العدد 2500 - الجمعة 10 يوليو 2009م الموافق 17 رجب 1430هـ

نواب يرفضون إحالة الصحافيين للمحكمة الجنائية

رفض نواب وصحافيون إحالة جرائم الصحافة والنشر إلى المحكمة الجنائية، وطالبوا بإحالة جرائم الصحافة والنشر الواردة في مشروع قانون الصحافة إلى المحكمة المدنية الإدارية، وبأن تدرج عقوبات الصحافيين في القانون بدلا عن ربطها بقانون العقوبات.

يأتي ذلك فيما طلبت لجنة الخدمات في مجلس النواب آراء المعنيين بخصوص عقوبات قانون الصحافة، وقال رئيس اللجنة النائب علي أحمد إن فصل العقوبات والإجراءات التأديبية في قانون الصحافة شهد كثيرا من النقاشات من قبل الصحافيين والجمعيات، وإن اللجنة أرادت أن تكون لديها رؤية واضحة لكل مادة من مواد هذا الفصل، ولذلك خاطبت جمعية الصحافيين ونقابة الصحافيين (قيد التأسيس) والكتل النيابة، لمعرفة آرائهم بشأن الفصل السادس من قانون الصحافة.

من جانبه، ذكر رئيس نقابة الصحافيين (قيد التأسيس) محمد فاضل أن النقابة سلمت لجنة الخدمات في مجلس النواب مذكرة بشأن تعديل عنوان فصل «العقوبات» ليكون «المسئولية الجنائية»، وقال: «تعريف جرائم النشر يجب أن تكون جنحا لا جنايات».


نواب أكدوا على عدم ربطها بقانون العقوبات

مطالبات بإحالة جرائم الصحافة إلى «المحكمة الإدارية» بدلا من «الجنائية»

الوسط - أماني المسقطي

طالب عدد من النواب والصحافيين بإحالة جرائم النشر الواردة في مشروع قانون الصحافة إلى المحكمة المدنية الإدارية بدلا من إحالتها إلى المحكمة الجنائية، وبأن تدرج عقوبات الصحافيين في القانون نفسها بدلا من ربطها بقانون العقوبات.

وفي هذا الصدد، ذكر رئيس لجنة الخدمات في مجلس النواب علي أحمد أن فصل العقوبات والإجراءات التأديبية في قانون الصحافة شهد كثيرا من النقاشات= من قبل الصحافيين والجمعيات، وأن اللجنة أرادت أن تكون لديها رؤية واضحة لكل مادة من مواد هذا الفصل، ولذلك خاطبت جمعية الصحافيين ونقابة الصحافيين (قيد التأسيس) والكتل النيابة، لمعرفة آرائهم بشأن الفصل السادس من قانون الصحافة المتعلق بالإجراءات التأديبية للصحافيين.

وقال: «اللجنة تسعى لتشكيل صيغة واضحة بشأن النصوص الموجودة في القانون المعمول به حاليا أو التعديلات التي أتت على القانون في المشروعات المقدمة من الحكومة أو الشورى، ونسعى لتكوين صورة واضحة تجاه النصوص القانونية بشكل واضح». أما رئيس كتلة المستقبل النيابية حسن الدوسري فأيد تضمين القانون للعقوبات الخاصة بها بدلا من ربطها بقانون العقوبات، وذلك حتى يكون قانون الصحافة مستقلا بذاته.

وبشأن تسمية الفصل السادس من المشروع، قال الدوسري: «ليس من المهم تغيير مسمى الفصل بقدر أهمية تضمين القانون للعقوبات. كما أننا أكدنا في أكثر من مرة أننا ضد حبس الصحافي».

ومن جهته أكد عضو كتلة الوفاق النائب السيد جميل كاظم على ضرورة إبقاء قضايا النشر والصحافة والطباعة تابعة للمحكمة الإدارية المدنية بدلا من المحكمة الجنائية، باعتبار أن إحالة قضايا الصحافة والنشر إلى قانون المحكمة الجنائية يعطي شبهة التجريم في الفحوى أو ابتداء.

واستدرك بالقول: «هناك جرائم تحدث بغض النظر عن صفة من قام بها كصحافي أو ناشر تتعلق بالأمور الجنائية يجب أن تنظر فيها المحكمة الجنائية. بينما الحديث عن قانون الصحافة يعني الحديث عن عقوبات تجاه حرية النشر والصحافة. ولذلك ينبغي التقاضي ابتداء من المحكمة الإدارية المدنية وهذا ما يتفق مع روح مساحة حرية التعبير والتي كفلها الميثاق والدستور والأعراف والقوانين الدولية».

وكانت المذكرة القانونية التي أعدتها كتلة الوفاق النيابية بشأن المشروع، قد أشارت إلى أن الفصل السادس من الباب الثاني من المشروع تبنى استبعاد عبارة (مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون أو أي قانون آخر) من كل النصوص، وأنه استنادا لذلك فإن نشر ما يتضمن ما تم تجريم نشره في هذا الفصل يترتب عليه تطبيق أحكام هذا الفصل من دون الأحكام المقررة في قانون العقوبات أو أي قانون آخر استنادا إلى أن هذا الحكم يعتبر تخصيصا للحكم العام الوارد بشأن الجريمة التي ترتكب من أي فرد، ومن ذلك الإساءة لذات الملك بإحدى طرق العلانية المعاقب عليها. ونوهت المذكرة إلى أنه وعلى الرغم من أن المشروع حاول استبعاد بعض العبارات المطاطة ليخرجها من دائرة التجريم، إلا أنه في استبعاده لها لم يكن موفقا ولم يحقق غايته، بل تسبب في جعل الوضع أسوأ، باعتبار أنه جعل الصحافي يعود إلى ولاية قانون العقوبات بشأن هذه الجرائم التي استبعدها، ومن ذلك استبداله عبارة المصلحة العامة من الجريمة المقررة في المادة «45» والتي كانت واردة في المادة «70» من القانون بعبارة الأمن الوطني، على الرغم من أن المادة «168» من قانون العقوبات تعاقب بالحبس عن ذات الجريمة إذا كان هذا النشر يترتب عليه إخلال بالمصلحة العامة. أما عضو كتل الأصالة النائب إبراهيم بوصندل، فقال: «نسعى للتحقيق الاعتدال والتوسط في قانون الصحافة، فمن جهة نريد أن نعطي للصحافة أكبر مساحة ممكنة وأعلى سقف من الحرية، ولكن في الوقت نفسه هناك خشية لدى ليس النواب فقط وإنما حتى لدى كثير من المواطنين الذين نستشيرهم ونستشف آراءهم بأن الحرية قد يساء استخدامها، وخصوصا في ظل الطفرة الإعلامية والصحافية التي تشهدها البحرين، وشيء من قلة الخبرة عند الكثير من الكتاب والصحافيين الداخلين في مجال الصحافة». وتابع: «الخوف أن تكون هذه الحرية سلاحا ذو حدين، وهذا هو السبب الرئيسي في تأخر القانون، لأن بقية مواد القانون تكاد تكون روتينية وعادية، وإنما الإشكال الكبير لدى لجنة الخدمات هي فيما يتعلق بالعقوبات». وأشار بوصندل إلى أن لجنة الخدمات تسعى لدراسة الآراء الموجودة لدى المختصين، وأنها لا تريد الفصل في هذه المسألة بسرعة، وإنما تسعى لدراستها دراسة متأنية حتى تخرج بقرار متوازن ومعتدل يعطي المساحة المفيدة من الحرية مع وجود شيء من الضوابط في هذا الإطار، وأنه لتحقيق هذا الهدف طلبت اللجنة من مجلس النواب توفير القوانين الخليجية والعربية في الصحافة ليتم دراستها مقارنتها بالقانون المقترح والتعديلات المقترحة عليه من قبل الحكومة على المستويين الخليجي والعربي، وقال: «لذلك نحن لا نعمل على الاكتفاء بآراء ممثلي الكتل في اللجنة، وإنما نريد رأيا مدروسا وواضحا من النواب والكتل ومقارنته مع آراء الجسم الصحافي ومع الجهات الرسمية للخروج بمشروع متوازن».

ومن جانبه، أكد رئيس نقابة الصحافيين (قيد التأسيس) محمد فاضل أن النقابة كانت قد سلمت لجنة الخدمات مذكرة بشأن تعديل عنوان فصل «العقوبات» ليكون «المسئولية الجنائية»، وقال: «نحن نرى بشكل عام أن تعريف جرائم النشر يجب أن تكون جنحا لا جنايات، وعلى هذا الأساس فما دامت هي جنح فيجب أن تُنظر أمام المحكمة المدنية». وأضاف: «هناك مفارقة في التعديلات التي أجريت على القانون، في أن كل ما يتعلق بتأسيس الصحف ونشأتها وعلاقتها مع السلطات يُنظر أمام المحكمة المدنية عدا جرائم النشر التي تُنظر أمام المحاكم الجنائية، وإذا اعتبرنا أن جرائم النشر جنح فهي لا تنظر أمام المحاكم الجنائية».

وأشار فاضل إلى أن المسئولية الجنائية والمتعلقة بشخصية الجريمة، هي مسئولية شخصية وهي من البديهيات التي لا تحتاج إلى تأكيد، ويجب أن يعالجها القانون بشكل صحيح، مؤكدا على ضرورة أن يتم تعريف الجرائم الصحافية باعتبارها جنحا وليست جنايات لكون الجناية تتدرج. وأضاف: «عقوبة الجنحة تختلف عن عقوبة الجريمة، فأركان الجريمة حتى تكتمل يجب أن تكون هناك نية، وهناك جرائم أخرى قد تحدث من دون قصد. ولذلك فإن جرائم النشر متعارف عليها في العالم كله على أنها جنح، فالسب والقذف جنحة وليست جريمة، وهي أكثر القضايا التي يُجرجر بسببها الصحافيون إلى المحاكم».

العدد 2500 - الجمعة 10 يوليو 2009م الموافق 17 رجب 1430هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً