العدد 4501 - الجمعة 02 يناير 2015م الموافق 11 ربيع الاول 1436هـ

إلزام شركة بدفع 110 آلاف دينار قيمة تسجيل مجمع تجاري

قضت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القاضيين محمد توفيق وأشرف عبدالهادي، وأمانة سر عبدالله إبراهيم، بإلزام شركة بأداء مبلغ 110000 دينار لجهاز المساحة والتسجيل العقاري، قيمة رسوم تسجيل مجمع تجاري قامت بشرائه في المنامة بقيمة 6.5 ملايين دينار، وألزمتها بالمصروفات.

كان الشركة قد سددت 65 ألف دينار فقط ولم تقم بسداد كامل الرسم المقرر بنسبة 3 في المئة من قيمة العقار.

وقالت المحكمة في أسباب الحكم حق جهاز التسجيل والمساحة في الرسوم المستحقة على تسجيل التصرفات الناقلة للملكية لا يسقط لمجرد عدم تحصيلها كاملة قبل تسجيل المحرر باعتبار أن الحقوق لا تسقط بغير نص. كان جهاز المساحة والتسجيل العقاري قد أقام الدعوى أمام المحكمة، مطالباً بالحكم بإلزام الشركة المدعى عليها، بأن تؤدى للمدعي مبلغ 110000دينار وإلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وقال إن الشركة اشترت من أحد البنوك العقار الكائن بالمنامة وهو عبارة عن مجمع تجارى وسكني بموجب وثيقة عقارية بمبلغ 6500000 دينار وقد تم تسجيل ذلك العقد باسم الشركة، إلا أنها سددت مبلغ 65000 دينار كرسوم للتسجيل ولم تقم بسداد كامل الرسم المقرر بنسبة 3 في المئة من قيمة العقار، بعد استنزال نسبة التخفيض القانونية المقدرة بواقع 10 في المئة من قيمة الرسوم ليكون المبلغ المطالب به هو باقي مقدار الرسم المستحق، وقد امتنعت عن الوفاء به رغم أخطارها مما حدا بالمدعي لإقامة الدعوى بطلباته وحيث إنه عن موضوع الدعوى فلما كان من المقرر طبقاً لنص المادة (71) من القانون مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 بإصدار قانون التسجيل العقاري بأنه تحصل مقدماً جميع الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون قبل أي إجراء مطلوب، كما تقضي المادة (73) من القانون ذاته بأنه يقدر الرسم النسبي طبقاً لقيمة العقار وقت توثيق التصرف.

كما تقضي المادة (29) من القانون ذاته بأنه لا تقبل إدارة التسجيل العقاري طلبات التسجيل إذا قدمت إليها بعد سنة من تاريخ توثيق المحرر، وتقبل طلبات التسجيل بعد هذه المدة إذا صدر حكم نهائي بقيد التصرف. وإذا قدم طلب القيد خلال شهرين من تاريخ توثيق المحرر إلى إدارة التسجيل العقاري يخفض الرسم المستحق للتسجيل بنسبة عشرة في المئة. كما تقضي المادة الأولى من القرار رقم 76 لسنة 2009 بأنه يعدل رسم البيع الوارد بالمادة (76) من قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 المعدلة بالقانون رقم (17) لسنة 2006 طبقاً للجدول الآتي: 3 في المئة من قيمة العقار ما يزيد على مئة وعشرين ألف دينار.

ولما كان ذلك وكان البيّن من أوراق الدعوى ومن خلال العقد الموثق بتاريخ 15 يونيو/ حزيران 2010 بأن البنك باع بموجبه للمدعى عليها العقار المبين بالعقد ولائحة الدعوى لقاء ثمن جملته 6500000 دينار كما أن البيّن بأن المدعي قام بتسجيل ذلك التصرف باسم المدعى عليها بموجب المقدمة العقارية بتاريخ 27 يونيو/ حزيران 2010 كما أن البيّن من خلال تقرير الخبير المودع ملف الدعوى والتي تأخذ منه المحكمة كدليل في الدعوى بأن قيمة الرسوم المحصلة كرسوم لتسجيل للعقد هي مبلغ 65000 دينار وبما يعادل نسبة 1 في المئة من قيمة العقار سددتها المدعى عليها وهو ما خلا من منازعة فيما بين طرفي التداعي ولما كان مقتضى نص المواد 29 و73 و76 من قانون التسجيل العقاري المعدلة بالقرار رقم 64 لسنة 2009 بأن الرسم يقدر وقت توثيق التصرف الناقل للملكية دون أي تاريخ آخر وأن قيمة الرسوم المستحقة عن تسجيل المحررات المتضمنة بيع العقار 3 في المئة من قيمة العقار متى جاوزت قيمته مئة وعشرين ألف دينار تخفض بنسبة 10 في المئة إذا ما تم التسجيل خلال شهرين من توثيق المحرر المثبت للتصرف الأمر الذي تخلص من خلاله المحكمة لعدم سداد المدعى عليها لكامل الرسم المستحق عن تسجيل عقد البيع ولانشغال ذمتها بباقي قيمة الرسوم والبالغ مقدارها بعد استنزال ما سددته المدعى عليها مبلغ مقداره (6500000 دينار قيمة العقار الثابت بالعقد الموثق x2.7 في المئة قيمة الرسوم بعد تخفيضها بنسبة 10 في المئة لتسجيل التصرف قبل انقضاء شهرين من توثيقه - 65000 دينار قيمة ما تم سداده = 110500 دينار).

ولما كانت الرسوم بصفة عامة ما هي إلا مبالغ من النقود تجبيها الدولة جبراً من شخص معين مقابل خدمة تؤديها السلطة العامة، ومصدر الإلزام به القانون، فيصبح مستحق الأداء بمجرد القيام بتلك الخدمة وتستطيع الدولة حينئذ أن تطالب به ولا ينال من ذلك قيد وتسجيل المحرر أو تحصيل المدعي لرسم أقل من الرسم المقرر وما انتهي إليه الخبير من عدم أحقية المدعي في طلبه تأسيساً على ذلك إذ إن ذلك مردود عليه بأن حق جهاز التسجيل والمساحة في الرسوم المستحقة على تسجيل التصرفات الناقلة للملكية لا يسقط لمجرد عدم تحصيلها كاملة قبل تسجيل المحرر باعتبار أن الحقوق لا تسقط بغير نص وأنه ليس في القانون العام أو القوانين الخاصة ما يمنعها من تدارك خطأ أو سهو وقعت فيه بعدم اقتضاء رسم واجب لها ولا يعتبر ذلك في جانبها خطأ في حق الملزم بأداء الرسم يمكن أن يتذرع به للفكاك من الرسم متى كان مستحقاً عليه قانوناً، لهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي جهاز المساحة والتسجيل العقاري مبلغ 110000 دينار وألزمتها بالمصروفات.

العدد 4501 - الجمعة 02 يناير 2015م الموافق 11 ربيع الاول 1436هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً