قرر مجلس الشورى خلال جلسته الخامسة والتي عقدت صباح اليوم الأحد (18 يناير/ كانون الثاني 2015) برئاسة رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح الأخذ بتوصية لجنة الخدمات بعدم الموافقة من حيث المبدأ على كل من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1985م بشأن مراقبة المواد الغذائية المستوردة.
وكانت الجلسة قد بدأت أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة الرابعة لمجلس الشورى، قبل أن يخطر المجلس بالمرسوم الملكي رقم (1) لسنة 2015م بتحديد الوزير المشرف على شؤون النفط والغاز وشؤون الكهرباء والماء، وبتعيين رئيس لمجلس إدارة الهيئة الوطنية للنفط والغاز، ليأخذ بعدها المجلس رأيه النهائي بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).
بعدها انتقل المجلس لمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال حيث نظر المجلس في تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م ( المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب )، والمتضمن توصية اللجنة بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، حيث بينت اللجنة أن التعديل المقترح يمس سلطة صاحب العمل التنظيمية والتقديرية في تنظيم منشأته في حالتي الإغلاق الجزئي للمنشأة أو تقليص حجم نشاطها أو استبدال نظام الإنتاج بما يمس حجم العمالة لديه، فصاحب العمل هو وحده صاحب الحق في اتخاذ ما يراه مناسباً لمصلحة العمل والمنشأة، وهو الأقدر على تمييز مستوى الكفاءة والخبرة التي يتمتع بها العمال، وما تحتاجه المنشأة من عمالة في المرحلة الجديدة التي تمر بها والتي تستدعي تقليص عدد العمال، مضيفة أن سلطة صاحب العمل التقديرية تبقى هي التي تحكم بما تراه متلائماً مع متطلبات وضع المنشأة، لا سيما في ظل تخويلها بوضع معايير الكفاءة وتقييم الأداء، والتي تتمتع عادةً بالمرونة، الأمر الذي يصعب معه الرقابة على هذه السلطة.
وبينت اللجنة عبر تقريرها أن التعديل المقترح يتعارض مع اتفاقية العمل الدولية رقم (111) لسنة 1958 الخاصة بالتمييز في الاستخدام والمهنة، والتي صادقت عليها مملكة البحرين بموجب المرسوم رقم (11) لسنة 2000، حيث يقصد بمفهوم التمييز في هذه الاتفاقية أي تفريق أو استبعاد أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي يكون من شأنه إبطال أو إضعاف تطبيق تكافؤ الفرص أو المعاملة في الاستخدام أو المهنة تحدده الدولة العضو.
كما أشارت إلى أن المشروع بقانون أتى بتفضيل العامل البحريني على العامل الأجنبي أثناء التعيين وإنهاء العقد وذلك حين تساويهما في الخبرة والكفاءة، إلا أن قانون العمل في القطاع الأهلي خلا من بيان ماهية المعايير التي تقاس بها كفاءة العامل وضوابطها.
وعليه وفي جميع الأحوال سيتطلب الأمر لجوء صاحب المصلحة إلى القضاء للطعن على قرار فصله أو قرار عدم تعيينه في وظيفة لكونه أكثر كفاءة، مما سيثقل كاهل القضاء بتلك الدعاوى وخاصة أن قانون العمل في القطاع الأهلي لم يضع معايير وشروطاً للكفاءة.
وبعد أن استكمل أصحاب السعادة الأعضاء مداخلاتهم بشأن مشروع القانون، قرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة برفض المشروع بقانون من حيث المبدأ.
نظر بعدها المجلس في تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1985م بشأن مراقبة المواد الغذائية المستوردة ( المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، والمتضمن توصية اللجنة بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، فيما ضمنت تقريرها وجود ارتباط بين المشروع بقانون والعديد من القوانين النافذة كقانون حماية المستهلك، وقانون مكافحة الغش التجاري، مما يُقرب من تحقق الغاية المتوخاة من المشروع بقانون في نصوص هذه القوانين بالإضافة إلى إن مجلس النواب يناقش حالياً "مشروع قانون الصحة العامة" والذي ينص في المادة الثانية من مواد الإصدار على إلغاء المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1985 بشأن مراقبة المواد الغذائية المستوردة، حيث إنه قد تكفل في نصوصه بتنظيم الأحكام الخاصة بالمواد الغذائية، الأمر الذي تخلص معه اللجنة إلى أن الغاية من المشروع بقانون محل الدراسة والتي تتمثل في مد سريان تطبيق أحكامه على كافة المواد الغذائية سواء كانت المستوردة منها أو المصنعة في مملكة البحرين، بالإضافة إلى سد الثغرة القانونية المتمثلة بعدم وجود نص عقابي على من يخالف أحكام القانون، متحققة من خلال مجموعة التشريعات التي تتناول بالتنظيم موضوعات الصحة العامة، وحماية المستهلك، ومكافحة الغش التجاري.
وبعد أن استكمل الأعضاء مداخلاتهم بشأن مشروع القانون، قرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون.