العدد 4537 - السبت 07 فبراير 2015م الموافق 17 ربيع الثاني 1436هـ

الكوهجي: الحفاظ على مكتسبات المواطن ورقابة تنفيذ المشروعات من أولويات النواب

القضيبية - مجلس النواب 

تحديث: 12 مايو 2017

كشف رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب عيسى عبدالجبار الكوهجي، عن أن اللجنة بصدد وضع استراتيجية وخطة عمل حول الآلية النيابية للتعامل مع مشروع الميزانية العامة للدولة 2015 -2016 والمتوقع تسلمها في الفترة القادمة القريبة.

وأكد الكوهجي أن الحفاظ على المكتسبات والموارد التي تحصل عليها المواطن البحريني، والعمل لزيادتها، بجانب مراقبة وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة لتنفيذ المشاريع والمبادرات الحيوية، وخاصة الإسكانية منها ومشاريع البنية التحتية، هي من أولويات العمل في مجلس النواب

وأشار الكوهجي أن اللجنة أن طريقة تعامل اللجنة مع مشروع الميزانية سيكون مختلفا هذا العام، حيث ستسعى اللجنة للاستفادة من الخبرات المجتمعية والتقارير السابقة، كما ستتواصل مع الفعاليات الاقتصادية والشخصيات التجارية من رجال المال والأعمال، وستفتح قنوات التواصل مع المواطنين لتقديم المقترحات والمرئيات، بهدف تفعيل الشراكة الشعبية والمجتمعية، والعمل بكل شفافية ووضوح في كل الشئون التي تخص الوطن والمواطن، مؤكدا الكوهجي أن اللجنة ستعقد عدد من الاجتماعات مع الفريق الحكومي المعني بالميزانية من أجل الوصول لرؤية توافقية، كما وستطلب اللجنة مرئيات ومقترحات السادة النواب، وسيتم تشكيل فرق عمل متخصصة من الأمانة العامة لمساندة أعمال اللجنة في مناقشتها لمشروع ميزانية الدولة.

تجد الإشارة إلى أن الباب الخامس "الشئون المالية" من دستور مملكة البحرين قد أشار في المادة (119):

أ- تحدّد السنة المالية بقانون.

ب- تعد الحكومة مشروع قانون الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها، وتقدمه إلى مجلس النواب قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل، لمناقشته وإحالته إلى مجلس الشورى للنظر فيه وفق أحكام الدستور، ويجوز إدخال أي تعديل على الميزانية بالاتفاق مع الحكومة.

ج- تكون مناقشـة الميزانية على أساس التبويب الوارد فيها، ويجوز إعـداد الميزانية لأكثر من سنة مالية، ولا يجوز تخصيص أي إيراد من الإيرادات العامة لوجه معين من وجوه الصرف إلا بقانون.

د- تصدر الميزانية العامة للدولة بقانون.

هـ- إذا لم يصدر قانون الميزانية قبل بدء السنة المالية يعمل بالميزانية السابقة إلى حين صدوره، وتجبى الإيرادات وتنفق المصروفات وفقاً للقوانين المعمول بها في نهاية السنة المذكورة.

و- لا يجوز بحال تجاوز الحد الأقصى لتقديرات الإنفاق الواردة في قانون الميزانية والقوانين المعدلة له.

كما أشارت المادة (110) من الدستور أن كل مصروف غير وارد في الميزانية أو زائد على التقديرات الواردة فيها يجب أن يكون بقانون، وأشارت المادة (111) من الدستور:

أ- يجوز، بقانون، تخصيص مبالغ معينه لأكثر من سنة مالية واحدة، إذا اقتضت ذلك طبيعة المصرف، فتدرج في الميزانيات السنوية المتعاقبة للدولة الاعتمادات الخاصة بكل منها حسبما قرره القانون المذكور.

ب- يجوز كذلك أن تُفرد للمصرف المشار إليه في البند السابق ميزانية استثنائية تسري لأكثر من سنة مالية.

فيما أشارت المادة (112) من الدستور أنه لا يجوز أن يتضمن قانون الميزانية أي نص من شأنه إنشاء ضريبة جديدة، أو الزيادة في ضريبة موجودة، أو تعديل قانون قائم، أو تفادي إصدار قانون في أمرٍ نصَّ هذا الدستور على أن يكون تنظيمه بقانون، وأشارت المادة (113) من الدستور أن الحساب الختامي للشئون المالية للدولة عن العام المنقضي يقدم أولاً إلى مجلس النواب خلال الأشهر الخمسة التالية لانتهاء السنة المالية، ويكون اعتماده بقرار يصدر عن كل من مجلس الشورى ومجلس النواب مشفوعاً بملاحظاتهما، وينشر في الجريدة الرسمية، كما وأشارت المادة (114) من الدستور أن يضع القانون الأحكام الخاصة بالميزانيات العامة المستقلة والملحقة وبحساباتها الختامية، وتسري في شأنها الأحكام الخاصة بميزانية الدولة وحسابها الختامي. كما يضع أحكام الميزانيات والحسابات الختامية الخاصة بالبلديات وبالمؤسسات العامة المحلية، في حين أشارت المادة (115) من الدستور أن تُقدم الحكومة إلى مجلس النواب، برفقة مشروع الميزانية السنوية، بياناً عن الحالة المالية والاقتصادية للدولة، وعن التدابير المتخذة لتنفيذ اعتمادات الميزانية المعمول بها، وما لذلك كله من آثار على مشروع الميزانية الجديدة.

جدير بالذكر أن لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، تضم السادة النواب: عيسى الكوهجي رئيسا، وناصر القصير نائبا، وعضوية: جلال كاظم، خالد الشاعر، عادل حميد، عبدالرحمن بوعلي، محمد العمادي، محمد الأحمد.





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً