العدد 5118 - السبت 10 سبتمبر 2016م الموافق 08 ذي الحجة 1437هـ

إتلاف الممتلكات العامة

تُعدُّ جريمة إتلاف الممتلكات العامة من الجرائم العمدية التي تتحقق من خلال تعمُّد الجاني ارتكاب فعل الإتلاف أو التخريب بالصورة التي حدّدها القانون، واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف أو التخريب، وعلمهُ بأنه يحدثه بغير حق، وهي جريمة تروّع الآمنين، وتهدد الأمن العام، وتنم عن خطورة مرتكب تلك الجريمة على المجتمع وعلى المواطنين.

ولقد تصدى المشرع البحريني لتلك الجريمة في المادة (409) من قانون العقوبات والتي نصت على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز مئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من هدم أو اتلف أموالا ثابتة أو منقولة أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو عطلها بأية طريقة».

وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الجريمة تعطيل مرفق عام أو أعمال مصلحة ذات منفعة عامة، أو إذا ترتب عليها جعل حياة الناس أو أمنهم أو صحتهم في خطر.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين، إذا وقعت الجريمة من عصابة مؤلفة من خمسة أشخاص على الأقل، وللمحكمة أن تلزم الجاني بدفع قيمة الشيء الذي أتلفه.

أما إذا كان الغرض من جريمة الإتلاف هو غرض إرهابي فإن المتهم يقع تحت قانون الإرهاب، وفي هذه الحالة ستكون العقوبة أقسى من عقوبة قانون العقوبات ذلك أن هدف الجاني هو ترويع وإخافة الآمنين من المواطنين والمقيمين.

وتتكون جريمة إتلاف الممتلكات العامة من ركنين أساسيين، هما:

أولاً - الركن المادي:

ويقصد به الفعل المادي، وهو الهدم أو الإتلاف حيث لا يشترط أن يكون الإتلاف أو الهدم تامّاً بل يصح أن يكون جزئيّاً، ومن شِأنه جعل الشيء غير صالح للاستعمال أو تعطيله، ولا يحتم القانون وقوع الإتلاف بطريقة معينة، غاية ما هناك أن الإتلاف لو حصل بالنار أو استعمال المفرقعات فقد يدخل الفعل تحت نصوص الحريق العمد أو استعمال المفرقعات.

ثانياً - الركن المعنوي:

ويتمثل في عنصري العلم والإرادة، أي أن يكون الجاني على علم بأن الفعل الذي يقوم به مجرّماً قانوناً ويؤدي إلى إتلاف الممتلكات العامة وتعطيلها، وانصراف إرادته على رغم ذلك إلى القيام بذلك الفعل والوصول إلى نتيجته، وهي إتلاف الممتلكات العامة وترويع المواطنين.

العقوبة: اتخذ المشرع عدة معايير في توقيع العقوبة على مرتكب تلك الجريمة وهي:

1 - الحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز مئة دينار او بإحدى هاتين العقوبتين لمن هدم أو أتلف أموالا ثابتة أو منقولة أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو عطلها بأية طريقة.

2 - الحبس إذا نشأ عن الجريمة تعطيل مرفق عام أو أعمال مصلحة ذات منفعة عامة أو إذا ترتب عليها جعل حياة الناس أو أمنهم أو صحتهم في خطر.

3 - السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، إذا وقعت الجريمة من عصابة مؤلفة من خمسة أشخاص على الأقل.

وزارة الداخلية

العدد 5118 - السبت 10 سبتمبر 2016م الموافق 08 ذي الحجة 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً