2013) بدائرة أمن محافظة العاصمة اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر في مكان عام، ومؤلف من أكثر من خمسة أشخاص، الغرض منه الإخلال بالأمن العام، واستخدموا العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، وحازوا وآخرين مجهولين عبوات قابلة للاشتعال (مولوتوف) بقصد تعريض حياة الناس وممتلكاتهم للخطر، وذلك على النحو المبيّن بالأوراق

كان وكيل أحد المتهمين في جلسة سابقة تقدم بمرافعة دفاع مكتوبة دفع فيها خلو الأوراق من إذن قبض أو تفيش صادر ضد المتهم إذ أن المستقر عليه هو أن المشرع قد أحاط إجراء التفتيش بوصفه إجراء يمس حريات الأفراد وحرمة مساكنهم بجملة من الضمانات التي تؤمن حقوق الأفراد وتراعي حرمة المساكن والأماكن وأبرزها أن التفتيش لا يجوز إلا في الأحوال التي بينها القانون وبناء على أمر من النيابة العامة، وإلا عد التفتيش إجراء باطلاً بطلاناً مطلقاً وبطلت على إثره كافة الأدلة المستمدة منه.

وبمطالعة أوراق الدعوى نجد أنها قد خلت من إذن القبض والتفتيش الواجب صدوره من النيابة العامة، إذ إنه لا يمكن أن يتم مباشرة أي إجراء من إجراءات القبض على المتهم وتفتيشه أو قيام رجال الشرطة في مباشرة أي إجراء من هذه الإجراءات دون أخذ إذن النيابة العامة.

كما دفع محامي المتهم ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود تحريات كافية و جديه تجيز ذلك إذ إن التحريات عبارة عن تجميع للقرائن والأدلة التي تثبت وقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها ويجب أن يراعي مأمور الضبط القضائي الدقة في هذه التحريات نظراً لأن المشرع وإن كان لا يلزم جهات التحقيق والمحاكمة بما ورد بهذه التحريات إلا أنه يستلزمها للقيام ببعض الإجراءات كالقبض والتفتيش مشترطاً جديتها.

واختتم وكيل المتهم مرافعته بالقول أن القاعدة القانونية الراسخة تقول إن الدليل إذا تسرب إليه الاحتمال سقط به الاستدلال، مما يحق معه لدفاع المتهم طلب الرجوع للأصل العام وهو البراءة حتى تثبت إدانته على سبيل اليقين أستناداً لنص المادة 255 إجراءات جنائية كأساس تشريعي لهذه القاعدة الجوهرية والتي تنص على (إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إذا كان محبوساً من أجل هذه الواقعة وحدها).

العدد 4501 - الجمعة 02 يناير 2015م الموافق 11 ربيع الاول 1436هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً