العدد 4624 - الثلثاء 05 مايو 2015م الموافق 16 رجب 1436هـ

براءة متهم من ترويج عملة مزوَّرة

برأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى متهما من تزييف 20 دينارا وأمرت المحكمة بمصادرة العملة المزورة.

تقدم المحامي المنتدب ابراهيم شعبان بمرافعة طلب في نهايتها براءة المتهم، ومن بعدها حضرت المحامية ريم خلف وكيلة المتهم وقدمت خلال الجلسة الماضية مرافعة طلبت من خلالها براءة المتهم من الاتهام المسند اليه.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ان النيابة العامة ركنت إثباتاً لما سطرته بقائمة أدلة الثبوت، من أقوال العامل بمحطة الوقود وإلى ما جاء بتقرير خبير التزييف والتزوير وإلى ما جاء بصحيفة أسبقيات المتهم من سبق اتهامه بقضايا مماثلة، في حين أنها وبصدد تقديرها لأسانيد الاتهام تلك ترى أنها غير جديرة باطمئنانها وثقتها، ولا ترقى لمرتبة الدليل المعتبر في الإدانة، آية ذلك أنه ساورها الشك والريب في كون المتهم هو الجاني، ولاسيما أن عامل المحطة لم يتعرف على المتهم، إذ لو كان هو الجاني لما نسيه وخاصةً أنه دار بينهما حديث استعاد فيه ما قدمه له من باقي الحساب ثم طالبه بالانتظار لحين الكشف عن العملة.

وأضافت المحكمة ان الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذي يفرضه الدليل المعتبر ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة، وبما أن المتهم قد اعتصم بالانكار وقد خلت الأوراق من ثمة دليل يقيني يمكن الاعتماد عليه من أن المتهم هو الجاني فإنه بذلك يصبح الاتهام غير قائم على سند من الواقع. ووجهت النيابة العامة إلى المتهم أنه في 6 أبريل/ نيسان حاز بقصد الترويج والتعامل الأوراق المالية المقلدة وهي عملة ورقية فئة 20 ديناراً بحرينياً.

العدد 4624 - الثلثاء 05 مايو 2015م الموافق 16 رجب 1436هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً