العدد 4580 - الأحد 22 مارس 2015م الموافق 01 جمادى الآخرة 1436هـ

الرميحي يقترح تشديد العقوبة على كل من يمس ويعبث بالعملية الانتخابية

تقدم عضو مجلس الشورى خميس حمد الرميحي والأعضاء سوسن حاجي تقوي، جهاد عبدالله الفاضل، أحمد مهدي الحداد، وجواد عبدالله حسين باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2002م بشأن مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته.

وذلك استنادا إلى ما نص عليه دستور مملكة البحرين من كفالة الحرية الشخصية لجميع المواطنين، وإنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، وأن العقوبة شخصية والمتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية مع حظر ايذاء المتهم جسمانيا ومعنويا، وأن حق التقاضي مكفول وفقا للقانون، وكما أن لكل انسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره قولا أو كتابة وفقا للقانون مع عدم المساس بأسس العقيدة الاسلامية ووحدة الشعب وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية، وهوم ما نصت عليه المواد (19) و(20) و(22) من الدستور.

وبيّن الرميحي في المذكرة الإيضاحية للقانون بأنه لما كانت العقوبات المقررة للجرائم الانتخابية المذكورة بالمادة (30) والمادة (31) من المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2002م، لا تتناسب مع جسامة الأفعال المرتكبة وخطورتها على الرأي العام وتأثيرها البالغ على العملية الانتخابية، كما أن عقوبة الغرامة الوحيدة أو البديلة ضئيلة جدا أمام الامكانيات الضخمة للجمعيات والكيانات السياسية، وأن هذه الجرائم الخطيرة لها تأثير بالغ على ارادة الناخبين وتثير البلبلة لدى الناس على اعتبار أن هؤلاء المواطنون هم حجر الزاوية لكل عملية انتخابية، علاوة على أن أي مساس بالعملية الانتخابية أو العبث او الاخلال بها أو أي انتهاك لها بأي صورة كانت هو يعتبر انتهاك صارخ على حرية إرادة الشعب كله.

وأوضح عضو مجلس الشورى بأن الاقتراح بقانون جاء لتشديد العقوبة لتحقيق الردع العام والخاص ويكون الجزاء الجنائي مناسبا للجريمة المرتكبة.

ونص التعديل للمقترح بقانون بالمادة (30)على " مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين القوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:

1- أورد بيانا كاذبا وهو عالم بذلك في أية وثيقة قدمها لأمر يتعلق بجدول الناخبين أو تعمد بأية وسيلة أخرى إدخال اسم فيه أو حذف اسم منه خلافا لأحكام هذا القانون.

2- زور أو حرف أو شوه أو أخفى أو أتلف أو سرق جدول الناخبين أو ورقة ترشيح أو ورقة اقتراع أو أية وثيقة أخرى تتعلق بعمليات الاستفتاء أو الانتخاب بقصد تغيير النتيجة.

3- أعطى صوته في الاستفتاء أو الانتخاب وهو يعلم أنه لا حق له في ذلك أو أنه فقد الشروط المطلوبة لاستعمال الحق فيهما بعد أن أصبحت الجداول نهائية.

4- أخل بحرية الاستفتاء أو الانتخاب أو بنظام إجراءاتهما باستعمال القوة أو التهديد أو التشويش في التجمهر أو المظاهرات.

5- استعمل حقه في الاستفتاء أو الانتخاب أكثر من مرة واحدة في يوم الاقتراع أو انتحل شخصية غيره.

6- أهان أية لجنة من اللجان المنصوص عليها في هذا القانون أو أحد أعضائها أثناء تأدية أعمالها.

7- نشر أو أذاع أقوالا كاذبة عن موضوع الاستفتاء أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه بقصد التأثير في نتيجة الاستفتاء أو الانتخاب.

كما نص التعديل للمقترح بقانون بالمادة (31)على "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام له اتصال بعملية الاستفتاء أو الانتخاب ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة".

وضمّن مقدموا الاقتراح دراسة مقارنة لعدد من التجارب لقوانين الانتخاب لعدد من الدول الشقيقة كقانون دولة الكويت وقانون المملكة الأردنية الهاشمية.





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 4 | 9:12 ص

      اضف

      اضف هذا البند:
      من روج الي مرشح كفؤا وترك مرشح مدعات الي السخرية والخرف يعاقب بسجن لا يتجاوز 4 سنين ....مسخرة

    • زائر 3 | 7:31 ص

      شكرا لمن أسس لمجي البرلمان

      ماأتا إلا بعد آهات وشهداء وآلاف السجناء شموع أضائة من أجل الآخرين فل يفهم من أتا للكرسي جاهز وجلس ولكل شيء ثمن .

    • زائر 2 | 7:25 ص

      سقط سهوا

      بند رقم 8 سقط سهوا وهو اي شخص يعطس عند اي مقر انتخابي يعتبر مخالف للقانون ويجب ردعه.. المفترض ان يكتم انفاسه حتى ولو راح في 60 داهيه.. اكثر دوله في العالم تسن قوانين تافه هم انتم يا متخلفين في الديمقراطيه الاف السنين عن العالم..

    • زائر 1 | 7:19 ص

      طلبي عام 1995

      انا ما أهين احد
      بس ليش وزير الإسكان يصرح من سنة 2011 انه سوف ينهي الطلبات القديمة وهو ليس بحجم هذه التصاريح في إنجازها
      وهو استعمل من إساءة الأدب أمنه العقوبة
      والمجلس محد حاسبه على هذه التصاريح
      لذلك لن انتخب

اقرأ ايضاً