العدد 4610 - الثلثاء 21 أبريل 2015م الموافق 02 رجب 1436هـ

16 مايو الحكم باستئناف المرزوق الذي يطالب بعودته للبلديات

حددت محكمة الاستئناف العليا 16 مايو/ أيار 2015 الحكم في قضية عادل المرزوق، الذي يطالب بإلغاء حكم قضائي يتعلق بإنهاء خدماته بسبب إلغاء وظيفته، التي يشغلها سابقاً (رئيس دائرة العلاقات العامة والإعلام بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني).

وخلال جلسة أمس حضرت المحامية حوراء الشيخ منابة عن المحامي محمد رضا بوحسين وتقدمت بمرافعة ختامية طلبت في نهايتها1 - أصلياً: برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف

2 - احتياطياً: بانتقال المحكمة للوزارة المعنية ودوائرها التى تم الادعاء بالغائها والوقوف على أسماء رؤساء الدوائر الخمسة القائمة التي ادعى الشهود على خلاف الحقيقة إلغائها ولقاء بعض الموظفين فى هذه الدوائر.

3 - إلزام المستأنفة بمصاريف الدعوى الابتدائية والاستئنافية وأتعاب المحاماة.

وقد جاء في مذكرة محمد بوحسين بأن المستأنفة زعمت أن إلغاء وظيفة المستأنف ضده إنما جاءت لأسباب إعادة هيكلة الوزارة، وهو الأمر المنتفي تماماً في القرار محل هذا الطعن الصادر في 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2011، وحاول شهود المستأنفة تأكيد هذا الادعاء بالمخالفة لحكم القانون.

وأضاف الثابت،أن فصل المستأنفة للمستأنف ضده تم في 13-10-2011 وإن قرار إعادة التنظيم والهيكلة إنما صدر في 26-9-2012 بموجب المرسوم الملكي رقم (68) لسنة 2012 بإعادة تنظيم وزارة شئون البلديات أي أن قرار التنظيم وإعادة الهيكلة جاء بعد سنة واحدة من فصل المستأنف ضده في 13-10-2011.

وأضاف بوحسين، وبالرغم منه، فإن المرسوم الملكي لم يتضمن إلغاء أي إدارة أو دوائر بوزارة البلديات. خاصة وأن الفقرة (ب) من المادة (39) من الدستور قد نصت على:»يضع الملك بمراسيم، لوائح الضبط واللوائح اللازمة لترتيب المصالح والأدوات العامة بما لا يتعارض مع القوانين»

وتنص الفقرة (أ) من المادة (50) من الدستور:» ينظم القانون المؤسسات العامة وهيئات الإدارة البلدية بما يكفل لها الاستقلال في ظل توجيه الدولة ورقابتها، وبما يكفل لهيئات الإدارة البلدية إدارة المرافق ذات الطابع المحلي».

وأفاد بوحسين أن الثابت من أقوال شهادة شهود المستأنفة، أنه لم يتم «إلغاء» دائرة العلاقات العامة والأعلام، وإنما تم استبدال المسمى من «دائرة» إلى «قسم» وأن شاهدي المستأنفة قد أكدوا أن الفصل وتعديل «الدائرة « قد تم بتاريخ 4-1-2012، بينما فصل المستأنف ضده قد تم في 13-10-2011.

وتابع بوحسين لما كان ذلك وقد استقر القضاء:

«أنه إذا ثبت أن إلغاء الوظيفة لم يكن حقيقة اقتضتها المصلحة العامة، بدليل أنه بمجرد فصل الموظف من الخدمة وإلغاء وظيفة المراقب الفني لوزارة المواصلات التي كان يشغلها، أنشئت وظيفة يطلق عليها اسم أخر وهو مساعد السكرتير العام، ستراً لصورية الإجراء الأول وتغطية للموقف بنقل تلك الوظيفة وشاغلها.

ونظراً لأن القرار الإداري يجب أن يكون صدوره مستنداً إلى مقتضيات الصالح العام، فإذا ما جاوزت الإدارة هذا الحد وتنكبت هذه الغاية وفصلت الموظف بدوافع أخرى لا تمت للمصلحة العامة بصلة كان قرارها منطوياً على الانحراف مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة ومخالفاً للقانون مما يعيبه ويبطله».

كما دفع بوحسين بتناقض أقوال شاهدي المستأنفة وعدم اتفاقها مع المنطق السليم، وقال إن كان لمحكمة الموضوع سلطتها التقديرية في الأخذ بأقوال بعض الشهود دون البعض الآخر، ولبعض أقوال الشاهد،إذ أنه يتعين عليها - إذا ما دفع الخصم هذه الأقوال بالتناقض والضعف وأورد موقعها منها - أن ترد جميع أقواله وتشير لما فيها من تناقض أوضعف وترد عليها بما يزيل عنها العيب الذي نسب إليه وتبنى الأسانيد التي اعتمدت عليها في ذلك وكونت منها عقديتها عن الفصل في النزاع المطروح عليها وإلا كان حكمها قاصراً».

العدد 4610 - الثلثاء 21 أبريل 2015م الموافق 02 رجب 1436هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً