العدد 4660 - الأربعاء 10 يونيو 2015م الموافق 23 شعبان 1436هـ

رئيس «المساحة والتسجيل العقاري» يصدر قرار «البيع على الخريطة»

أصدر رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة القرار رقم (7) لسنة 2015 بشأن سجل قيد البيع على الخريطة، والذي نشر في «الجريدة الرسمية» في العدد رقم 3212 بتاريخ (4 يونيو/ حزيران 2015).

ويتضمن القرار إنشاء سجل قيد البيع على الخريطة، والذي يمكن المطور العقاري من بيع الوحدات العقارية المفرزة قبل إنشائها أو اكتمال بنائها، ويتضمن القرار أيضاً وجوب توافر البيانات الخاصة بمشروع التطوير العقاري الواجب اثباتها في سجل قيد البيع على الخريطة، بالإضافة إلى المستندات المطلوبة لتقديم طلب القيد في السجل، كما يتضمن حق المشتري في الحصول على شهادة من التسجيل العقاري بقيد الوحدة العقارية المباعة مبيناً بها مساحة الوحدة والأجزاء المشتركة والمرافق المخصصة لها كافة وقيمتها وعدد الأقساط وتاريخ انتهائها. مع تقديم جميع الضمانات القانونية لذلك، الأمر الذي يحفظ به حق البائع والمشتري، ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة القرارات المنظمة للقانون رقم 13 لسنة 2013 بشأن إصدار قانون التسجيل العقاري، والقانون رقم 28 لسنة 2014 في شأن التطوير العقاري، والتي من شأنها وضع بنية تشريعية تواكب التطورات العقارية والسياسة الهادفة إلى تعزيز إيجاد الضمانات الخاصة بالحقوق والواجبات في مثل هذه التداولات، ما يعزز ويقوي السوق العقارية في مملكة البحرين.

وجاء في نص القرار أنه «بعد الاطلاع على قانون التسجيل العقاري الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013، وعلى القانون رقم (28) لسنة 2014 في شأن التطوير العقاري، وعلى الأخص المادة (11) منه، وبناء على عرض مدير عام التسجيل العقاري، قرر الآتي:

مادة (1): في تطبيق أحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يَقْتَضِ سياق النص خلافَ ذلك:

الجهاز: جهاز تسجيل المساحة والتسجيل العقاري.

الإدارة: إدارة الشئون الفنية بالجهاز.

مشروع التطوير العقاري: أعمال أو مشاريع تطوير العقارات المرخص بها وفقاً لأحكام القانون رقم (28) لسنة 2014 في شأن التطوير العقاري أياً كانت طبيعتها (بنية أساسية أو تشييد المباني) أو أغراضها (تجارية، صناعية، سكنية خاصة أو عامة) أو طرق تمويلها (كالبيع على الخريطة أو التأجير المنتهي بالتمليك أو المساطحة أو البناء والتشغيل وإعادة الملكية) أو القائم بها (شخص طبيعي أو اعتباري).

المطور الرئيسي: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له بمزاولة أعمال التطوير العقاري المختلفة مثل البناء والبيع على الخريطة.

المطور الفرعي: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له بمزاولة أعمال التطوير العقاري الذي يعهد إليه المطور الرئيسي بموجب اتفاق بينهما تطوير كلّ أو جزء من العقار الذي يتولى تطويره.

الخريطة: رسم هندسي للوحدات العقارية المزمع إنشاؤها يوضح موقعها وحدودها ومساحتها والمواصفات اللازمة لتعيينها بشكل مفصل نافٍ للجهالة.

الوحدة العـقارية: كل عقار أو جزء مفرز منه له حدود ومساحه معينه وقد يشمل الأرض والبناء القائم عليها وجميع الأجزاء المشتركة

البيع على الخريطة: بيع الوحدات العقارية المفرزة قبل إنشائها أو اكتمال بنائها وقت التعاقد.

السجل: سجل قيد البيع على الخريطة الورقي أو الإلكتروني المعد بالإدارة والذي يثبت فيه البيانات المشار إليها في المادتين الثانية والثالثة من هذا القرار.

شهادة القيد: الشهادة التي تصدر من الإدارة والتي تثبت قيد ترخيص المشروع أو عقد بيع إحدى وحداته بالسجل.

مادة (2): يُنشأ بالجهاز سجل يسمى «سجل قيد البيع على الخريطة» ويكون عبارة عن سجل ورقي من مجموعة صحائف أو إلكتروني، يقيد فيه المطورون ترخيص مشروع التطوير العقاري والوحدات الصادر بها الترخيص، وعقود بيع الوحدات العقارية، وكافة التصرفات القانونية التي ترد عليها.

مادة (3): يجب أن يُثبت في السجل جميع البيانات الخاصة بمشروع التطوير العقاري، وعلى الأخص ما يلي:

1 - اسم المطور الرئيسي و الفرعي إن وجد.

2 - أعمال أو مشاريع تطوير العقارات المرخص بها وفقاً لأحكام القانون رقم (28) لسنة 2014 في شأن التطوير العقاري أياً كانت طبيعتها أو أغراضها أو طرق تمويلها أو القائم بها.

3 - موقع العقار ومساحته.

4 - عدد وحدات العقار المفرزة وأنواعها.

5 - جميع الأجزاء المشتركة والمرافق والخدمات.

6 - أية بيانات أخرى تقدر الإدارة ضرورة إثباتها بالسجل.

مادة (4): يقدم طلب القيد في السجل إلى الإدارة على النموذج الورقي أو الإلكتروني المعد لذلك، من المطور أو من ينوب عنه بتوكيل رسمي، مرفقاً به المستندات الآتية:

1 - نسخة من وثيقة ملكية أرض مشروع التطوير العقاري أو ما يقوم مقامها وخلوها من أية حقوق عينية أو موانع قانونية لتنفيذ المشروع وبيع وحداته، وجميع الأوراق والمستندات المؤيدة للبيانات الواردة بالطلب.

2 - نسخة من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشخص الاعتباري والمفوضين بالتوقيع.

3 - الترخيص النهائي لمشروع التطوير العقاري الصادر من الجهة المختصة.

4 - نسخة من شهادة إيداع المطور 20 في المئة من القيمة التقديرية لمشروع التطوير العقاري.

5 - التصاميم الهندسية والإنشائية والمعمارية لمشروع التطوير العقاري.

6 - خرائط أو مجسمات دقيقة تبين مساحة وشكل مشروع التطوير العقاري بالكامل بالإضافة إلى تفاصيل ما يتضمنه من عقارات وعدد وحداته المفرزة ونوعها معتمدة من الجهة المختصة.

7 - ما يفيد سداد الرسوم المستحقة.

ويعتبر طلب القيد غير المستوفي البيانات كأن لم يكن، وترفق به المستندات المذكورة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه، ويجوز لرئيس الجهاز بقرار مسبب مد هذه المدة خمسة عشر يوماً أخرى إذا أبديت أعذار مقبولة.

مادة (5): تُدون طلبات القيد في السجل بحسب تاريخ وساعة تقديمها بأرقام متتابعة، ويسلم مقدم الطلب إيصالاً يتضمن رقم وتاريخ الطلب وبيان الأوراق والمستندات المرفقة به.

ولا تُرد مرفقات طلبات القيد في السجل إلا في حالة عدم كفايتها لإتمام القيد أو عدم استيفائها للبيانات، أو عدول مقدم الطلب عن السير في الإجراءات.

مادة (6): يتم قيد مشروع التطوير العقاري في السجل بالمطابقة للأوراق والمستندات المقدمة، وتدون كافة بيانات المشروع وفقاً لما تبينه أحكام هذا القرار.

وللمطور الحصول على شهادة بالقيد بعد مرور خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب.

مادة (7): مع مراعاة الضوابط المنصوص عليها في المادة (10) من القانون رقم (28) لسنة 2014 في شأن التطوير العقاري، يلتزم المطور في حالة قيامه بالتصرف في مشروع التطوير العقاري بأي شكل من أشكال التصرفات بالتقديم إلى الإدارة لقيد هذا التصرف في السجل.

مادة (8): عند انتهاء المطور من بيع كامل وحدات مشروع التطوير العقاري يتم قيد ذلك في السجل ويؤشر بانتهاء المشروع.

مادة (9): يُقدم طلب قيد عقد بيع الوحدة العقارية في السجل إلى الإدارة على النموذج الورقي أو الإلكتروني المعد لذلك، من المطور أو المشتري أو من ينوب عنهما بتوكيل رسمي، مرفقاً به أصل عقد بيع الوحدة العقارية المستحقة وفقاً للنموذج المقرر قانوناً، وما يفيد سداد الرسوم المستحقة.

مادة (10): يتم قيد عقد بيع الوحدة العقارية في السجل بالمطابقة للأوراق والمستندات المقدمة، وتدون كافة بيانات العقد وفقاً لما تبينه أحكام هذا القرار.

وللمشتري الحصول على شهادة بقيد الوحدة العقارية المباعة مبيناً بها مساحة الوحدة والأجزاء المشتركة وكافة المرافق المخصصة لها وقيمتها وعدد الأقساط وتاريخ انتهائها، وذلك بعد مرور خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب.

مادة (11): إذا قام المشتري ببيع الوحدة العقارية إلى شخص آخر أو قام بترتيب أي حق عيني عليها، يلتزم المطور أو المتصرف إليه بالتقدم للإدارة لقيد هذا التصرف في السجل وفقاً للمادة (9) من هذا القرار.

مادة (12): تقع باطلاً عقود بيع الوحدات العقارية الخاضعة لأحكام القانون رقم (28) لسنة 2014 في شأن التطوير العقاري، التي لم يتم قيدها في السجل على النحو المبين بهذا القرار.

مادة (13): على مدير عام التسجيل العقاري تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

العدد 4660 - الأربعاء 10 يونيو 2015م الموافق 23 شعبان 1436هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً