العدد 4558 - السبت 28 فبراير 2015م الموافق 09 جمادى الأولى 1436هـ

"الشورى" يوافق على تعديل "العقوبات" لتشديد العقوبات على بعض الجرائم

وافق مجلس الشورى خلال جلسته الاسبوعية اليوم الأحد (1 مارس/ آذار 2015) برئاسة رئيس المجلس علي صالح الصالح ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم (15) لسنة 1976م، "في شأن جرائم القتل والإخلال بالحياء والاعتداء على أماكن السكن والتهديد بالسلاح والقذف والسب وإفشاء الأسرار والسرقة والاحتيال وخيانة الأمانة والمراباة وإهانة المجلس الوطني"، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، حيث تضمن التقرير التكميلي الثاني للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، توصية اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون وفقاً للتعديلات التي أدخلتها اللجنة، على أن يأخذ الرأي النهائي بشأنه في الجلسة المقبلة.

يشار إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تشديد العقوبات على بعض الجرائم الجنائية المنصوص عليها في قانون العقوبات استنادا إلى أن القانون قد صدر عام 1976م وأدخلت عليه تعديلات متلاحقة حتى عام 2000، الأمر الذي يتطلب مراجعة بعض نصوصه لأن العقوبات المذكورة فيه أصبحت بمرور الزمن لا تتناسب مع جسامة الجريمة المرتبطة بها على أفراد المجتمع.

وكانت الجلسة قد بدأت أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة التاسعة، قبل أن يخطر المجلس بالرسالة الواردة بخصوص اقتراح بقانون بشأن دعم الصناديق التقاعدية من مدخول النفط، والمقدم من سعادة العضو بسام إسماعيل البنمحمد، وذلك لإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.

بعدها انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن المواصفات والمقاييس، المرافق للمرسوم الملكي رقم (81) لسنة 2013م، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، حيث قرر المجلس بعد بحث ما تضمنه المشروع من مواد، الموافقة على إضافة تعديلات مقترحة على الديباجة من سعادة الأستاذة دلال الزايد وسعادة السيدة زهوة الكواري، وإجراء بعض التعديلات على المادة الأولى المتعلقة بالتعريفات، والتي تم إرجاء التصويت عليها إلى حين الانتهاء من تعديل أحد التعريفات التي ستقوم باعتماده لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، في حين أنهى المجلس مناقشة المادة الثانية وأعاد المادة الثالثة إلى اللجنة لإجراء تعديل على أحد بنودها.

 

 





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 1 | 7:36 ص

      القانون لا يتغير بهذه السرعه

      بعد عام 2011 يكاد لا تخلو الجرائد الرسمية من قوانين جديده او تغيير!! لماذا هذه التغييرات ولماذا بعد 2011

اقرأ ايضاً