العدد 4510 - الأحد 11 يناير 2015م الموافق 20 ربيع الاول 1436هـ

«الاستئناف» تؤيد السماح لبحرينية بالسفر لوالدتها رغم رفض والدها

أيدت المحكمة الكبرى الاستئنافية الشرعية الثانية (الدائرة الجعفرية) برئاسة الشيخ عبدالنبي الحداد وعضوية الشيخ علي الجمري والشيخ جعفر العالي وأمانة سر ياسر خميس، الحكم الصادر برفض دعوى أقامها بحريني يطالب فيها بمنع ابنته (22 عاماً) من السفر وذلك بعد أن انضمت لوالدتها.

وبشأن الدعوى قال المحامي ناصر القصاب وكيل الأب المدعي أن والد المدعى عليها أقام ضدها الدعوى الابتدائية والتمس في ختامها الحكم بمنع المدعى عليها من السفر، وقال إنها مازالت حتى هذا التاريخ في حضانته ورعايته، وهو من يقوم بالإنفاق عليها ورعايتها والمتكفل بها، وعلى هذا الأساس فإنه لا يحق لها مغادرة البلاد والسفر للخارج دون علمه وموافقته، إلا أنها تركت منزله دون موافقته وعلمه وأقامت مع والدتها دون رضا المدعي وحيث إنه لا يجوز للبنت مغادرة البلاد دون وليها ودون محرم أو موافقته، وحيث إن جواز سفرها الخاص بها بيد والدتها، فقد أقام الدعوى.

وفي جلسة 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى لقيامها من غير ذي صفة، استناداً إلى أن المدعى عليها قد تجاوزت سن الحضانة وليس للمدعي ولاية عليها ليمنعها من السفر، فاستأنف الحكم وطلب إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بمنع المستأنف ضدها من السفر.

ودفع المحامي القصاب بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وقال بأن علماء المسلمين اتفقوا على عدم جواز سفر المرأة المسلمة دون محرم يرافقها في سفرها، ومن المحتمل أن تتعرض المستأنف ضدها لمحذور في أثناء سفرها، كما أن الفقرة (ب) من المادة 17 من قانون السلطة القضائية رقم 42 لسنة 2002 قد أوضحت أن الانتقال بالصغير يجب أن يكون بإذن الولي وكذلك الأمر في السفر فإنه لا يحق له ذلك دون إذن وليه، وحيث إن المستأنف ضدها مازالت في حضانة المستأنف ورعايته وهو من يقوم بالإنفاق عليها فيلزم من ذلك القضاء بمنعها من السفر.

واستند وكيل المستأنف إلى فتاوى لبعض الفقهاء، وقال إن العلماء والفقهاء قد أجمعوا على عدم جواز سفر الأبناء بالمخالفة للآباء، حيث ذهب السيستاني في إجابته عن سؤال مخالفة منع سفر الوالدين قائلاً «لا يجوز للابن مخالفة والديه إذا منعاه من السفر وكان سفره يلحق أذى بهما أو كان نهيهما من جهة الشفقة عليه من دون وجود مصلحة شرعية في السفر أهم من جرم إيذائهما» وكذلك ما ورد في استفتاء السيستاني الذي قال إنه «إذا حرم على المسلم السفر عد سفره سفر معصية، فيجب عليه حينئذ الإتمام في صلواته الرباعية والصوم في شهر رمضان ولا يحق له أن يقصر في صلاته ولا أن يفطر في صيامه ما دام عاصياً»، وقد وافقه الخوئي في ذلك بالقول ألا يجب على الابن السفر إذا كان موجباً لأذية الوالد وكذلك الحال بالنسبة للأم.

وقالت المحكمة إن المقرر في الفقه الجعفري الذي يحكم واقعة الدعوى أن مدة حضانة الأم للولد ذكراً أو أنثى سبع سنين، وبعدها تكون للأب إلى أن يبلغ الولد. ذكراً أو أنثى رشيداً، ثم له أن يختار الانضمام إلى أي من الأبوين أو غيرهما، وقد أوضح هذا الأمر السيد الخوئي في منهاج الصالحين في المسألة 1391 بقوله (إذا بلغ الولد رشيداً سقطت ولاية الأبوين عنه وكان له الخيار في الانضمام إلى من شاء منهما أو من غيرهما) وتوضيح ذلك أن تنتهي الولاية على الصغير مع البلوغ والرشد وببلوغ الصغير هذه المرحلة تنتهي فترة الحضانة، فلا يقال للإنسان البالغ إنه محضون لدى والده، فلما كان ذلك وكانت المدعى عليها قد تجاوزت سن الحضانة ببلوغها سن الواحد والعشرين من العمر وقررت الانضمام لوالدتها فلا حرج عليها في ذلك وهذا من حقها أن تقرر الإقامة مع من ترتاح إليه، بل لو حتى قررت الانضمام إلى غير الأبوين كان هذا الأمر جائزاً، وعلى هذا الأساس يتضح بطلان ما ذكره وكيل المدعي من أنها تركت منزله دون موافقته وعلمه وأقامت مع والدتها دون رضا المدعي.

وأشارت المحكمة إلى أنه يجوز للمدعي أن يستصدر أمراً من المحكمة بمنع المدعى عليه من السفر، إذا قامت أسباب جدية تدعو إلى الظن بأن فرار المدعى عليه من الخصومة أمر قريب الوقوع وذلك ما لم يقدّم المدعى عليه كفيلاً مقبولاً لدى المحكمة أو تأميناً نقدياً تقدره المحكمة لضمان تنفيذ ما عسى أن يحكم به عليه في الدعوى، فيما نوهت إلى ما ورد في الفقرة (ب) من المادة 17 من قانون السلطة القضائية رقم 42 لسنة 2002 التي أوضحت أن الانتقال بالصغير يجب أن يكون بإذن الولي وكذلك الأمر في السفر فإنه لا يحق له ذلك دون إذن وليه، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، مع إلزام المستأنف بمصروفات الاستئناف، وعشرين ديناراً مقابل أتعاب المحاماة.

العدد 4510 - الأحد 11 يناير 2015م الموافق 20 ربيع الاول 1436هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 4 | 12:37 ص

      أين الحل

      جبر الخواطر ولا كسرها كان على الأب أن يجبر خاطر البنت بزيارة أمها والزمن كفيل برجوع البنت لوالدها مستحيل تنسى لانها اشتقت لأمها حتما تشتاق لأبيها ويا محامي ويا محكمه خذلهم بالكلمة الطيبه اما انا مع من وانت ضد من هذا لايفيد البنت لها حق في زيارة والدتها كما أن الأب له حق في رعاية بنته كبيرة أم صغيره كذلك الأم لها حق في رؤية ابنتها تقرير البنت في من تختار فهذا عقوق في حق الوالدين ولاتقل لهما اف ولا تنهرهماوقل لهما قولا كريما ( مكان له أبوان على ظهر الأرض فليقبل اقدامهما

    • زائر 1 | 10:59 م

      نوروتا

      شلون سفر معصية ولا يجوز قصر الصلاة والصيام وكيف نخالف الوالدين والله قال فلا تقل لهم اف ولا تنهرهما شيء غريب

    • زائر 6 زائر 1 | 1:06 ص

      سترك يارب

      كيف نخالف الوالدين؟
      إذا قالوا لك لا تصلي ولاتصوم ولا ولا ولا
      بتطيعهم لو بتطيع الله؟؟
      يالله خير وخاتمة خير

اقرأ ايضاً