العدد 4630 - الإثنين 11 مايو 2015م الموافق 22 رجب 1436هـ

«الاستجوابات» تنتظر «قبلة الحياة» من النواب اليوم

ينتظر ملف «الاستجوابات» إلى الوزراء قبلة الحياة من النواب في جلستهم اليوم الثلثاء، حيث يصوتون اليوم على اقتراح بقانون من شأنه أن يعطي خمسة نوابٍ فقط الحق في تقديم طلب الاستجواب، كما كان معمولا به قبل التعديلات التي طالت لائحتهم الداخلية منذ أغسطس/ آب 2012.

وإذا وافق النواب اليوم على الاقتراح بقانون، فسيكون الخطوة الأولى لإعادة الحياة إلى أقوى أداة رقابية يملكها النواب، والتي تحتاج حاليا، بشكلٍ عملي إلى ما لا يقل عن 27 نائبا لمجرد أن يتم قبول طلب الاستجواب، حيث سيحال الاقتراح إلى الحكومة لتقوم بصياغته على شكل مشروعٍ بقانون ومن ثم اعادته مجددا للنواب للتصويت عليه وبعدها يحال للشورى للنظر فيه أيضا.

ومن جانبها، أقرت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، إلغاء خطوة عرض استجوابات الوزراء على هيئة المكتب بمجلس النواب، ولجنة فحص جديته من قبل رؤساء ونواب رؤساء اللجان النوعية الدائمة.

ووافقت اللجنة على حذف المادتين (مكرراً 145) و(145 مكرراً 1)، من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ومن المقرر أن يصوّت مجلس النواب في جلسته اليوم (12 مايو/ أيار 2015)، على تقرير اللجنة بشأن الاقتراح بقانون بشأن إلغاء المادتين المذكورتين من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وتنص المادة (145 مكرراً) على أن «يحيل رئيس المجلس الاستجواب فور تقديمه إلى مكتب المجلس لإبداء الرأي في مدى توافر الشروط الشكلية المنصوص عليها في المادتين السابقتين فيه، وعلى مكتب المجلس أن يبدي رأيه خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ إحالة الاستجواب إليه. فإذا رأى مكتب المجلس عدم توافر الشروط الشكلية في الاستجواب قرر استبعاده مع إبلاغ مقدميه بذلك، ولمقدمي الاستجواب الاعتراض على هذا القرار خلال أسبوع من تاريخ إبلاغهم، فإن اعترضوا خلال تلك المدة عرض الأمر على المجلس في أول جلسة تالية للبت فيه دون مناقشة، وذلك قبل اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المواد التالية».

فيما تنص المادة (145 مكرراً 1)، على أنه «عقب التحقق من توافر الشروط الشكلية في الاستجواب، يعرض رئيس المجلس الاستجواب على لجنة مشكلة من رؤساء ونواب ورؤساء اللجان النوعية المنصوص عليها في البنود أولاً وثانياً وثالثاً ورابعاً وخامساً من الفقرة الأولى من المادة (21) من هذه اللائحة من غير مقدمي الاستجواب لإعداد تقرير بشأن مدى جديته، وعلى اللجنة إنجاز هذا التقرير في موعد لا يجاوز سبعة أيام من تاريخ عرض الاستجواب عليها. وللجنة في سبيل التحقق من جدية الاستجواب أن تتأكد من توافر الوقائع والمستندات والأدلة المؤيدة لوجهة نظر مقدمي الاستجواب. ويعرض تقرير اللجنة على المجلس في أول جلسة تالية لإعداده للتصويت عليه دون مناقشة، وفي جميع الأحوال لا يعد الاستجواب جدياً إلا إذا وافق على ذلك ثلثا أعضاء المجلس».

وفيما لم تقدم وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف أية مرئيات حيال الاقتراح بقانون، واعدة بإبدائها حين صياغة الموضوع كمشروع قانون، أوضح المستشار القانوني بمجلس النواب علي عبدالفتاح، أنه «من الناحية الدستورية لا تعارض بين الاقتراح وأحكام الدستور، فالمادة (65) من الدستور تضمنت النص في فقرتيها الأولى والثانية على أنه: «يجوز بناءً على طلب موقع من خمسة أعضاء من مجلس النواب على الأقل أن يوجه إلى أي من الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصه. ويتم إجراء الاستجواب وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة الداخلية لمجلس النواب».

العدد 4630 - الإثنين 11 مايو 2015م الموافق 22 رجب 1436هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 1 | 3:54 ص

      هههه

      يبدو أن سنو وايت نومتها أبدية ... برنس چارمينغ لم يولد بعد.. و الأقزام السبعة مزيفون

اقرأ ايضاً