العدد 4528 - الخميس 29 يناير 2015م الموافق 08 ربيع الثاني 1436هـ

إنجاز اللائحة التنفيذية بقانون العلامات التجارية لدول الخليج

قالت صحيفة «الأنباء» الكويتية نقلاً عن مصادر مطلعة في وزارة التجارة والصناعة الكويتية إن لجنة التعاون التجاري في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي قد أنجزت اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون العلامات التجارية لمجلس التعاون، موضحة أن اللائحة تضمنت جدولاً يشمل الحد الأدنى والأعلى للرسوم المطلوبة على براءة الاختراع، وجميع الإجراءات المرتبطة بالعلامات التجارية.

وأوضحت المصادر أنه ووفقاً للائحة التنفيذية للقانون فإنه على الدول الأعضاء تطبيق قانون براءة الاختراع بعد 7 أشهر من اعتماد اللائحة التنفيذية، مضيفة أنه استناداً إلى قرار لجنة التعاون في اجتماعها الـ 50 بإعداد المشروع إلى اللجنة الفنية لمناقشته في ضوء ملاحظات الدول الأعضاء، وأنه بناء على دعوة الأمانة العامة عقدت لجنة القوانين التجارية اجتماعها الرابع لمناقشة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون العلامات التجارية.

ويكتسي انتهاء لجنة التعاون التجاري في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي من إعداد اللائحة التنفيذية، أهمية خاصة لجهة تجاوز مرحلة طويلة من الجدل التي دارت بين دول الخليج على الرسوم المفترض تطبيقها على العلامات التجارية، ما أخر صدور اللائحة لفترات طويلة، مشيرة إلى أنه جرى الاتفاق على أن يكون الحد الأدنى للعلامة التجارية 1000 ريال، أو ما يعادلها من العملات الخليجية، لكنه ترك لكل دولة خليجية زيادتها وفق ما تراه مناسباً.

وتضمنت اللائحة التنفيذية صياغة خاصة بالمادة 23 والمتعلقة بشطب العلامة التجارية، حيث حددت المادة أحكام وشروط شطب العلامة التجارية، كما تطرقت اللجنة إلى إعادة صياغة المادة 40 من اللائحة المتعلقة بالرسوم المقررة في العلامات التجارية وفقاً للقانون.

العدد 4528 - الخميس 29 يناير 2015م الموافق 08 ربيع الثاني 1436هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً