العدد 4635 - السبت 16 مايو 2015م الموافق 27 رجب 1436هـ

وزير الأشغال يصدر اللائحة التنفيذية لـ «التطوير العقاري»... ويؤكد بدء التطبيق الفعلي للقانون

المنامة - وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني 

16 مايو 2015

أكد وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، بمناسبة صدور ونشر اللائحة التنفيذية للقانون رقم (28) لسنة 2014 في شأن التطوير العقاري في الجريدة الرسمية، أن اللائحة جاءت لتحدد جميعها الضوابط اللازمة لتفادي تكرار مشكلة مشاريع التطوير العقاري المتعثرة.

وقال «من بين تلك الضوابط، وضع اشتراطات لطالب الترخيص بمزاولة أعمال التطوير العقاري كأن يكون كامل الأهلية، وحسن السمعة، وألا يكون قد حكم عليه بحكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون قد سبق إشهار إفلاسه بحكم نهائي، على أن يمنح بعدها طالب الترخيص شهادة تفيد صلاحيته لمزاولة أعمال هذه المهنة».

وفيما يتعلق بحقوق وواجبات المشتري، قال الوزير: «إن اللائحة التنفيذية للقانون أشارت إلى أنه في حال قيام المشتري بإيداع مبالغ الدفعات المستحقة عليه عن الوحدات العقارية في حساب مشروع التطوير لدى أمين حساب المشروع، يلتزم المطور بأن يمنح المشتري إيصالاً يفيد سداده بالمبالغ المستحقة عليه. كما حددت اللائحة نسب الدفعات الخاصة بمراحل تقدم العمل في الوحدة محل التعاقد بالشكل الذي يحقق الاستفادة الكاملة بها، ففي حالة كون نسبة الإنجاز 20 في المئة تكون نسبة سداد الدفعات لا تزيد على 20 في المئة من قيمة البيع وهكذا».

وأضاف «أشارت اللائحة التنفيذية كذلك إلى أنه في حال تأخر المطور عن تسليم الوحدة محل التعاقد عن الموعد المتفق عليه في العقد دون مبرر أو عذر مقبول يجوز للمشتري بعد إخطار المطور وأمين حساب المشروع بكتاب مسجل بعلم الوصول ومرور 90 يوماً من الإخطار أن يطلب فسخ العقد والتعويض. وفي هذه الحالة يعتبر المطور متوقفاً مؤقتاً عن تنفيذ مشروع التطوير في حالة توقفه عن استكماله لمدة سنة كاملة من بداية التنفيذ. كما يُعتبر المطور متوقفاً نهائياً عن تنفيذ المشروع إذا تجاوزت مدة التوقف سنة كاملة بعد البدء في التنفيذ رغم اتخاذ المركز البلدي الشامل للتدابير اللازمة لاستمرار تنفيذ المشروع».

وتابع «في هذه الحالة يجوز للمركز أن يطلب من لجنة منازعات التطوير العقاري الحكم بتنفيذ المشروع بمعرفة أحد المطورين على حساب المطور أو بيعه وتوزيعه على المودعين. كما أتاحت اللائحة التنفيذية لذوي الشأن التظلم من القرارات الصادر تنفيذاً لأحكام القانون واللائحة لدى وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني خلال 30 يوماً من تاريخ الإخطار بالقرار بكتاب مسجل بعلم الوصول».

عطفاً على ذلك، نوه الوزير بالمضي قدماً في دعم الجهود والمساعي الرسمية المبذولة لتعزيز مكانة القطاع العقاري في البحرين وجعله محصناً بقوة القانون أكثر من أي وقت مضى عبر إصدار التشريعات اللازمة لضمان حقوق المتعاملين فيه وتحديد واجباتهم بكل وضوح.

وقال: «يعد قانون التطوير العقاري الذي أقره مجلسا النواب والشورى في الفصل التشريعي الثالث، وصادق عليه جلالة الملك أواخر يوليو/ تموز من العام المنصرم، أحد القوانين المنظمة لحقوق وواجبات الأطراف المتعاملة في القطاع العقاري، كالمطور والمشتري، إضافة إلى تحديد مسئوليات الجهة المختصة بإصدار التراخيص، ممثلة في المركز البلدي الشامل التابع لوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني».

ونوه بإشراك الحكومة، القطاع الخاص في إعداد هذه اللائحة، ملبية بذلك طلب غرفة تجارة وصناعة البحرين وعدد من الجمعيات الأهلية الممثلة لشركات التطوير العقاري في البحرين، وذلك عبر الأخذ في الاعتبار الملاحظات كافة التي استلمتها الوزارة في فترة الإعداد والتحضير لهذه اللائحة وتدارسها مع الجهات كافة ذات العلاقة، وهو ما أسهم في إصدار لائحة توافقية متضمنة مرئيات الوزارة والقطاع الخاص والجمعيات الأهلية.

وبيّن أنه بصدور اللائحة التنفيذية لقانون التطوير العقاري، فضلاً عن صدور المرسوم رقم (6) لسنة 2015 بتسمية الوزير المختص والوزارة المختصة بتطبيق هذا القانون في وقت سابق أواخر يناير الماضي، يكون هذا القانون جاهزاً للتطبيق الفعلي والعمل وفق أحكامه اعتباراً من وقت صدور اللائحة التنفيذية ونشرها في الجريدة الرسمية.

وأشار إلى أن القطاع العقاري في البحرين أصبح اليوم أمام نقلة نوعية كبيرة بصدور هذا القانون الهادف إلى سد فراغ تشريعي في فترة سابقة تعود إلى العام 2008 حينما تعرض العالم كله إلى أزمة مالية ناتجة عن أزمة الرهن العقاري، وكان تأثير ذلك محلياً يتمثل في عدم وفاء العديد من المطورين العقاريين بالتزاماتهم تجاه المشترين، الأمر الذي خلَّف ما بات يُعرف بمشاريع التطوير العقاري المتعثرة التي ألحقت ضرراً بسمعة الاقتصاد الوطني، ومكانة القطاع العقاري على وجه الخصوص.

وأصدرت البحرين عدداً من القوانين بهدف تنظيم القطاع العقاري، فإلى جانب القانون رقم (28) لسنة 2014 في شأن التطوير العقاري، صدر المرسوم بقانون رقم (66) لسنة 2014 بشأن تسوية مشاريع التطوير العقاري المتعثرة الذي وافقت عليه السلطة التشريعية بغرفتيها مؤخراً، كما صدر القانون رقم (27) لسنة 2014 بإصدار قانون إيجار العقارات.

العدد 4635 - السبت 16 مايو 2015م الموافق 27 رجب 1436هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً