العدد 4640 - الخميس 21 مايو 2015م الموافق 03 شعبان 1436هـ

طعن دستوري شوري بقانون الذمة المالية و36 عضواً قدموا إقراراتهم

«تشريعية الشورى»: من حق المجلس الطعن دستورياً على القوانين
«تشريعية الشورى»: من حق المجلس الطعن دستورياً على القوانين

يناقش مجلس الشورى في جلسته الأحد المقبل (24 مايو/ أيار 2015) اقتراحا بطعن مقدم من مجلس الشورى أمام المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض نصوص القانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية.

ومن جانبها، أفادت اللجنة التشريعية التي وافقت على الطعن أن «(36) عضوًا من أعضاء مجلس الشورى التزموا بتقديم كشوف إقرار الذمة المالية الخاصة بهم، ما يعني التزامهم بنص المادة الثانية من القانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية والتي تنص على انه «يجب على كل ملزم أن يقدم إقرارًا عن ذمته المالية وذمة زوجه وأولاده القصر وذلك خلال ستين يوما من تاريخ تزويده بالنماذج والاستمارات الخاصة بالمعلومات المطلوبة لهذه الغاية والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون».

وذكرت أنه «من منطلق الصلاحيات الدستورية والقانونية الممنوحة للسلطة التشريعية فقد تقدم عدد من أعضاء مجلس الشورى بطلب أن يتولى مجلس الشورى الطعن أمام المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض نصوص القانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية، فقد نصت الفقرة الأولى من المادة (106) من الدستور على «تنشأ محكمة دستورية، من رئيس وستة أعضاء يعينون بأمر ملكي لمدة يحددها القانون، وتختص بمراقبة دستورية القوانين واللوائح»، وهو ما تنص عليه المادة (16) من المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2002 بإنشاء المحكمة الدستورية «تختص المحكمة دون غيرها بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح».

وأفادت «ينص البند (أ) من المادة (18) من المرسوم ذاته على أن «ترفع المنازعات الخاصة بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي: بطلب من رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الشورى أو رئيس مجلس النواب».

وتابعت «كما نصت المادة (19) من المرسوم رقم (27) لسنة 2002 على أنه «يجب أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمة أو صحيفة الدعوى المرفوعة إليها، وفقـًا لحكم المادة السابقة، بيان النص المطعون بعدم دستوريته والنص الدستوري المدعى بمخالفته وأوجه المخالفة»، وبذلك تكون النصوص المشار إليها قد كفلت حق مجلس الشورى بالطعن لدى المحكمة الدستورية في دستورية القوانين واللوائح، وعليه فإن الأعضاء مقدمي الاقتراح وجدوا أن القانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية تعتري بعض نصوصه شبهة بعدم الدستورية، وعليه فقد تقدموا إلى رئيس المجلس باقتراح أن يتولى المجلس استعمال حقه في الطعن بعدم دستورية بعض نصوص القانون المشار إليه».

وأكملت «يسير اقتراح الطعن وفق آلية قانونية محددة حيث سيتم عرض الاقتراح على المجلس للتصويت عليه، فإذا تمت الموافقة يتولى رئيس المجلس تقديم طلب عرض منازعة بعدم دستورية المواد المشار إليها بالبيان المرفق بالاقتراح والنصوص الدستورية المدعى بمخالفتها، وأسباب وأوجه الطعن عليها. وبعد تقديم الطلب يتم تطبيق الإجراءات الواردة في المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2002 بإنشاء المحكمة الدستورية».

وختمت اللجنة التشريعية الشورية «بحسب اختصاصات لجنة الشئون التشريعية والقانونية المنصوص عليها في اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، فإنها تولت النظر في طلب الإحالة من الناحية الإجرائية الشكلية فقط دون التطرق إلى الموضوع؛ ذلك أن موضوع النظر في دستورية أو عدم دستورية المواد محل الطعن ستكون من اختصاص المحكمة الدستورية».

العدد 4640 - الخميس 21 مايو 2015م الموافق 03 شعبان 1436هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً