العدد 4568 - الثلثاء 10 مارس 2015م الموافق 19 جمادى الأولى 1436هـ

«التشريع والإفتاء»: المجالس البلدية غير مستقلة ماليّاً وإداريّاً... وتتبع «الخدمة المدنية» و«المالية»

المجالس البلدية ترفض و«الأشغال» أكدت التزامها بربطها بوزارة المالية تطبيقاً للفتوى القانونية

هيئة التشريع والإفتاء القانوني أفتت بعدم استقلالية المجالس البلدية مالياً وإدارياً
هيئة التشريع والإفتاء القانوني أفتت بعدم استقلالية المجالس البلدية مالياً وإدارياً

رفعت هيئة التشريع والإفتاء القانوني الجدل الحاصل لدى المجالس البلدية بشأن استقلالها المالي والإداري، وفصلت ضمن فتوى قانونية بأن «المجالس البلدية غير مستقلة ماليّاً وإداريّاً، وأنها مرتبطة بديوان الخدمة المدنية إداريّاً، وماليّاً بوزارة المالية».

واستندت الهيئة في فتواها، التي حصلت «الوسط» على نسخة منها، إلى عدد من مواد بعض القوانين ذات العلاقة وكذلك الدستور، منها قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 المعدل بالقانون رقم (38) لسنة 2006، والمرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الموازنة العامة، وقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، وغيرها.

وجاءت فتوى هيئة التشريع والإفتاء القانوني بعد تسلمها خطاباً من وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بشأن طلب الرأي القانوني حول الاستقلال الإداري والمالي للبلديات، وذلك بعد توصية تساؤلات وتوصية صدرت عن مجلس بلدي المحرق ترفض قرار إلحاق وربط البلديات بوزارة المالية.

وبناءً على ما تقدم، أحاط وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، عصام خلف، أحد المجالس البلدية، بأن «الوزارة وبناءً على تساؤلات المجالس البلدية بخصوص الانضمام تحت مظلة وزارة المالية، قامت بمخاطبة هيئة التشريع والإفتاء القانوني للحصول على مرئياتهم في هذا الشأن، حيث قامت الهيئة بموافاة الوزارة بالرأي يالقانون بحسب خطابهم المؤرخ في 29 يناير/ كانون الثاني 2015. وبناءً على الفتوى المشار إليها، فإننا تطبيقاً لهذه الفتوى القانونية نلتزم بقرار ربط البلديات بوزارة المالية».

هذا وأكدت الهيئة في الخلاصة: «نفيد بأنه تسري أحكام المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الموازنة العامة على جميع الوزارات والجهات الحكومية بما في ذلك الوزارات والجهات الحكومية الأخرى والهيئات المحلية من بلديات وهيئات ومؤسسات عامة، كما تسري أحكام هذا القانون على الموازنات العامة المستقلة والملحقة وبياناتها المالية. ومن حيث إن قانون الموازنة العامة قد أجاز لوزير المالية بناءً على اقتراح المجالس البلدي أن يضع أحكاماً خاصة للبلديات فيما يتعلق بموازناتها وحسابها الختامي إذا كانت طبيعة أعمالها لا تتوافق وأحكام هذا القانون».

وبينت الهيئة أيضاً أنه «وفقاً لأحكام قانون البلديات يختص المجلس البلدي بوجه عام في حدود السياسة العامة للدولة وخططها التنموية بتقديم الخدمات البلدية في دائرة اختصاصه. وله على الأخص مناقشة وإقرار مشروع موازنة البلدية للسنة المالية الجديدة والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية السابق إقرارها من المجلس، وتدرج بموازنة البلدية الاعتمادات اللازمة لمواجهة نفقات المجلس البلدي، وتوضع هذه الاعتمادات تحت تصرف رئيس المجلس، ويختص الجهاز التنفيذي بتنفيذ قرارات المجلس البلدي، والإشراف على إدارات وأقسام البلدية ومتابعة ما تقوم به أو يسند إليها من أعمال، إضافة إلى إعداد مشروعي الموازنة والحساب الختامي وعرضهما على رئيس المجلس البلدي تمهيداً لعرضهما على المجلس. ومن حيث إن قانون البلدي قد نص صراحةً على خضوع البلديات لقانون الموازنة العامة، إذ قرر أنه يكون لكل بلدية موازنة مستقلة تخضع لأحكام القانون رقم (1) لسنة 1975 بشأن تحديد السنة المالية وقواعد إعداد الموازنة العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، والذي ألغي بموجب أحكام المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الموازنة العامة».

وخلصت هيئة التشريع إلى أنه «في ضوء عدم وجود ثمة قرار من وزير المالية يتضمن أحكاماً خاصة للبلديات فيما يتعلق بموازنتها وحسابها الختامي فلا مناص من سريان أحكام المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الموازنة العامة على البلديات، وذلك بمراعاة الأحكام الخاصة التي تنظم شئونها المالية والمنصوص عليها في قانون البلديات».

تبعية المجالس البلدية لديوان الخدمة المدنية

وأما فيما يتعلق بتبعية البلديات الإدارية لديوان الخدمة المدنية تطبيقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية على البلديات، جاء عن الهيئة أنه يتعين الإشارة بادئ ذي بدء إلى أن الجهاز التنفيذي بالبلديات والموظفين التابعين له يخضعون لقانون الخدمة المدنية، وذلك بصريح نص المادة (42) من قانون البلديات، وعليه، فإن نطاق البحث في هذا الشق ينحصر حول المجالس البلدية وأعضائها المنتخبين.

وحول هذا الشأن نفيد بأنه تسري أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 على جميع الجهات الحكومية بما في ذلك أي وزارة أو مؤسسة عامة أو هيئة عامة أو هيئة أو مجلس أو جهاز تكون موازنته أو جزء منه ضمن الموازنة العامة للدولة، وعليه فإن مناطق خضوع الجهة الحكومية لأحكام قانون الخدمة المدنية هو أن تكون موازنتها أو جزء منها ضمن الموازنة العامة للدولة، أي أن قانون الخدمة المدنية قد وضع معياراً محدداً ومنضبطاً لبيان مدى خضوع الجهة الحكومية وموظفيها لأحكام قانون الخدمة المدنية، ويتمثل هذا المعيار في الإيراد المالي الذي تتقاضى منه هذه الجهة تمويلها ويتقاضى منه الموظفون رواتبهم، فإن كان ذلك يتمثل في الموازنة العامة للدولة أو جزء منها، فإن هذه الجهة والموظفين التابعين لها يخضعون لأنظمة الخدمة المدنية.

ومن حيث إنه وفقاً لقانون الخدمة المدنية تخضع الجهات الحكومية التي تكون موازنتها أو جزء منها ضمن الموازنة العامة للدول وتنظم شئونها الوظيفية لوائح خاصة للإشراف والرقابة الإدارية للديوان، بما يضمن خضوع تلك الجهات للسياسة العامة للدولة في مجال الخدمة المدنية، وعلى تلك الجهات عرض اللوائح التي تنظم شئونها الوظيفية ومشروعاتها وتعديلاتها وكذا النظم الخاصة بالرقابة الإدارية فيها على الديوان لمراجعتها وإقرارها، وتسري أحكام هذا القانون فيما لم يرد بشأنه نص خاص في تلك اللوائح.

وباعتبار أن المجالس البلدية وأعضاءها المنتخبين يتقاضون مكافآتهم، وغير ذلك من المزايا المالية من الإيرادات المقررة للبلديات، ومن بينها الاعتماد المالي المخصص لها في الموازنة العامة للدولة، ذلك أن القانون رقم (17) لسنة 2013 باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013 و2014، تضمن الإيرادات والمصروفات الإجمالية للبلديات في الموازنات المعتمدة للبلديات للسنتين الماليتين 2013 و2014.

لما كان ذلك وكانت أحكام قانون الخدمة المدنية تسري فيما لم يرد بشأنه نص خاص على الجهات الحكومية التي تنظم شئونها الوظيفية لوائح خاصة، فمن ثم فإن قانون الخدمية المدنية يسري على المجالس البلدية فيما يتعلق بشئونها الوظيفية، لطالما لم تصدر لائحة داخلية خاصة بالمجالس البلدية من قبل الوزير المختص بشئون البلديات، ومتى ما تقرر إصدار لائحة داخلية تنظم الشئون الوظيفية بالمجالس البلدية، فعلى المجلس البلدي عرض مشروعها على ديوان الخدمة المدنية لمراجعتها وإقرارها قبل إصدارها، وبعد أن تصدر فإن المجالس البلدية ستظل خاضعة لإشراف ورقابة ديوان الخدمة المدنية، بما يضمن خضوعها للسياسة العامة للدولة في مجالس الخدمة المدنية.

العدد 4568 - الثلثاء 10 مارس 2015م الموافق 19 جمادى الأولى 1436هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 3 | 3:23 ص

      ردا على الزائر رقم 1

      إنه مسكين هذا الإنسان الذي لا يستحي صار يريد تعليم هيئة الإفتاء والتشريع بعد ان ورط زملائه في امور خارج اختصاصه واختصاصهم أكول خوي احمد ربك انك كاعد وتاخذ راتب ما يحلم به اكبر موظف وتاخذ تقاعد تميزك عن باقي الموظفين وانت تدعي برفضك للتميز اسكت احسن لك انت ما تحلم بالفيه مكتب وراتب ومكافآت وسفرات وجولات بعدين تقاعد ما تحلم به

    • زائر 4 زائر 3 | 10:19 ص

      رد على الزائر رقم 1 و الزائر رقم 3

      من الواضح أن الموضوع من صميم اختصاص الزائر رقم 1. يا زائر رقم 3 احشم نفسك و خلك في اللي تفهم فيه.

    • زائر 2 | 12:33 ص

      يتبع

      لا يقدح في استقلال البلديات ان تطبق على موظفيها أو ميزانيتها القوانين التي تطبق على باقي موظفي وموازنات الدولة، ذلك ان العبرة في من يطبق هذه القوانين ومن يديرها.
      >>>>

    • زائر 1 | 12:32 ص

      رد الهيئة

      رد الهيئة فيه مغالطات وخطأ فادح في فهم القانون والدستور، حينما ينص المشرع الدستوري على استقلالية البلديات فإنه يعني عدم خضوعها للرئاسية التسلسلية في التنظيم الحكومي اي انها لا تتلقي اوامرها لا من وزير ولا من رئيس مجلس وزراء بل ان قرارها بيدها وعلى الوزير او مجلس الوزراء التصديق على القرار الصادر منها، البلديات تخضع للرقابة ولا تخضع لأوامر رئاسية تسلسلية.

اقرأ ايضاً